باب الرجل يوصي إلى رجل بولده ومال لهم واذن له عند الوصية أن ...
يعمل بالمال والربح بينه وبينهم

5538 روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه قال: حدثنى احمد ابن محمد العاصمى، عن على بن الحسن الميثمى، عن الحسن بن على بن يوسف، عن مثنى بن الوليد، عن محمد بن مسلم عن ابى عبدالله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى

[228]

إلى رجل بولده ومال لهم واذن له عند الوصية ان يعمل بالمال ويكون الربح بينه وبينهم، فقال: لابأس به من اجل ان اباه قد اذن له في ذلك وهو حى).
5539 وروى ابن ابى عمير، عن عبدالرحمن بن الحجاج، عن خالد الطويل قال (دعانى ابى حين حضرته الوفاة فقال: (يا بنى اقبض مال اخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح واعطهم النصف، وليس عليك ضمان فقد متنى ام ولد ابى بعد وفاة ابى إلى ابن ابى ليلى، فقالت: ان هذا يأكل أموال ولدى، قال: فقصصت عليه ما أمرنى به أبى، فقال ابن أبى ليلى: ان كان ابوك امرك بالباطل لم اجزة ثم اشهد على ابن ابى ليلى ان انا حركته فانا له ضامن، فدخلت على ابى عبدالله عليه السلام بعد فاقتصصت عليه قصتى، ثم قلت له: ما ترى؟ فقال: اما قول ابن ابى ليلى فلا استطيع رده، واما فيما بينك وبين الله عزوجل فليس عليك ضمان)(1)


______________
(1) قال في المسالك: جواز لوصية بالمضاربة هو المشهور بين الاصحاب ومستندهم رواية خالد الطويل ورواية محمد بن مسلم (يعنى الخبر السابق) ومقتضاها كون الاولاد صغارا والمحقق وأكثر الجماعة أطلقوا الصحة في الورثة الشامل للمكلفين، ويشمل اطلاقهم واطلاق الروايتين ماإذا كان الربح بقدر أجرة المثل أو الزائد بقدر الثلث أو أكثر من حيث انه عليه السلام ترك الاستفصال وهو دليل العموم عند جميع الاصوليين، وذهب ابن ادريس إلى أن الصحة مشروطة بكون المال بقدر الثلث فمادون، وذهب بعض المتأخرين إلى أن المحاباة في الحصة من الربح بالنسبة إلى أجرة المثل محسوبة من الثلث ولكل منهما وجه والذي يختار في هذه المسألة أن الوارث ان كان مولى عليه من الموصى كالولد الصغير فالوصية بالمضاربة بماله صحيحة مطلقا ويصح مادام مولى عليه صغيرا فاذا كمل كان له فسخ المضاربة ولافرق بين زيادة الحصة عن أجرة المثل وعدمها، ولا بين كون المال بقدر الثلث وأزيد، ولابين كون الربح بقدر الثلث وأزيد ان كان يصح للوارث مطلقا لكن له فسخها.