باب السكنى والعمرى والرقبى(2)

5595 روى محمد بن ابى عمير، عن الحسين بن نعيم(3)، عن ابى الحسن موسى ابن جعفر عليهما السلام قال: (سألته عن رجل جعل سكنى داره لرجل ايام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده، قال: هى له ولعقبه كما شرط، قلت: فان احتاج إلى بيعها يبيعها قال: نعم، قلت: فينقض بيعه الدار السكنى؟ قال: لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت ابى عليه السلام يقول قال ابوجعفر عليه السلام: لا ينقض البيع الاجارة ولا السكنى ولكنه يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى على ما شرط والاجارة(4)، قلت: فان رد على المستأجر ماله وجميع مالزمه في النفقة والعمارة


______________
(2) السكنى هوالاسكان في الدار مدة عمر الساكن أو المسكن، والعمرى أعم من السكنى من وجه وأخص من وجه، قال ابن الاثير في النهاية: قد تكرر في الحديث ذكر العمرى والرقبى يقال: أعمرته الدار عمرى أي جعلتها له يسكنها مدة عمره فاذا مات عادت الي، والرقبى هو أن يقول الرجل: للرجل: لك هذه الدار فان مت قبلي رجعت الي، فان مت قبلك فهي لك، وهي فعلى من المراقبة لان كل واحد يراقب موت صاحبه، والفقهاء فيها مختلفون، منهم من يجعلها تمليكا، ومنهم من يجعلها كالعارية - انتهى.
(3) السند صحيح وفي الكافي والتهذيب حسن كالصحيح، والمراد ظاهرا الحسين بن نعيم الصحاف لكن لم ينقل روايته عن أبي الحسن موسى عليه السلام
(4) أي لا ينتزع من يد الساكن والمستأجر. (مراد) (*)

[252]

فيما استأجر؟ قال: على طيبة النفس ورضا المستأجر بذلك لابأس)(1).
5596 وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن نافع البجلي(2) عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل جعل لرجل سكنى دارله مدة حياته يعنى صاحب الدار(3) فمات الذى جعل السكنى وبقى الذى جعل له السكنى أرأيت ان أراد الورثة ان يخرجوه من الدار الهم ذلك؟ فقال: ارى ان تقوم الدار بقيمة عادلة وينظر إلى ثلث الميت فان كان في ثلثه ما يحيط بثمن الدار فليس للورثة ان يخرجوه وان كان الثلث لا يحيط بثمن الدار فلهم ان يخرجوه، قيل له: أرأيت ان مات الرجل الذى جعل له السكنى بعد موت صاحب الدار يكون السكنى لعقب الذى جعل له السكنى؟ قال: لا)(4).


______________
_____ (1) يدل على أن عقد السكنى لازم ويجوز بيع المسكن المسلوب المنفعة مدة حياة الساكن أو المسكن، وكذا يجوز بيع العين المستأجرة كذلك وعليه عمل الاصحاب (م ت) و قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: المشهور بين الاصحاب أنه لا يبطل العمرى والسكنى والرقبى بالبيع بل يجب يوفي المعمر ما شرط لهذه الحسنة، واختلف كلام العلامة ففي الارشاد قطع بجواز البيع، وفي التحرير استقرب عدمه لجهالة وقت انتفاع المشترى، وفي القواعد المختلف والتذكرة استشكل الحكم، والاوجه أنه بعد ورود الرواية المعتبرة لا اشكال.
(2) مروي في الكافي ج 7 ص 38 أيضا عن خالد بن نافع البجلي " وهو مجهول.
(3) كذا في جميع الكتب الاربعة للمشايخ الثلاثة - رضوان الله عليهم - فلعل المراد بالصاحب الساكن في الدار كما يأتي.
(4) قال العلامة المجلسي: قوله " مدة حياته " أي فعل ذلك في حياته أي صحته، أو المراد بصاحب الدار: الساكن في الدار، والظاهر أن الراوي أخطأ في التفسير، قال الشيخ - رحمه الله - في التهذيب: ما تضمن هذا الخبر من قوله " يعني صاحب الدار " حين ذكر أن رجلا جعل لرجل سكنى دار له غلط من الراوي ووهم منه في التأويل لان الاحكام التي ذكرها بعد ذلك انما يصح إذا كان قد جعل السكنى في حياة من جعلت له السكنى فحينئذ يقوم وينظر باعتبار الثلث وزيادته ونقصانه ولو كان الامر على ما ذكره المتأول للحديث من أنه كان جعله مدة حياته لكان حين مات بطلت السكنى ولم يحتج معه إلى تقويمه واعتباره بالثلث - انتهى.
وبهذا التفصيل قال ابن الجنيد، ولم يعمل به الاكثر لجهالة الخبر، وقال الشهيد الثاني - رحمه الله -: " نعم لو وقع في مرض موت المالك اعتبرت المنفعة الخارجة من الثلث لا جميع الدار " أقول يمكن حمل الخبر على وذلك بتكلف بأن يكون المراد بتقويم الدار تقويم منفعتها تلك المدة، وقوله " فلهم أن يخرجوه " أي بعد استيفاء قدر الثلث من منفعة الدار.

