باب كراهية الوصية إلى المرأة

5533 روى السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه، عن آبائه عليهما السلام قال: (قال اميرالمؤمنين عليه السلام: المرأة لا يوصى اليها لان الله عزوجل يقول: ولاتؤتوا السفهاء أموالكم))(2).
5534 وفي خبر آخر (سئل ابوجعفر عليه السلام عن قول الله عزوجل (ولا تؤتوا السفهاء اموالكم) قال: لا تؤتوها شارب الخمر ولا النساء، ثم قال: وأى سفيه أسفه من شارب الخمر)(3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: انما يعنى كراهة اختيار المرأة للوصية، فمن اوصى اليها لزمها القيام بالوصية على ما تؤمر به ويوصى اليها فيه ان شاء الله تعالى.


______________
________ (2) السند ضعيف، وحمل على الكراهة كما فهمه المصنف لما تقدم في خبر على بن يقطين تحت رقم 5486 وغيره جوازها.
(3) روى العياشي ج 1 ص 220 من تفسيره عن ابراهيم بن عبدالحميد قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن هذه الاية " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " قال: كل من يشرب الخمر فهو سفيه ".