باب ميراث الزوج والزوجة

5612 روى معاوية بن حكيم، عن على بن الحسن بن زيد(1)، عن مشمعل عن ابى بصير قال: (سألت ابا جعفر عليه السلام عن امرأة ماتت وتركت زوجها ولاوارث لها غيره، قال: إذا لم يكن غيره فالمال له، والمرأة لها الربع وما بقى فلامام)(2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا في حال ظهور الامام عليه السلام فأما في حال غيبته فمتى مات الرجل وترك امرأة ولاوارث له غيرها فالمال لها(3)، و تصديق ذلك:


______________
(1) كذا والظاهر أن الصواب مافي الكافي وفيه " على بن الحسن بن رباط " وهو أبوالحسن البجلى ثقة له كتاب.
واما مشمعل فهو ثقة من أصحابنا وصحفه النساخ في بعض النسخ باسمعيل، ورواه الشيخ في الاستبصار والتهذيب وفيهما عن معاوية بن حكيم عن اسماعيل عن أبي بصير وفيه سقط وتصحيف.
(2) يدل على أن الزوج يرد عليه مع عدم الوارث دون الزوجة بل الربع لها والباقي للامام عليه السلام.
(3) قال الشيخ - رحمه الله - بعد نقل توجيه المصنف: والوجه الآخر أن نحمله على أنها إذا كانت قريبة له فانها تأخذ الربع بالتسمية والباقي بالقرابة، يدل على ذلك ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي، عن محمد بن القاسم، عن الفصيل بن يسار البصري قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات وترك امرأة قرابة ليس له قرابة غيرها قال: يدفع المال كله اليها ".

[263]

5613 مارواه محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة ماتت وتركت زوجها، قال: فالمال كله له، قلت الرجل يموت ويترك امرأته، قال: المال لها).