باب حد السرقة

5098 روى عن ابى الحسن الرضا عليه السلام انه قال: (لايزال العبد يسرق حتى إذا استوفى دية يده اظهره الله عزوجل عليه)(3).
5099 وفى رواية السكونى، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليه السلام قال: (لايقطع السارق في عام سنة مجدبة(4) يعنى في الماكول دون غيره).
5100 وفي رواية غياث بن ابراهيم، عن ابى عبدالله، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام اتى بالكوفة برجل سرق حماما فلم يقطعه، وقال: لا [أ] قطع في


______________
(3) مروى في الكافي ج 7 ص 260 بسند حسن عن ياسر عن بعض الغلمان عن أبي الحسن عليه السلام.
(4) السنة - بفتح المهملة -: القحط والجدب، والمجدبة اما تأكيد بحسب المعنى أوعبارة عن قليلة المطر أو عديمته، وفي الكافي " في عام سنة - يعني في عام مجاعة - ".

[61]

الطير "(1).
5101 وروى سعد بن طريف، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قطع على عليه السلام في يضة حديد وفى جنة وزنها ثمانية وثلاثون رطلا)(2).
5102 وروى حماد، عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل اتى رجلا فقال: ارسلنى فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا الله عليه السلام (في رجل اتى رجلا فقال: ارسلنى فلان اليك لترسل اليه بكذا وكذا فاعطاه وصدقه، فلقى صاحبه فقال له: ان رسولك اتانى فبعثت اليك معه بكذا وكذا، فقال: ما ارسلته اليك ولا اتانى احد بشئ فزعم الرسول(3) انه قد ارسله وقد دفعه اليه، قال: ان وجد عليه بينة انه لم يرسله قطعت يده(4)، وان لم يجد عليه بينة فيمينه بالله ما ارسله ويستوفى الآخر من الرسول المال، قلت: فان زعم انه حمله على ذلك الحاجة، قال: يقطع لانه سرق مال الرجل).
5203 وروى عن احدهما عليهما السلام انه قال: (لايقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فان رجع(5) ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن له شهود)(6).
5104 وفى رواية السكونى قال: قال على عليه السلام (كل مدخل يدخل اليه بغيراذن فسرق منه السارق فلا قطع عليه، يعنى الحمامات والخانات والارحية


______________
(1) حمل على ماإذا لم يسرق من الحرز كما هو الغالب فيه أوعلى عدم بلوغ النصاب (م ت) أقول في الكافي " فلاقطع في الطير " وفي نسخة من الفقيه " فلايقطع في الطير ".
(2) البيضة مايقال له بالعجمية كلاهخود، والجنة - بضم الجيم وتشديد النون -: الترس.
(3) أى فادعى الرسول أنه بعثه إلى ذلك وماأخذه منه دفعه إلى الذي أرسله.
(4) قطع اليد هناخلاف المشهور وفي حديث زرارة الاتي تحت رقم 5110 ماينافي ذلك لان القطع في السرقة، والخيانة غير السرقة، وقال المولى المجلسي: يمكن حمله على من تكرر منه بعد اقامة التعزير مكررا.
(5) أى بعد الاقرار مرة وعليه الفتوى. (المرآة)
(6) مروى في الكافي ج 7 ص 219 والتهذبين مسندا عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في حديث.

[62]

والمساجد)(1).
5105 وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سالته عن الصبى يسرق، قال: ان كان له سبع سنين او اقل رفع عنه، فان عاد بعد السبع قطعت بنانه اوحكت حتى تدمى، فان عاد قطع منه اسفل من بنانه، فان عاد بعد ذلك، وقد بلغ تسع سنين قطعت يده ولايضيع حد من حدود الله عزوجل)(2).
5106 و (جاء رجل إلى امير المومنين عليه السلام فأقر بالسرقة، فقال له امير - المؤمنين عليه السلام: أتقرأ شيئا من كتاب الله عزوجل؟ قال: نعم سورة البقرة، فقال: قد وهبت يدك لسورة البقرة، فقال الاشعث: اتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال: وما يدريك ما هذا، إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفو، وإذا أقر الرجل على نفسه فذاك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع)(3).
5107 وفي رواية السكونى قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا قطع في ثمر ولا كثر والكثر هو الجمار)(4).


