باب الوقف والصدقة والنحل (1)

5567 كتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام (في الوقوف وما روى فيها عن آبائه عليهم السلام، فوقع عليه السلام: الوقوف تكون على حسب ما يوقفها أهلها ان شاء الله تعالى).
5568 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى اليقطينى، عن على بن مهزيار، عن ابى الحسين(2) قال: (كتبت إلى ابى الحسن الثالث عليه السلام: انى وقفت ارضا على ولدى وفي حج ووجوه بر ولك فيه حق بعدى ولمن بعدك وقد ازلتها عن ذلك المجرى، فقال: انت في حل وموسع لك)(3).
5569 وروى على بن مهزيار قال: قلت له(4): (روى بعض مواليك عن آبائك عليهم السلام ان كل وقف إلى وقف معلوم(5) فهو واجب على الورثة، وكل وقف


______________
(1) النحل - بالضم - مصدر قولك نحلته من العطية أنحله نحلا.
(2) الظاهر أنه أبوالحسن بن هلال الثقة، كان من اصحاب أبي الحسن الثالث (ع).
(3) محمول على ماإذا كانت الازالة قبل الاقباض وتمامية الوقف اذ حينئذ لم يلزم و يجوز التصرف بالملكية (مراد) وقال المولى المجلسي: يمكن أن يكون التغيير للتقية لما أدخله (ع) في الموقوف عليهم، أولعدم القبض، أو لعدم شرط من شروط الوقف، والاول أظهر.
(4) أى قلت لابي جعفر الثاني (ع) كما هو في الكافي ج 7 ص 36.
(5) أى يكون مؤبدا أو موقتا بوقت معلوم فيكون حبسا (م ت)، " فهو واجب على الورثة " أى يجب انفاذه إلى ذلك الوقت، وينبغي تقييده بما إذا خرج ما يصل إلى الموقوف عليه بعد موت الواقف عن ثلثة لان مثله يرجع إلى الوصية، يدل عليه رواية خالد بن نافع في الباب الاتي (مراد) وقال الشيخ: معنى الوقت المعلوم ذكر الموقوف عليه دون الاجل وقال: كان هذا تعارفا بينهم فان الوقف متى لم يكن مؤبدا لم يكن صحيحا.

[238]

إلى غيروقت جهل مجهول باطل مردود على الورثة(1)، وانت اعلم بقول آبائك عليك وعليهم السلام، فكتب عليه السلام: هو هكذا عندى)(2).
5570 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن العبيدى، عن على بن سليمان بن رشيد قال: (كتبت اليه(3): جعلت فداك ليس لى ولد ولى ضياع ورثتها عن ابى وبعضها استفدتها ولا آمن من الحدثان فان لم يكن لى ولد وحدث بى حدث فما ترى جعلت فداك ان اقف بعضها على فقراء إخوانى والمستضعفين، او ابيعها واتصدق بثمنها في حياتى عليهم؟ فانى اتخوف ان لا ينفذ الوقف بعد موتى، فان وقفتها في حياتى فلى ان آكل منها ايام حياتى ام لا؟ فكتب عليه السلام: فهمت كتابك في أمر ضياعك وليس لك ان تأكل منها(4) ولا من الصدقة، فان انت اكلت منها لم ينفذ، ان كان لك ورثة فبع وتصدق ببعض ثمنها في حياتك فإن تصدقت أمسكت لنفسك ما يقوتك مثل ماصنع أميرالمؤمنين عليه السلام)(5).


______________
________ (1) في الكافي والتهذيب " جهل مجهول وهو باطل مردود ".
(2) ان كان مراد الراوى التفسير فتركه لمصلحة تكون كثيرا ما في المكاتيب، وان كان مراده السؤال عن صحة الخبر فالجواب ظاهر.
(3) زاد في الكافي والتهذيب " يعنى أبا الحسن عليه السلام ".
(4) اعلم أن المقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط اخراج نفسه في صحة الوقف، فلو وقف على نفسه بطل، وكذا لو شرط لاداء ديونه أو الادرار على نفسه الا أن يوقف على قبيل فصار منهم كالفقراء، فالمشهور حينئذ جواز الاخذ منه، ومنع ابن ادريس منه مطلقا، وهذا الخبر يدل على الحكم في الجملة وان احتمل أن يكون عدم النفوذ لعدم الاقباض لان الاكل منها يدل عليه. (المرآة)
(5) يدل على أنه إذا خاف أن لا يصرف الوقف في مصرفه فالتصدق بالمال أفضل. (م ت) (*)

[239]

