باب توارث الرجل والمرأة يتزوجها ويطلقها في مرضه

5667 روى الحسن بن محبوب، عن ابى ولاد الحناط قال: (سألت

[311]

ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تزوج في مرضه، فقال: إذا دخل بها فمات في مرضه ورثته وان لم يدخل بها لم ترثه، ونكاحه باطل).(1)
5668 وروى ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن ابى العباس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته مادام في مرضه ذلك وان انقضت عدتها الا ان يصح منه(2)، قلت: فان طال به المرض؟ قال: ترثه ما بينه وبين سنة)(3).
9 566 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن رجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم وهى ترثه، وان ماتت لم يرثها)(4).
5670 وروى صالح بن سعيد(5)، عن يونس، عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته ما العلة التى من اجلها إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض


______________
(1) تقدم تحت رقم 4876 في طلاق المريض، المراد بطلان النكاح بالنظر إلى المهر والميراث والا فمع بطلان النكاح كيف يتصور جواز الدخول.
(2) أى برء من مرضه ذلك، وظاهر هذه الاخبار اختصاص الارث في المطلقة في المرض بعد العدة بالزوجة، وذهب الشيخ وجماعة - على مافي المرآة - أن الزوج أيضا يرثها في الفرض المذكور، وهو مخالف لظاهرها.
(3) يدل على الميراث إلى سنة ولو كان بائنا، وهذا مشروط بما إذا لم يتزوج بعد العدة وتقدمت الاخبار فيه.
(4) حمل على ماإذا كان الطلاق بائنا، أوعدم ارث الزوج محمول على مابعد العدة وقد تقدم في طلاق المريض الخبر وبيانه.
(5) هوصالح بن سعيد القماط الكوفي وطريق المصنف اليه غير مذكور في المشيخة وله كتاب رواه عنه جماعة منهم ابراهيم بن هاشم، والخبر رواه المصنف في العلل عن أبيه عن على بن ابراهيم عن أبيه عنه، وعن غيره من أصحاب يونس، عن يونس عن رجال شتى عن أبي عبدالله عليه السلام.

[312]

في حال الاضرار ورثته ولم يرثها؟ فقال: هوالاضرار(1) ومعنى الاضرار منعه اياها ميراثها منه، فالزم الميراث عقوبة).


______________
(1) الضمير المذكر راجع إلى العلة باعتبار أنها سبب. (المراد)