باب حد آكل الميتة والدم ولحم الخنزير

5133 روى اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال: (آكل الميتة والدم ولحم الخنزير عليه ادب، فان عاد ادب، قلت: فان عاد؟ قال: يؤدب و ليس عليه قتل)(1).


______________
(1) أي ليس عليه قتل مطلقا كما هو الظاهر، واحتمل بعض أن المراد أنه لا قتل عليه في هذا العود.