5571 وروى محمد بن عيسى العبيدي قال: (كتب احمد بن حمزة إلى ابى الحسن عليه السلام مدبر وقف ثم مات صاحبه وعليه دين لايفى بماله، فكتب عليه السلام: يباع وقفه في الدين)(1).
5572 وروى محمد بن احمد، عن عمر بن على بن عمر، عن ابراهيم بن محمد الهمدانى قال: (كتبت اليه عليه السلام: ميت أوصى بأن يجرى على رجل ما بقى من ثلثه ولم يأمر بأنفاذ ثلثه(2) هل للوصى ان يوقف ثلث الميت بسبب الاجراء؟(3) فكتب عليه السلام: ينفذ ثلثه ولا يوقف)(4).
5573 وروى صفوان بن يحيى عن ابى الحسن عليه السلام قال: ((سألته عن الرجل يوقف الضيعة ثم يبدو له ان يحدث في ذلك شيئا، فقال: ان كان اوقفها لولد أو لغيرهم(5) ثم جعل لها قيما لم يكن له ان يرجع، وان كانوا صغارا وقد شرط ولايتها لهم حتى يبلغوا فيحوزها لهم(6) لم يكن له ان يرجع فيها [وان كانوا كبارا ولم يسلمها اليهم


______________
(1) قوله " مدبر وقف " بالمجهول مجاز على حبس خدمته مدة معينة كما يجيئ في مكاتبة على بن معبد. (مراد)
(2) قوله " مابقى " أى الرجل حيا.
و " من ثلثة " أى ينفذ من الثلث مادام الثلث باقيا، فان مات قبل التمام كان الباقي للورثة.
" ولم يأمر بانفاذ ثلثه " أى لم يوص بأن يعطي الثلث أو لم يوص بأن يجرى عليه الثلث فانه لوأوصى كذلك كان الباقي لورثته. (م ت)
(3) أى يجعله وقفا بسبب الاجراء أى حتى يجرى عليه من حاصله.
(4) لانه ضرر على الورثة ولم يوص الميت بأن يوقف.
وقال بعض الشراح: لعل المراد أن الميت أوصى بالاجراء على الموصى له من الثلث ولم يأمر باعطاء الثلث والاجراء يشمل الايقاف فهل يجوز حينئذ ايقاف الثلث؟ فكتب عليه السلام بالاعطاء ونهاه عن الايقاف والله أعلم.
(5) في الكافي والتهذيب " أوقفها لولده ولغيرهم ".
(6) " ولايتها لهم " أى شرط ولاية الضيعة لاجل الصغار بأن يكون تصرفه فيها من جانب الصغار (مراد) وقال العلامة المجلسي: اختلف الاصحاب في أنه هل يشترط نية القبض من الولي أم يكفى كونه في يده، والاشهر الثاني، والخبر ظاهرا يدل على الاول الاأن يقرء " شرط " على بناء المجهول أى شرط الله وشرع ولايته، ثم اعلم أنه لا خلاف في الاكتفاء بقبض الاب والجد له مع النية، وفي الوصي خلاف.
وفي بعض النسخ " حتى يجوزوها " من التجويز أى يجبره الاولاد على القبض ولم يسلمها اليهم بالاختيار ولا ولاية له عليهم حتى يكفى قبضة عنهم فله الرجوع.

[240]

ولم يخاصموا حتى يحوزها عنه فله ان يرجع فيها](1) لا نهم لا يحوزونها عنه وقد بلغوا).
5574 وروى محمد بن على بن محبوب، عن موسى بن جعفر البغدادى، عن على بن محمد بن سليمان النوفلى(2) قال: (كتبت إلى ابى جعفر الثانى عليه السلام أسأله عن ارض أوقفها جدى على المحتاجين من ولد فلان بن فلان الرجل الذى يجمع القبيلة وهم كثير متفرقون في البلاد، وفي ولد الواقف حاجة شديدة فسألونى ان اخصهم بها دون سائر ولد الرجل الذى يجمع القبيلة، فأجاب عليه السلام: ذكرت الارض التى اوقفها جدك على فقراء ولد فلان وهى لمن حضر البلد الذى فيه الوقف وليس لك ان تبتغى من كان غائبا)(3).
5575 وروى العباس بن معروف، عن على بن مهزيار قال: (كتبت إلى ابى جعفر عليه السلام ان فلانا ابتاع ضيعة فوقفها وجعل لك في الوقف الخمس ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الارض او يقومها على نفسه بما اشتراها به أو يدعها موقوفة؟