______________
(1) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عنه عليهما السلام ويدل على أنه يشترط في الحد كون السرقة من الحرز ولا قطع في المواضع التي يدخلها كل أحد بدون الاذن.
(2) المشهور بين المتأخرين عدم ثبوت القطع على الصبي مطلقا، والروايات مختلفة وقال الشهيد - رحمه الله -: هذه الروايات مع وضوح سندها وكثرتها مختلفة الدلالة وينبغي جملها على كون الواقع تأدبيا منوطا بنظر الامام، لاحدا.
(3) عمل به بعض الاصحاب والمشهور خلافه.
(4) الثمر - بفتح المثلثة والميم - هو ماكان معلقافي النخل قبل أن يجز ويحرز والكثر - بفتحتين - جمار النخل وهو شحمه الذي يخرج منه الكافور وهو وعاء الطلع من جوفه سمى جمارا وكثرا لانه أصل الكوافير وحيث تجتمع وتكثر كما قاله الزمخشري.
وبين بالحديث الحالة التي يجب فيها القطع وهي ماإذا كان المال في حرز فلا قطع على من سرق من غير حرز والثمر في النخل والكثر لايكونان في حرزالا أن يكون النخل في حرز وإذا لم يكن النخل في حرز فلا قطع.

[63]

5108 وروى محمد بن قيس عن ابى جعفر عليه السلام قال: (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في نفر نحروا بعيرا فاكلوه فامتحنوا أيهم نحر فشهدوا على انفسهم انهم نحروه جميعا لم يخصوا احد دون احد فقضى ان تقطع ايمانهم)(1).
5109 وروى يونس، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (رجل سرق من المغنم الشئ الذى يجب عليه القطع، قال: ينظر كم الذى يصيبه فان كان الذى اخذ اقل من نصيبه عزر ودفع اليه تمام ماله، وان كان اخذ مثل الذى له فلا شئ عليه(2)، وان كان اخذ فضلا بقدر ثمن مجن وهو ربع دينار قطع)(3).
5110 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (سألته عن رجل اكترى حمارا واقبل إلى اصحاب الثياب فابتاع منهم ثوبا وترك الحمار عندهم(4) قال: يرد الحمار على اصحابه ويتبع الذى ذهب بالثوب وليس عليه قطع انما هى خيانة).
5111 وقال الصادق عليه السلام: (كان أميرالمؤمنين عليه السلام إذا سرق الرجل او لا قطع يمينه، فان عاد قطع رجله اليسرى، فان عاد ثالثة خلده السجن وانفق عليه من بيت المال)(5).
5112 وروى أنه (ان سرق في السجن قتل)(6).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 بسند صحيح، وحمل على أخذه من حرز ويمكن أن يكون الحكم في البعير كذلك، مطلقا.
(2) ظاهره عدم التعزير وهو مشكل مع التعزير في أخذ الاقل فلا بد من حمل قوله " لاشئ عليه " على معنى لايرد ولايستعاد منه شئ وذلك لاينافي وجوب تعزيره.
(3) المجن - بكسر الميم وفتح الجيم وتشديد النون -: الترس.
(4) أى رهنا على ماابتاع.
(5) كأنه خبر نضر بن سويد عن القاسم وهو المروى في الكافي ج 7 ص 223 عن أبي عبدالله عليه السلام ونقله المصنف بالمعنى ويمكن أن يكون خبرا آخر بلفظه.
(6) في الكافي والتهذيب في الموثق عن سماعة قال: " قال إذا أخذ السارق قطعت يده من وسط الكف فان عاد قطعت رجله من وسط القدم، فان عاد استودع السجن فان سرق في السجن قتل

[64]

5113 وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن ادنى ما يقطع فيه السارق قال: ربع دينار)(1).
5114 وفى خبرآخر: (خمس دينار)(2).
فاذا دخل السارق دار رجل فجمع الثياب واخذ في الدار ومعه المتاع فقال: [إذا] دفعه إلى رب الدار فليس عليه قطع، فاذا اخرج المتاع من باب الدار فعليه القطع(3) أو يجئ بالمخرج منه(4).
واذاامر الامام بقطع يمين السارق فقطع يساره بالغلط فلا يقطع يمينه إذا قطعت يساره.(5)
5115 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل سرق فقطعت يده اليمنى، ثم سرق فقطعت رجله اليسرى، ثم سرق الثالثة، قال: كان اميرالمؤمنين عليه السلام يخلده في السجن ويقول: انى لا ستحيى *


