باب ميراث الجنين والمنفوس والسقط

5661 روى حريز، عن الفضيل قال: (سأل الحكم بن عتيبة ابا جعفر عليه السلام عن الصبى يسقط من امه غير مستهل ايورث؟ فأعرض عنه فأعاد عليه، فقال: إذا تحرك تحركا بينا ورث فانه ربما كان اخرس)(2).
5662 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن عيسى، عن سوار، عن الحسن(3)


______________
(2) يدل على أنه لا يشترط الاستهلال في العلم بالحياة لانه ربما كان أخرس، فاذا تحرك حركة الحي يحكم بحياته. (م ت)
(3) هو الحسن البصري المعروف وراويه سوار بن عبدالله بن قدامة بن عنزة البصرى القاضي وكلاهما من العامة واشتبه ذلك على المولى الاردبيلي - رحمه الله - في جامع الرواة فزعم أنه سوار بن مصعب الهمداني.

[309]

قال: (ان عليا عليه السلام لماهزم طلحة والزبير اقبل الناس منهزمين فمروا بامرأة حامل على ظهر الطريق ففزعت منهم فطرحت ما في بطنها حيا، فاضطرب حتى مات ثم ماتت المرأة من بعده، قال: فمر بها على بن ابى طالب عليه السلام واصحابه وهى مطروحة وولدها على الطريق قال: فسألهم عن امرها، فقالوا له: انها كانت حاملا ففزعت حين رأت القتال والهزيمة، فسألهم ايهما مات قبل صاحبه؟ فقالوا: ان ابنها مات قبلها قال فدعا زوجها ابا الغلام الميت فورثه من ابنه ثلثى الدية وورث امه الميتة ثلث الدية قال: ثم ورث الزوج من امرأته الميتة نصف الدية التى ورثتها من ابنها الميت وورث قرابة الميتة الباقى، قال: ثم ورث الزوج ايضا من دية المرأة الميتة نصف الدية وهو الفان وخمسمائة درهم، وذلك انه لم يكن لهاولد غير الذى رمت به حين فزعت، وورث قرابة الميت الباقى، قال: فودى ذلك كله من بيت مال البصرة.