______________
________ (1) مابين القوسين ليس في بعض النسخ وهو موجود في الكافي والتهذيب.
(2) موسى بن جعفر البغدادي له كتاب وفي فهرست الشيخ عنه محمد بن أحمد بن يحيى وعدم استثنائه من رجال روى عنهم محمد بن أحمد بن يحيى ينبئ عن حسن حاله، والله أعلم (جامع الرواة) وعلى بن محمد بن سليمان حاله مجهول.
والخبر رواه الكليني ج 7 ص 38 عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن على بن محمد بن سليمان مع اختلاف في اللفظ.
(3) ماتضمنه الخبر من أنه إذا وقف على قبيلة فلا يجب اعطاء من كان خارجا عن البلد هو المشهور بين الاصحاب في الوقف على غير المنحصر لكن قالوا بجواز التتبع في غير البلد أيضا، ثم اختلفوا فيمن يوجد منهم في البلد هل يجب الاستيعاب أم لا، والاحوط الاستيعاب.

[241]

فكتب الي عليه السلام: اعلم فلانا انى آمره ببيع حصتى(1) من الضيعة وايصال ثمن ذلك الي وان ذلك رأيى ان شاء الله او يقومها على نفسه ان كان ذلك ارفق به.
قال: وكتبت اليه ان الرجل ذكر ان بين من وقف هذه الضيعة عليهم اختلافا شديداو انه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم(2) فان كان ترى ان يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل انسان منهم ما كان وقف له من ذلك أمرته، فكتب عليه السلام بخطه إلى: اعلمه ان رأيى ان كان قد علم اختلاف ما بين اصحاب الوقف وان بيع الوقف امثل(3) فليبع فانه ربما جاء في الاختلاف تلف الاموال والنفوس).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا وقف كان عليهم دوم من بعدهم ولو كان عليهم وعلى اولادهم ما تناسلوا ومن بعد على فقراء المسلمين إلى ان يرث الله


______________
(1) في الكافي " أني آمره ببيع حقي ".
وقال العلامة المجلسي: يحتمل أن يكون هذا الخمس حقه عليه السلام وقد كان أوفقه السائل فضولا فلما لم ينفذه عليه السلام بطل، و أيضا لا يصح وقف مال الانسان على نفسه فلذاأمره عليه السلام ببيعه، ويحتمل أن يكون من مال السائل ولما لم يحصل القبض بعد لم يقبله عليه السلام وقفا حتى يحصل القبض بل رده ثم بعد ابطال الوقف أمره ببيع حصته هدية وفي الاخير كلام - انتهى، وقال الفاضل التفرشي: ظاهره أنه ملك الامام عليه السلام خمس الضيعة الموقوفة فلذا جوز بيعها.
(2) تقاقم الامر إذا عظم. (الصحاح)
(3) قال العلامة المجلسي: يخطر بالبال أنه يمكن حمل الخبر على ماإذا لم يقبض الضيعة الموقوفة ولم يدفعها اليهم، وحاصل السؤال أنه يعلم أنه إذا دفعها اليهم يحصل بينهم الاختلاف وتشتد لحصول الاختلاف قبل الدفع بينهم بسبب الضيعة أو لامر آخر أيدعها موقوفة ويدفعها اليهم أو يرجع من الوقف لعدم لزومه بعد ويدفع اليهم ثمنها أيهما أفضل؟ فكتب عليه السلام البيع أفضل لمكان الاختلاف المؤدى إلى تلف النفوس والاموال، فظهر أنه ليس بصريح في جواز بيع الوقف كما فهمه القوم واضطروا إلى العمل به مع مخالفته لاصولهم والقرينة عليه أن أول الخبر أيضا محمول على ذلك كما عرفت.

[242]

الارض ومن عليها لم يجزبيعه ابدا(1).
5576 وروى محمد بن عيسى، عن ابى على بن راشدقال: (سألت اباالحسن عليه السلام فقلت: جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنبى بالف درهم، فلما وفرت المال خبرت ان الارض وقف، فقال: لايجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك ادفعها إلى من وقفت عليه، قلت: لا اعرف لها ربا، قال: تصدق بغلتها)(2).
5577 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن جعفر بن حنان(3) قال (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل وقف غلة له على قرابة له من أبيه وقرابة من امه


