باب نوادر الوصايا

8 554 روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن عبدالله بن جبلة وغيره، عن اسحاق بن عمار، عن أبى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اعتق ابوجعفر عليه السلام من غلمانه عند موته شرارهم وأمسك خيارهم، فقلت له: يا أبة تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال: انهم قد أصابوا منى ضربا فيكون هذا بهذا).
5549 وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن عمر بن يزيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((مرض على بن الحسين عليهما السلام ثلاث مرضات في كل مرضة يوصي بوصية، فاذا افاق امضى وصيته).
5550 وروى ابن ابى عمير، وصفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته اشئ صحيح معروف، ام كيف صنع ابوك؟ فقال: الثلث ذلك الذى صنع ابى عليه السلام)(1).
5551 وروى محمد بن ابى عمير، عن ابراهيم بن عبدالحميد، عن سلمى مولاة ولد أبى عبدالله عليه السلام(2) قالت: (كنت عند ابى عبدالله عليه السلام حين حضرته الوفاة فاغمي عليه فلما افاق قال: اعطوا الحسن بن على بن على بن الحسين وهو الا فطس(3) سبعين دينارا، قلت: أتعطى رجلا حمل عليك بالشفرة(4)؟ فقال: ويحك أما تقرئين


______________
(1) رواه الكليني في الصحيح، وفعله (ع) ذلك لبيان الجواز أو الورثة كانوا راضين والا فالاولى الاكتفاء بالربع والخمس كماتقدم.
(2) هكذا في التهذيب أيضا، وفي الكافي ج 7 ص 55 " سالمة مولاة أبي عبدالله (ع) ".
(3) الافطس في كتب الانساب لقب أحد ابنيه الحسين بن الحسن أو عبدالله بن الحسن.
(4) الشفرة - بالفتح -: السكين العظيم.
وفي الكافي " قال ابن محبوب في حديثه: حمل عليك بالشفرة يريد أن يقتلك ".

[232]

القرآن؟ قلت: بلى، قال: اما سمعت قول الله عزوجل: والذين يصلون ما أمر الله به ان يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب).
5552 وروى ابن ابى عمير، عن عمار بن مروان قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (ان ابى حضره الموت فقلت له: اوص، فقال: هذا ابنى يعنى عمر فما صنع فهو جائز فقال ابوعبدالله عليه السلام: فقد اوصى ابوك واوجز، قال: قلت: فانه امر واوصى لك بكذا وكذا، فقال: أجز(1)، قلت: فأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما اعتقناها بان انها لغير رشدة(2) فقال: قد أجزأت عنه انما مثل ذلك مثل رجل اشترى اضحية على انها سمينة فوجدها مهزولة فقد اجزأت عنه).
5553 وروى عبدالله بن جعفر الحميرى، عن الحسن بن مالك قال: (كتبت اليه يعنى على بن محمد عليهما السلام رجل مات وجعل كل شئ في حياته لك، ولم يكن له ولد، ثم انه أصاب بعد ذلك ولدا ومبلغ ماله ثلاثة آلاف درهم وقد بعثت اليك بألف درهم، فان رايت جعلنى الله فداك ان تعلمنى رأيك لاعمل به؟ فكتب عليه السلام: اطلق لهم)(3).
5554 وروى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد قال: (كتبت إلى على بن محمد عليهما السلام رجل جعل لك جعلنى الله فداك شيئا من ماله، ثم احتاج اليه أيأخذه لنفسه أو يبعث به اليك؟ فقال: هو بالخيار في ذلك ما لم يخرجه عن يده ولو وصل الينا لرأينا أن نواسيه به وقد احتاج اليه(4)،


______________
(1) أى امض الوصية كما أوصى.
(2) أى ولدت من غير نكاح شرعي، يقال: هذا ولد رشدة - بكسر الراء - إذا كان لنكاح صحيح كما يقال في ضده " ولد زنية - بالكسر أيضا - كما في النهاية.
(3) قال العلامة المجلسي: لوكان جعل ماله له (ع) بالوصية فاطلاق الثلثين لعدم تنفيذ الورثة أو لكونهم أيتاما ولوكان بالهبة فاما تبرعا أو لعدم تحقق الاقباض.
(4) لم أجده في مظانه في الكافي ولعله في كتابه " رسائل الائمة " ومن المأسوف عليه فقدان نسخة هذا الكتاب، والسند صحيح وقيل: يدل على أنه مالم يقبض العطايا يجوز له الرجوع والموصى بالخيار في الرجوع إلى أن يموت.