[253]

5597 وروى الحسن بن على بن فضال، عن احمد بن عمر الحلبى، عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل اسكن داره رجلا مدة حياته، فقال: يجوز له وليس له ان يخرجه، قلت: فله ولعقبه؟ قال: يجوز له، وسألته عن رجل اسكن رجلا ولم يوقت له شيئا، قال: يخرجه صاحب الدار إذا شاء)(1).
5598 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابان بن عثمان، عن عبدالرحمن بن ابى عبدالله، عن حمران قال: (سألته عن السكنى والعمرى فقال: الناس فيه عند شروطهم ان كان شرط حياته فهو حياته، وان كان لعقبه فهو لعقبه كما شرط حتى يفنوا ثم ترد إلى صاحب الدار)(2).
5599 وروى محمد بن الفضيل، عن ابى الصباح الكنانى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل عن السكنى والعمرى، فقال: ان كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط، وان كان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفنى عقبه فليس لهم(3) ان يبيعوا ولا يورثوا الدار، ثم ترجع الدار إلى صاحبها الاول).


______________
(1) يدل على أنه إذا وقته فيلزم الوفاء وإذا لم يوقت فله الاخراج متى شاء. (م ت)
(2) قال في المسالك: كما يجوز تعليق العمرى على عمر المعمر يجوز اضافة عقبه اليه بحيث يجعل حق المنفعة بعده لهم مدة عمرهم أيضا، والنصوص دالة عليه وأولى منه لو جعله لبعض معين من العقب، ومثله ما لو جعله له مدة عمره ولعقبه مدة مخصوصة، والعقد حينئذ مركب من العمرى والرقبى، ثم قال: الاصل في عقد السكنى اللزوم، فان كان مدة معينة لزم فيها، وان كان عمر أحدهما لزم كذلك، ولا يبطل العقد بموت غير من علقت على موته، فان كانت مقرونة بعمر المالك استحقها المعمر كذلك، فان مات المعمر قبل المالك انتقل الحق إلى ورثته مدة حياة المالك كغيره من الحقوق والاملاك، وهذا مما لا خلاف فيه، أما لو انعكس بأن قرنت بعمر المعمر فمات المالك قبله فالاصح أن الحكم كذلك وليس لورثة المالك ازعاجه قبل وفاته مطلقا، وفصل ابن الجنيد هنا فقال: ان كانت قيمة الدار تحيط بثلث الميت لم يكن لهم اخراجه، وان كان ينقص عنها كان كذلك لهم استنادا إلى رواية خالد بن نافع.
(3) أي للساكنين إو المسكين وعلى الثاني محمول على ما إذا أخرجوا الساكنين أو على ما إذا باعوا ولم يذكر السكنى للمشتري. (المرآة) (*)