______________
(1) قال استاذنا الشعراني - رضوان الله تعالى عليه - (*) ويحتمل أن الوقف لم يكن تماما بالقبض فتردد الواقف بين أن يعطيهم عين الضيعة وقفا أو ينقضه ويبيعه ثمنها واستصلح الامام عليه السلام فرأى له الثاني، وهذا من افادات فخر المحققين في الايضاح وهو قريب جدا فيسقط الاستدلال به على بيع شئ من الوقف، وما ذكروه في دفع الاحتمال غير خال عن التكلف، وبالجملة فبيع الوقف على خلاف القاعدة ولا يذهب اليه الابدليل لا يحتمل في الظاهرغير جواز البيع بعد تمام الوقف وهو غير موجود.
(2) سند الخبر صحيح ويدل على عدم جواز بيع الوقف ووجوب دفعه إلى الموقوف عليه ومع عدم المعرفة يتصدق بحاصلها إلى أن يتحقق عنده المصرف (م ت) وقال العلامة المجلسي: لعل الاوفق باصول الاصحاب التعريف ثم التخيير بين التصدق والضمان أو الضمان والوصية به الا أن يخص الوقف بهذا الحكم، والفرق بينه وبين غيره ظاهر فالعدول عن النص الصحيح غير موجه.
(3) في بعض النسخ " جعفر بن حيان " كما في الكافي وهو واقفي ولم يوثق بل هو مجهول الحال.
(*) فجعنا بمفاجأة الاجل لاستاذنا الفقيد السعيد، بطل العلم والعمل والتقى، جامع المعقول والمنقول الميرزا أبوالحسن الشعراني - رحمه الله - الذي كاد أن لايسمح الدهر بمثله، فقد لبى دعوة ربه ليلة الاحد لسبع خلون من شهر شوال المكرم سنة 1393 ودفن في مقبرة في بستان بجوار روضة سيدنا عبدالعظيم بن عبدالله الحسنى عليه السلام بالرى، راجع ترجمته بقلمه (ره) في مقدمة المجلد الاول من كتاب الوافي للفيض القاشاني طبع المكتبة الاسلامية بطهران.

[243]

وأوصى لرجل ولعقبه من تلك الغلة ليس بينه وبينه قرابة بثلاثمائة درهم كل سنة ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وامه، قال جائز للذى اوصى له بذلك، قلت: ارايت ان لم يخرج من غلة الارض التى وقفها الا خمسمائة درهم، فقال: أو ليس في وصيته ان يعطى الذى اوصى له من الغلة بثلاثمائة درهم ويقسم الباقى على قرابته من ابيه وامه قلت: نعم، قال: ليس لقرابته أن يأخذوا من الغلة شيئا حتى يوفوا الموصى له ثلاثمائة درهم، ثم لهم ما بقى بعد ذلك، قلت: ارأيت ان مات الذى اوصى له، قال: ان مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته يتوارثونها ما بقى احد منهم(1) فإذا انقطع ورثته ولم يبق منهم احد كانت الثلاثمائة درهم لقرابة الميت(2) ترد إلى ما يخرج من الوقف ثم يقسم بينهم يتوارثون ذلك ما بقى [منهم احد] وبقيت الغلة، قلت: فللورثة من قرابة الميت ان يبيعوا الارض إذا احتاجوا اليها ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم اذار رضوا كلهم وكان البيع خيرا لهم باعوا).(3)


______________
(1) قوله " لورثته " يدل على أن المراد بالعقب الوارث أعم من أن يكون ولدا أو غيره. (م ت)
(2) أي يرجع إلى قرابة الميت وقفا بشرائطه لان الميت وقفها واخرج منها شيئا وجعل الباقي بين الورثة، فاذا انقطع القريب كان لهم ولا يخرج عن الوقف، ويحتمل عوده إلى الملك. (م ت)
(3) يحمل جواز البيع على بيع تلك الحصة لكنها غير معينة المقدار لاختلافها باختلاف السنين في القيمة، ويمكن حمل ما ورد في جواز البيع على الوقف الذي لم يكن لله تعالى وما ورد بعدم الجواز على ما نوى القربة فيه وبه يجمع بين الاخبار ويشهد عليه شواهد منها (م ت) وقال استاذنا الشعراني - رحمه الله -: الحديث يدل على جواز بيع الوقف عند الحاجة وكون البيع أنفع، وافتى به جماعة من العلماء كالسيد في الانتصار وابن زهرة في الغنية وادعى الاجماع عليه، ولا بأس به في الوقف على بطن واحد دون من بعدهم وقد توهم دلالة الحديث على جواز البيع مع كونه انفع مطلقا وان لم يكن لاصحاب الوقف حاجة وهذا توهم فاسد اذ لا يدل الحديث على الجواز مع الحاجة، وتمام الكلام في الفقه - انتهى وقال في المسالك: القول بجواز البيع في الجملة للاكثر ومستنده صحيحة ابن مهزيار، ومن فهم هذه الرواية اختلفت أقوال المجوزين فمنهم من شرط في جواز بيعه حصول الامرين وهما الاختلاف وخوف الخراب، ومنهم من اكتفى بأحدهما، والاقوى العمل بما دلت عليه ظاهرا من جواز بيعه إذا حصل بين أربابه خلف شديد، وأن خوف الخراب مع ذلك أو منفردا ليس بشرط لعدم دلالة الرواية عليه، وأما مجوز بيعه مع كون بيعه أنفع للموقوف عليهم وان لم يكن خلف فاستند فيه إلى رواية جعفر بن حنان ومال إلى العمل بمضمونها من المتأخرين الشهيد في شرح الارشاد والشيخ على، مع أن في طريقهما ابن حنان وهو مجهول، فالعمل بخبره فيما خالف الاصل والاجماع في غاية الضعف.