[233]

قال: وكتب اليه رجل اوصى لك جعلنى الله فداك بشئ معلوم من ماله واوصى لاقربائه من قبل ابيه وامه ثم انه غير الوصية فحرم من اعطى، واعطى من حرم أيجوز له ذلك؟ فكتب عليه السلام: هو بالخيار في جميع ذلك إلى ان يأتيه الموت).
5555 وروى محمد بن عيسى العبيدى، عن الحسن بن راشد(1) قال: (سألت العسكرى عليه السلام عن رجل أوصى بثلثه بعد موته فقال: ثلثى بعد موتى بين موالى وموالياتى، ولابيه موال يدخلون موالى ابيه في وصيته بما يسمون مواليه أم لا يدخلون؟ فكتب عليه السلام: لا يدخلون)(2).
5556 وروى محمد بن احمد بن يحيى قال: حدثنا محمد بن عيسى، عن محمد بن محمد(3) قال: (كتب على بن بلال إلى ابى الحسن يعنى على بن محمد عليهما السلام يهودى مات وأوصى لديانه بشئ(4) اقدر على أخذه هل يجوز أن آخذه فأدفعه إلى مواليك أو أنفذه فيما أوصى به اليهودى؟ فكتب عليه السلام: اوصله إلى وعرفنيه لانفذه فيما ينبغى ان شاء الله تعالى)(5).
5557 وروى السكونى باسناده قال: (قال أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل اقر عند موته فقال لفلان وفلان لاحدهما عندى الف درهم ثم مات على تلك الحال فقال: ايهما اقام البينة فله المال فان لم يقم احد منهما البينة فالمال بينهما نصفان)(6).


______________
(1) هو الحسن بن راشد أبوعلى البغدادي مولى آل مهلب ثقة من أصحاب أبي جعفر الجواد عليه السلام وبهذه القرينة يكون المراد بالعكسرى أبا الحسن على بن محمد الهادى عليهما السلام.
(2) يدل على أن المولى ينصرف إلى مولاه لا إلى مولى أبيه وان أطلق عليه فهو على المجاز والاطلاق منصرف إلى الحقيقة. (م ت)
(3) هو محمد بن محمد بن يحيى أبوعلى العلوى جليل من أهل نيشابور.
(4) أى لاهل دينه وملته أو المتدين منهم.
(5) حمله في التهذيبين على انفاذه في الديان لانه (ع) أعلم بكيفية القسمة فيهم ووضعه مواضعه (الوافي) أقول: قوله " عرفنيه " أى من بين الاموال التى ترسله إلى.
(6) قال المولى المجلسي: هذا من الصلح الاجباري.

[234]

