باب ميراث الصبيين يزوجان ثم يموت احدهما

5663 روى النضربن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام انه (سأله عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان؟ فقال: إذا كان ابواهما اللذان زوجاهما فنعم)(1).
قال القاسم بن سليمان: فاذا كان ابواهما حيين فنعم)(2).
5664 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالعزيز العبدى، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام (قال (في الرجل يزوج ابنه يتيمة فحجره، وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة؟ قال: نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى


______________
(1) زاد في الكافي والتهذيب " قلت: أيجوز طلاق الاب؟ قال: لا ".
(2) ليس هذا الكلام في الكافي والتهذيب وقال الفاضل التفرشي: لعل المراد كونهما حيين عند العقد سواء عقداهما أو جوزا عقد غيرهما على الصبيين، وهذا اما مستند إلى اجتهاد القاسم أو فهم ذلك من عبيد أنه فهمه من كلامه عليه السلام.

[310]

تدرك فاذا ادركت حلفت بالله ما دعاها إلى اخذ الميراث الا رضاها بالنكاح، ثم يدفع اليها الميراث ونصف المهر، قال: فان ماتت هى قبل ان تدرك وقبل ان يموت الزوج لم يرثها الزوج لان لها الخيار عليه إذا ادركت ولا خيارله عليها)(1).
5665 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (الغلام له عشر سنين فيزوجه ابوه في صغره ايجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين؟ قال: فقال: اما التزويج فصحيح، واما طلاقه فينبغى ان تحبس عليه امرأته حتى يدرك، فيعلم انه كان قد طلق فان اقر بذلك وامضاه فهى واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان انكر ذلك وابى ان يمضيه فهى امرأته، قلت: فان(2) ماتت أو مات؟ فقال: يوقف الميراث حتى يدرك ايهما بقى ثم يحلف بالله ما دعاه إلى اخذ الميراث الا الرضا بالنكاح ويدفع اليه الميراث)(3).


______________
(1) يدل على جواز عقد الفضولي، وعلى لزوم عقد الولى، وعلى أن الموت قبل الدخول منصف للمهر، وعلى اليمين لاخذ الميراث. (م ت)
(2) الظاهر أن غرضه أنه " ان تزوج غير الاب غلاما وجارية وأدرك احدهما ورضى ثم ..
(3) يدل ايضا على جواز الطلاق فضولا والمشهور عدمه. (م ت)