[244]

5578 وروى العباس بن معروف، عن عثمان بن عيسى، عن مهران بن محمد قال: (سمعت ابا عبدالله عليه السلام اوصى ان يناح عليه سبعة مواسم(1) فأوقف لكل موسم مالا ينفق فيه).
5579 وروى عاصم بن حميد عن ابى بصير قال قال: ابوجعفر عليه السلام (ألا احدثك بوصية فاطمة عليها السلام؟ قلت: بلى، فأخرج حقا أوسفطا فأخرج منه كتابا فقرأه (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصت به فاطمة بنت محمد صلى الله عليه واله اوصت بحوائطها السبعة: العواف، والدلال، والبرقة، والميثب، والحسنى، والصافية، ومال ام ابراهيم(2) إلى على بن ابى طالب عليه السلام، فان مضى علي فالى الحسن، فان مضى الحسن فالى الحسين فإن مضى الحسين فإلى الاكبر من ولدى، شهد الله على ذلك والمقداد بن الاسود الكندى والزبير بن العوام، وكتب على بن ابى طالب عليه السلام).
وروى ان هذه الحوائط كانت وقفا وكان رسول الله صلى الله عليه واله يأخذ منها ما ينفق على اضيافه ومن يمر به، فلما قبض جاء العباس يخاصم فاطمة عليها السلام فيها، فشهد على عليه السلام وغيره انها وقف عليها.


______________
________ (1) أي يقام له مجلس تذكار في المواسم.
(2) في الكافي في غيرموضع " ما لام ابراهيم " والمراد مشربة أم ابراهيم - أعني مارية القبطية - وهي بعوالي المدينة بين النخيل، وهذه الحوائط السبعة من أموال مخيريق اليهودي الذي أوصى بأمواله إلى النبي صلى الله عليه وآله على قول وعلى آخر هي من أموال بني النضير مما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل غير ذلك راجع وفاء الوفاء للمسهودي.

[245]

المسموع من ذكر أحد الحوائط الميثب ولكنى سمعت السيد ابا عبدالله محمد ابن الحسن الموسوى أدام الله توفيقه(1) يذكر انها تعرف عندهم بالميثم.
5580 وروى محمد بن على بن محبوب، عن محمد بن الفرج، عن على بن معبد قال: (كتب اليه(2) محمد بن احمد بن ابراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ثم هو حر بعد العشر سنين هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك جعلنى الله فداك؟ فكتب عليه السلام: لا يبيعونه إلى ميقات شرطه الا ان يكونوا مضطرين إلى ذلك، فهو جائزلهم))(3).
5581 وروى محمد بن ابى عمير، عن عمر بن اذينة قال: (كنت شاهدا لابن ابى ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره(4) ولم يوقت وقتا فمات الرجل وحضرت ورثته ابن ابى ليلى وحضر قرابته الذى جعل له غلة الدار، فقال ابى ليلى: ارى ان ادعها على ما تركها صاحبها، فقال محمد بن مسلم الثقفى: اما ان على بن ابى طالب عليه السلام قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت، فقال: وما علمك؟ قال: سمعت ابا جعفر محمد بن على عليهما السلام يقول: قضى على عليه السلام برد الحبيس وانفاذ المواريث(5)


______________
(1) هو الشريف أبوعبدالله محمد بن الحسن بن اسحاق بن الحسن بن الحسين بن اسحاق بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام وهو المعروف بنعمة الذي صنف المصنف هذا الكتاب اجابة لملتمسه.
(2) يعني إلى علي بن محمد أبي الحسن الهادي عليهما السلام فان محمد بن أحمد بن ابراهيم كان من أصحابه.
(3) حمل على بيع خدمته فيكون المراد بالبيع الصلح أو الاجارة مجازا، وهو بعيد جدا.
(4) في الكافي والتهذيب " كنت شاهد ابن أبي ليلى - الخ " وقوله: " لم يوقت وقتا " أي لم يجعله وقفا مؤبدا ولا سكنى مدة عمره أو عمر الساكن.
(5) أي حكم عليه السلام بأن ماكان حبسا كذلك يرد إلى الورثة بعد موت الحابس ويجعل ميراثا لورثته. (م ت) (*)