5558 وروى على بن مهزيار، عن احمد بن حمزة قال: قلت له:(1) (ان في بلدنا ربما اوصي بالمال لال محمد فيأتونى به فأكره ان احمله اليك حتى أستأمرك، فقال: لاتأتنى به ولا تعرض له)(2).
5559 وروى محمد بن ابى عمير، عن حماد بن عثمان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اوصى رجل بثلاثين دينارا لولد فاطمة عليها السلام قال: فأتى بها الرجل ابا عبدالله عليه السلام فقال ابوعبدالله عليه السلام: ادفعها إلى فلان شيخ من ولد فاطمة عليها السلام وكان معيلا مقلا فقال له الرجل: انما اوصى بها الرجل لولد فاطمة، فقال أبوعبدالله عليه السلام: انها لاتقع من ولد فاطمة عليها السلام وهى تقع من هذا الرجل وله عيال)(3).
5560 وروى ابن فضال، عن على بن عقبة، عن بريد بن معاوية عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (ان رجلا اوصى الي فسألته أن يشرك معى ذا قرابة له ففعل، وذكر الذى اوصى الي ان له قبل الذى اشركه في الوصية خمسين ومائة درهم وعنده رهن بهاجام من فضه فلما هلك الرجل انشأ الوصى يدعى ان له قبله أكرار حنطة، قال: ان أقام البينة والا فلا شئ له، قال: قلت له: ايحل له ان يأخذ مما في يده شيئا؟ قال: لا يحل له، قلت: ارأيت لو ان رجلا اعتدى عليه فأخذ.
ماله فقدر على أن يأخذ من ماله ما أخذ أيحل ذلك له؟ فقال: ان هذا ليس مثل هذا)(4).


______________
(1) أحمد بن حمزة هذا هو ابن اليسع القمي، كان من أصحاب أبي الحسن الرضا (ع) ثقة ثقة. " جش "
(2) النهي اما للتقية أو عدم أهلية الراوي للوكالة وان كان ثقة في الرواية. (م ت)
(3) أي لا يسهم جميعا، ولا يمكن توزيعها وايصالها إلى جميعهم، واعطاؤها بعضهم يكفي.
(4) السند موثق كما في الكافي، وفي الشرايع " لو كان للوصي دين على الميث جاز أن يستوفي مما في يده من غير اذن حاكم إذا لم يكن له حجة وقيل يجوز مطلقا " وقال في المسالك: القول الاول للشيخ في النهاية، ويمكن الاستدلال له بموثقة بريد بن معاوية، والقول الثاني لابن ادريس وهو الاقوى، والجواب عن الرواية مع قطع النظر عن سندها أنها مفروضة في استيفاء أحد الوصيين على الاجتماع بدون اذن الآخر ونحن نقول بموجبه ليس له الاستيفاء بدون الاذن كباقي التصرفات وليس للآخر تمكينه منه بدون اثباته، والكلام منافي الوصي المستقل وقد نبه عليه في آخر الرواية بأن هذا ليس مثل هذا، أي هذا يأخذ باطلاع الوصي الآخر وليس له تمكينه بمجرد الدعوى بخلاف من يأخذ على جهة المقاصة حيث لا يطلع عليه أحد.

[235]

5561 وروى محمد بن الحسين بن ابى الخطاب، عن عن عبدالله بن حبيب(1)، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام قالك ((سألته عن رجل كانت له عندى دنانير وكان مريضا فقال لى: ان حدث بى حدث فأعط فلانا عشرين دينارا واعط اختى بقية الدنانير، فمات ولم اشهد موته، فأتى رجل مسلم صادق فقال لى: انه امرنى ان اقول لك: انظرالى الدنانير التي امرتك ان تدفعها إلى اختى فتصدق منها بعشرة دنانير اقسمها في المسلمين، ولم تعلم اخته ان عندى شيئا؟ فقال: ارى ان تصدق منها بعشرة دنانير كما قال)(2).
5562 وروى محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى، عن محمد بن سنان، عن عمار بن مروان، عن سماعة بن مهران عن ابى عبدالله عليه السلام (في قول الله عزوجل (الوصية للوالدين والا قربين بالمعروف حقا على المتقين) قال: هو شئ جعله الله عزوجل لصاحب هذا الامر(3)، قلت: فهل لذلك حد؟ قال: نعم، قال: قلت: وما


