باب الرجل يموت وعليه دين وله عيال

5547 روى ابن ابى نصر البزنطى باسناده(3) انه (سئل عن رجل يموت ويترك عيالا وعليه دين فينفق عليهم من ماله؟ قال: ان استيقن ان الذى عليه يحيط بجميع المال فلا ينفق عليهم، وان لم يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال)(4).


______________
(3) رواه الكليني في المرسل كالصحيح ج 7 ص 43، ونحوه في الصحيح عن عبد - الرحمن بن الحجاج.
(4) أى من أصل المال دون الثلث، وقيل بالمعروف من غير اسراف وتقتير، وهو بعيد. (المرآة) (*)