[246]

فقال ابن ابى ليلى: هذا عندك في كتاب؟ قال نعم قال فأتنى به، فقال له محمد بن مسلم: على ان لا تنظر من الكتاب الا في ذلك الحديث، قال: لك ذلك، قال: فأحضر الكتاب وأراه الحديث عن ابى جعفر عليه السلام في الكتاب فرد قضيته)(1).
والحبيس كل وقف إلى غير وقت معلوم هو مردود على الورثة.
5582 وروى عبدالله بن المغيرة، عن عبدالرحمن الجعفى(2) قال: (كنت أختلف إلى ابن ابى ليلى في مواريث لنا ليقسمها وكان فيه حبيس فكان يدافعنى، فلما طال ذلك شكوته إلى ابى عبدالله عليه السلام فقال: أو ماعلم ان رسول الله صلى الله عليه واله أمر برد الحبيس وانفاذ المواريث؟ قال: فأتيته ففعل كما كان يفعل، فقلت له: انى شكوتك إلى جعفر بن محمد عليهما السلام فقال لى: كيت وكيت، قال: فحلفنى ابن ابى ليلى انه قد قال ذلك فحلفت له، فقضى لى بذلك).
5583 وروى يعقوب بن يزيد، عن محمد بن شعيب، عن ابى كهمس عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (ستة تلحق المؤمن بعد وفاته: ولد يستغفر له، ومصحف يخلفه(3)، وغرس يغرسه، وبئر يحفرها، وصدقة يجريها، وسنة يؤخذ بها من بعده).
5584 وروى على بن اسباط، عن محمد بن حمران(4)، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في الرجل يتصدق بالصدقة المشتركة، قال: جائز)(5).


______________
(1) يدل على أنه إذا لم يوقت وقتا ومات الحابس يرد ميراثا على ورثته ويبطل الحبس كما هو مقطوع به في كلام الاصحاب. (المرآة)
(2) في الكافي " عبدالرحمن الخثعمي " وبكلا العنوانين مجهول ولا يضر لصحته عن عبدالله بن المغيرة وهو ثقة ثقة جليل ممن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم.
(3) أي مكتوب من العلوم الدينية أو القرآن والاول أظهر. (م ت)
(4) هو النهدي الثقة بقرينة علي بن اسباط راوى كتابه.
(5) يدل على جواز الوقف والصدقة في الحصة المشاعة. (المرآة) (*)

[247]

5585 وروى الحسين بن سعيد، عن النضر، عن القاسم بن سليمان، عن عبيد بن زرارة عن ابى عبدالله عليه السلام انه قال (في رجل تصدق على ولد له قدأدركوا فقال: إذا لم يقبضوا حتى يموت فهى ميراث، فان تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لان الوالد هو الذى يلى أمرهم(1) وقال عليه السلام: لا يرجع في الصدقة إذا تصدق بها ابتغاء وجه الله عزوجل)(2).
5586 وفي رواية ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل تصدق على ابنه بالمال أوالدار، اله ان يرجع فيه؟ فقال: نعم الا ان يكون صغيرا)(3).
5587 وروى موسى بن بكر(4)، عن الحكم قال: (قلت لابى عبدالله عليه السلام (ان والدى تصدق علي بدار ثم بداله ان يرجع فيها وان قضاتنا يقضون لى بها، فقال: نعم ما قضت به قضاتكم ولبئس ما ضع والدك انما الصدقة لله عزوجل فما جعل لله فلا رجعة فيه له(5)، فان انت خاصمته فلا ترفع عليه صوتك وان رفع صوته