______________
________ (1) في الكافي ج 7 ص 64 والتهذيب " عن عبدالله بن جبلة " وهو الصواب لان عبدالله ابن حبيب من أصحاب أمير المؤمنين علي (ع) وعبدالله بن جبلة ثقة من أصحا ب الكاظم (ع)، ولعل التصحيف من النساخ.
(2) في الكافي مكان الاخت الاخ، وقال العلامة المجلسي: العمل بخبر العدل الواحد في مثل ذلك لا يخلو من اشكال الا أن يحمل على حصول العلم بالقرائن المتضمنة إلى اخباره ويمكن أن يقال: انما حكم (ع) بذلك في الواقعة المخصوصة لعلمه بها.
(3) لعل المراد للوالدين والاقربين إذا كانوا أصحاب هذا الامر أي المعرفة (مراد) وقال الفيض - رحمه الله - بعد نقله في باب صلة الامام من كتاب الخمس: لعل معناه أن المراد بالوالدين النبي والوصي كما ورد " أنا وأنت ياعلي أبوا هذه الامة " وبالاقربين سائر الائمة عليهم السلام لانهم ذووا قرباهم وهم أقرب اليه من غيرهم فيصير معنى الآية أن على تارك الخير أن يوص لصاحب زمانه منهم كان من كان.

[236]

هو؟ قال: ادنى مايكون ثلث الثلث ".
5563 - وروى يونس بن عبدالرحمن، عن داود بن النعمان، عن الفضيل مولى ابى عبدالله، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (اشهد رسول الله صلى الله عليه وآله على وصيته إلى علي عليه السلام اربعة من عظماء الملائكة جبرئيل وميكائيل واسرافيل وآخر لم احفظ اسمه)(1).
5564 وروى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن سليمان بن داود، عن على بن ابى حمزة عن ابى الحسن عليه السلام قال: قلت: له: ((ان رجلا من مواليك مات وترك ولدا صغارا وترك شيئا وعليه دين وليس يعلم به الغرماء، فان قضى لغرمائه بقى ولده ليس لهم شئ فقال: انفقه على ولده)(2).
5565 وروى محمد بن ابى عمير، عن هشام بن الحكم قال: (سألته عن الرجل يدبر مملوكه أله ان يرجع فيه، فقال: نعم هو بمنزلة الوصية)(3).


______________
(1) " لم أحفظ اسمه " من كلام الراوي.
(2) سند هذا الخبر ضعيف بعلي بن إبي حمزة وما دل عليه مخالف لخبر البزنطي و ابن الحجاج المتقدم ذكرهما ص 230 وقال الشيخ في التهذيب بعد تضعيفه السند: لا يجوز العدول إلى هذا الخبر من الخبرين المتقدمين لان خبر عبدالرحمن بن الحجاج مسند موافق للاصول كلها، وذلك أنه لا يصح أن ينفق على الورثة الا مما ورثوه، وليس لهم ميراث إذا كان هناك دين على حال لان الله تعالى قال: " من بعد وصية يوصى بها أو دين " فشرط في صحة الميراث أن يكون بعد الدين - انتهى، وقال الفاضل التفرشي: لعل هذا الحكم محمول على خصوص الواقعة كأن يكون (ع) يعرف الغرماء بأعيانهم ويعلم أن عندهم من الزكاة فيجعل تلك الديون في زكاتهم حيث أن الامام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أو يعلم أن عليهم الخمس فيجعلها في خمسهم من حصته (ع) ويتصدق هو عليهم إلى غير ذلك - انتهى، وقال العلامة المجلسي: يمكن حمل الخبر على أنه (ع) كان عالما بأنه لا حق لارباب الديون في خصوص تلك الواقعة، أو أنهم نواصب فاذن له التصرف في مالهم، أو على أنهم كانوا بمعرض الضياع والتلف فكان يلزم الانفاق عليهم من أي مال تيسر.
(3) يدل على جواز الرجوع في الوصية والتدبير مادام حيا.

[237]

5566 وروى على بن الحكم، عن زياد بن ابى الحلال قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله هل اوصى إلى الحسن والحسين عليهما السلام مع اميرالمؤمنين عليه السلام؟ قال: نعم، قلت: وهما في ذلك السن؟ قال: نعم ولا يكون لسواهما في اقل من خمس سنين).