باب الرجل يوصى من ماله بشئ لرجل ثم يقتل خطأ

5536 روى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس قال: قلت له: (رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو اربع فيقتل الرجل خطأ يعنى الموصي(2)؟ فقال: تجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته)(3).
5537 وفي خبر آخر: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن رجل اوصى بثلث ماله ثم قتل خطأ، قال: ثلث ديته داخل في وصيته)(4).


______________
(2) السؤال لتوهم عدم دخول ديته في ماله حين أوصى.
(3) يعني للموصى له ثلث ماله وديته أو ربعها على حسب الوصية.
(4) رواه الكلينى ج 7 ص 11 باسناده المعروف عن السكوني، وبه أفتى الاصحاب.