______________
(1) يدل على اشتراط الوقف والصدقة بالقبض، وعلى أن قبض والد الصغير بمنزلة قبضة (م ت) وقال العلامة المجلسي: ظاهره عدم اشتراط نية القبض كما ذهب اليه جماعة، وقيل يشترط.
(2) يمكن أن يكون المراد بالصدقة في هذا الخبر وأمثاله الوقف فيدل على أن الوقف الذي لايصح الرجوع فيه ولا بيعه هو ما اريد به وجه الله ويدل بعض الاخبار ظاهرا على اشتراط القربة في الوقف كما ذهب اليه بعض الاصحاب، ويحتمل أن يكون المراد بالصدقة فيها أوفى بعضها المعنى المعروف ولا خلاف ظاهرا في اشتراطها بالقربة. (المرآة)
(3) يدل على أن الصدقة على الصغار لايجوز الرجوع فيها لانها مقبوضة بيده ومعوضة أيضا لما جعلت لله تعالى، وماكان له فهو معوض لا رجعة فيه.
(4) كذا في النسخ والظاهر تصحيفه لما جعل في بعضها " عن ابن بكر " وكأن صححها بعض بموسى بن بكر، والصواب " عن ابن بكير " كما في الكافي والتهذيب وفيهما " عن الحكم بن ابى عقيلة " وهو غير مذكور والمذكور الحكم أخو أبي عقيلة وحاله مجهول.
(5) لعل فيه دلالة على جواز أخذ الحق بقول القاضي الفاسق، وأنه يجوز أن يفعل مع الاب مايقتضيه من الدعوى مع ملاحظة أدبه.

[248]

فاخفض انت صوتك، قال: قلت له: انه قدتوفى قال: فاطب بها)(1).
5588 وروى ربعى بن عبدالله عن ابى عبدالله عليه السلام قال، (تصدق أمير المؤمنين على بن ابى طالب عليه السلام بداره التى في المدينة في بنى زريق(2) فكتب (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به على بن ابى طالب وهو حى سوى، تصدق بداره التى في بنى زريق صدقة لا تباع ولا توهب ولا تورث حتى يرثها الله الذى يرث السماوات والارض(3) واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقيبهن فاذا انقرضوا فهى لذوى الحاجة من المسلمين، شهد [الله] .. )(4).
9 558 وروى حماد بن عثمان، عن ابى الصباح [الكنانى](5) قال: قلت لابى الحسن عليه السلام: (ان امى تصدقت على بنصيب لها في دار، فقلت لها: ان القضاة لا يجيزون هذا ولكن اكتبيه شرى، فقالت: اصنع من ذلك ما بدالك وكلما ترى انه يسوغ لك، فتوثقت(6) فأراد بعض الورثة ان يستحلفنى انى قد نقدت هذا الثمن ولم انقدها شيئا فما ترى؟ قال: احلف له).
5590 وروى محمد بن سليمان الديلمى عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره، ثم يموت، قال: يقوم


______________
(1) أي تصرف فيها هنيئا لك، أمر من طاب يطيب.
(2) بنو زريق بطن من الانصار. (المغرب)
(3) في بعض النسخ " حتى يرثها الله رب السموات والارض " وفي التهذيبين مثل ما في المتن.
(4) أي شهد الله وفلان وفلان فالمعنى شهد الخ.
(5) تقدمت هذه الرواية بعينها في باب الايمان والنذور تحت رقم 4276 " عن حماد بن عثمان عن محمد بن أبي الصباح قال: قلت - الخ " وفي التهذيب " عن حماد، عن محمد بن فضيل عن أبي الصباح " وروى الكليني ج 7 ص 33 نحوه عن محمد بن مسلم، عن محمد بن مسعود الطائي.
(6) أي جعلت له وثيقة وحجة.

[249]

ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه)(1).
5591 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابان، عن اسماعيل الجعفى قال: قال ابوجعفر عليه السلام: (من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهى له)(2).
2 559 وفى رواية السكونى (ان عليا عليه السلام كان يرد النحلة في الوصية، [و] ما اقر عند موته بلاثبت ولا بينة رده)(3).
5593 وروى محمد بن على بن محبوب، عن على بن السندى، عن صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: ((اوصى ابوالحسن عليه السلام بهذه الصدقة: هذا ما تصدق به موسى بن جعفر عليه السلام تصدق بأرضه في مكان كذا وكذا كلها، وحد الارض


