باب ميراث الموالى

إذا ترك الرجل مولى منعما او منعما عليه(4)، ولم يترك وارثا غيره فالمال له.
فان ترك موالي منعمين او منعما عليهم رجالا ونساء فالمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين.


______________
(4) الاول بالكسر، والثاني بالفتح، وهذا مذهب المؤلف ونسب إلى ابن الجنيد أيضا والمشهور أن المعتق بالفتح لا يرث المعتق. (مراد) (*)

[306]

فان ترك بنى وبنات مولاه المنعم أو المنعم عليه ولم يترك وارثا غيرهم، فالمال لبنى وبنات مولاه للذكر مثل حظ الانثيين لان الولاء لحمة كلحمة النسب ومتى خلف وارثا من ذوى الارحام ممن قرب نسبه او بعد وترك مولاه المنعم أو المنعم عليه فالمال للوارث من ذوى الارحام وليس للمولى شئ لان الله عزوجل يقول: (وأولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا ان تفعلوا إلى اوليائكم معروفا) يعنى الوصية لهم بشئ أو هبة الورثة لهم من الميراث شيئا.