باب اقرار بعض الورثة بعتق أو دين

5544 روى يونس بن عبدالرحمن، عن منصور بن حازم عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده ان اباه اعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولايغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة)(1).
5545 وروى ابن ابى عمير، عن محمد بن ابى حمزة، وحسين بن عثمان، عن اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين فقال: يلزمه ذلك في حصته).
5546 وفي حديث آخر: (انه إذا شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين اجيز ذلك على الورثة، وان لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما)(2).


______________
(1) لعله محمول على طريقة الاصحاب على ما إذا رضى الورثة بالاستسعاء، قال المحقق في الشرايع: إذا شهد بعض الورثة بعتق مملوك لهم مضى العتق في نصيبه فان شهد آخر وكانا مرضيين نفذ العتق فيه كله والامضى في نصيبهما ولا يكلف أحدهما شراء الباقي. (المرآة)
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 379 في الضعيف في ضمن حديث ولفظه " ان أقر اثنان من الورثة - الخ ".