______________
(1) الديلمي ضعيف، والظاهر أن التصدق بمعنى التمليك بقصد القربة، ولعل التقويم ودفع الثمن على وجه الاستحباب والتراضي والاصلح بحالهما. (مراد)
(2) الاسناد مجازي أي ثم انتقلت اليه بالميراث. (مراد)
(3) لعل المراد أنه عليه السلام يجعل العطية الواقعة في مرض الموت في الوصية ويجبسها من الثلث وما يقر به عند الموت من غير ثبت من عقله وتزلزله وتكلمه بالهذيان من دون أن يقام بينة على ما أقر به يرده مطلقا لا يجعل في أصل المال ولا في ثلثه، وحينئذ فاما أن تكون الواو قبل " ما أقر " سقطت عن قلم بعض النساخ أو تكون زائدة ويكون ذكر ما أقر على سبيل التعداد، ويمكن أن يكون ما أقر عند موته بيانا للنحلة (مراد) وقال المولى المجلسي: واعلم أن الفرق بين الصدقة والنحلة والعطية لا يكون الا بنية القربة، فلو قصدها فهي صدقة، ولو لم يقصدها فيجوز الرجوع مع بقاء العين الا أن يعوض عنها بأن يعطى بشرط العوض في العقد أو بارادة العوض كما هو الظاهر من الاخبار، والمشهور الاول الا في ذوي الارحام فان المشهور أنه لا يشترط القربة في عدم جواز الرجوع ويظهر من بعض الاخبار أنهم كغيرهم وقصر المصنف واكتفى بهذا الخبر، وروى الشيخ الكليني في الحسن كالصحيح عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: " قال أبوعبدالله عليه السلام: لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عزوجل " وأيضا في الصحيح عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " انما الصدقة محدثة، انما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ينحلون ويهبون ولا ينبغي لمن أعطى الله عزوجل شيئا أن يرجع فيه، وقال: وما لم يعط الله وفي الله فانه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة، حيزت أو لم تحز - الخ ".

[250]

كذا وكذا تصدق بها كلها وبنخلها وأرضها وقناتها ومائها وارحائها وحقوقها وشربها من الماء وكل حق هو لها في مرتفع او مظهر أو عرض أو طول او مرفق او ساحة أو أسقية او متشعب او مسيل أو عامر أو غامر(1) تصدق بجميع حقوقه من ذلك على ولد صلبه من الرجال والنساء، يقسم واليها ما أخرج الله عزوجل من غلتها الذى يكفيها في عمارتها ومرافقها بعد ثلاثين عذقا يقسم في مساكين القريه بين ولد فلان للذكر مثل حظ الانثيين، فان تزوجت امرأة من بنات فلان فلا حق لها من هذه الصدقة حتى ترجع اليها بغير زوج، فان رجعت فان لها مثل حظ التى لم تتزوج من بنات فلان، وان من توفى من ولد فلان وله ولد فلولده على سهم ابيه للذكر مثل حظ الانثيين مثل ما شرط فلان بين ولده من صلبه، وان من توفى من ولد فلان ولم يترك ولدا رد حقه إلى اهل الصدقة، وانه ليس لولد بناتى في صدقتى هذا حق الا ان يكون آباؤهم من ولدى، وانه ليس لاحد في صدقتى حق مع ولدى وولد ولدى وأعقابهم ما بقى منهم احد، فان انقرضوا فلم يبق منهم احد قسم ذلك على ولد ابى من امى ما بقى منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبى، فاذا انقرض ولد ابى من امى ولم يبق منهم احد فصدقتى على ولد ابى واعقابهم ما بقى منهم احد على مثل ما شرطت بين ولدى وعقبى، فاذا انقرض ولد ابى فلم يبق منهم احد فصدقتى على الاولى فالاولى حتى يرثها الله الذى ورثها وهو خير الوارثين، تصدق فلان بصدقته هذه وهو صحيح صدقة بتا بتلا(2) لا مشوبة فيها ولا رد ابدا، ابتغاء وجه الله والدار الاخرة، ولا يحل؟ لمؤمن يؤمن بالله واليوم الاخر أن يبيعها ولا يبتاعها ولا يهبها ولا ينحلها ولا يغير شيئا منها حتى يرث الله الارض ومن عليها، وجعل صدقته هذه إلى علي وابراهيم فاذا انقرض احدهما دخل القاسم مع الباقى، فان انقرض احدهما دخل اسماعيل مع الباقى منهما، فان انقرض احدهما دخل العباس مع


______________
(1) أي كل معمور وخراب، ومرافق الدار مصاب الماء ونحوها.
(2) البت: القطع وكذلك البتل يقال بتلت الشئ أبتله - بالكسر - بتلا إذا ابنته من غيره، ومنه قولهم طلقها بتة بتلة، وفي بعض النسخ " لا مثنوية فيها " أي الاستثناء بالمشيئة.

[251]

الباقى منهما، فان انقرض احدهما، دخل الاكبر من ولدى مع الباقى منهما، وان لم يبق من ولدى معه الا واحد فهو الذى ليه).
5594 وروى العباس بن عامر، عن ابى الصحارى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقفه على المسجد؟ قال: ان المجوس أوقفوا على بيت النار).(1)


______________
(1) تقدم الكلام فيه في المجلد الاول ص 238.