باب توارث المطلق والمطلقة
5666 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (إذا طلق الرجل امرأته توارثا ما كانت في العدة، فاذا طلقها التطليقة الثالثة، فليس له عليها الرجعة ولا ميراث بينهما).(4)
______________
(4) يدل على التوارث في العدة الرجعية دون البائنة لان المطلقة الرجعية بحكم الزوجة مادامت في العدة.