باب اقرار المريض للوارث بدين

0 554 روى الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم، عن اسماعيل بن جابر قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اقر لوارث له وهو مريض بدين عليه، فقال:

[229]

يجوز إذا كان الذى اقر به دون الثلث)(1).
5541 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يقر لوارث بدين عليه، فقال: يجوز إذا كان مليا)(2).
5542 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا، فقال: ان كان الميت مرضيا فأعطه الذى أوصى له)(3).
5543 وروى على بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابرى قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: ان المال الذى دفعته اليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى اولياؤها الرجل وقالوا: انه كان لصاحبتنا مال لانراه الا عندك، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم، فقال: ان كانت مأمونة عنده فليحلف وان كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان، فانما لها من مالهاثلثه).(4)


______________
(1) في الكافي " يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث " وقال العلامة المجلسي: ظاهره اعتبار قصوره عن الثلث ولم يقل به أحد، الا أن يكون " دون " بمعنى " عنده "، أو يكون المراد به الثلث ومادون ويكون الاكتفاء بالثاني مبنيا على الغالب لان الغالب اما زيادته عن الثلث أو نقصانه وكونه بقدر الثلث من غير زيادة ونقص نادر.
(2) الملئ: الغنى وقال العلامة المجلسي أى الوارث الذي أقر له وملاء‌ته قرينة صدقة، أو المقر ويكون المراد الصدق والامانة مجازا، وفي الثلث وما دونه بأن يبقى ملاء ته بعد الاقرار بالثلثين وهو الظاهر مما فهمه الاصحاب، واختلف الاصحاب - رضوان الله عليهم - في اقرار المريض إذا مات في مرضه فقيل ينفذ من الاصل مطلقا، وقيده جماعة منهم الشيخان والمحقق بل أكثر الاصحاب بما إذا لم يكن متهما والا متهما والافمن الثلث، وذهب المحقق في النافع إلى أن الاقرار للاجنبي من الاصل مع عدم التهمة، والاقرار للوارث من الثلث مع عدمها أيضا، وقوى العلامة في التذكرة اعتبار العدالة في المريض وجعلها هي الدافعة للتهمة ولعله أخذ من رواية ابن حازم الاتية.
(3) قوله " مرضيا " أى غير متهم.
(4) يعني بالتهمة أن يظن به ارادته الاضرار بالورثة وان لايبقى لهم شئ. (الوافي) (*)