______________
(1) روى الكليني ج 7 ص 2 22 في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: " قلت لابي عبدالله عليه السلام: في كم يقطع السارق؟ فقال في ربع دينار - الحديث ".
(2) في الكافي في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " أدنى مايقطع فيه يد السارق خمس دينار ".
(3) روى الكليني باسناده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد، فقال: ليس عليه القطع حتى يخرج به من الدار ".
(4) ان كان بفتح الميم فمعناه إلا أن يجيئ بالمخلص والمفر منه بأن يدعى مثلا إذن المالك في اخراج المال من البيت وأمثال ذلك، وان كان بضم الميم فمعناه أو يجيئ بالشخص الذي أخرج المتاع أو ادعى أنه لم يخرجه.
(5) روى الكليني في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أمر به أن يقطع يمينه فقدمت شماله فقطعوها وحسبوها يمينه وقالوا: إنما قطعنا شماله أتقطع يمينه؟ قال: فقال: لا تقطع يمينه وقد قطعت شماله - الحديث ".

[65]

من ربى ان أدعه بلا يد يستنظف بها ولا رجل يمشى بها إلى حاجته، قال: وكان إذا قطع اليدقطعها دون المفصل، وإذا قطع الرجل قطعها من الكعب، قال: وكان لايرى ان يعفى عن شئ من الحدود).
5116 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن الحسن بن رباط، عن ابن مسكان عن الحلبى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا قيم على السارق الحد نفى إلى بلدة اخرى)(1).
وان سرق رجل فلم يقدر عليه حتى سرق مرة اخرى فاخذ فجاء‌ت البينة فشهدوا عليه بالسرقة الاولى والاخيرة فانه تقطع يده بالسرقة الاولى ولا تقطع رجله بالسرقة الاخيرة، لان الشهود شهدوا عليه جميعا في مقام واحد بالسرقة الاولى والاخيرة قبل ان تقطع يده بالسرقة الاولى، ولو ان الشهود شهدوا عليه بالسرقة الاولى فقطعت يده، ثم شهدوا عليه بعد بالسرقة الاخيرة قطعت رجله اليسرى(2).
5117 وقال على عليه السلام: (لا قطع في الدغارة المعلنة وهى الخلسة ولكنى اعزره، ولكن يقطع من يأخذ ويخفى)(3).
وليس على الذى يسلب الثياب قطع، وليس على الطرار قطع إذا طر من القميص الاعلى، فان طر من القميص الاسفل فعليه القطع(4).
وليس على الاجير ولا على الضيف قطع لانهما مؤتمنان وقد روى انه ان


______________
(1) مروى في الكافي في الصحيح، وقال العلامة المجلسي - رحمه الله - لم أر أحدا تعرض للنفي في السارق.
وظاهر الكليني والمصنف أنهما قالا به.
(2) كما في رواية بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام، راجع الكافي ج 7 ص 224.
(3) كأن فيه خلط، وفي الكافي " لا أقطع في الدغارة المعلنة وهي الخلسة ولكن أعزره " وفي حديث آخر " لا أقطع في الدغارة المعلنة ولكن أقطع يد من يأخذ ثم يخفى ".
(4) روى الكليني ج 7 ص 226 في مرسل كالموثق عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " ليس على الذي يستلب قطع وليس على الذي يطر الدراهم من ثوب الرجل قطع ".
وفي آخر عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " أتى أمير المؤمنين عليه السلام بطرار قد طر دراهم من كم رجل قال: فقال: ان كان قد طر من قميصه الاعلى لم أقطعه وان كان طر من قميصه الداخل قطعته ".
وعن مسمع أبي سيار عنه عليه السلام " أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى بطرار قد طر من رجل من ردنه دراهم قال: ان كان طر من قميصه الاعلى لم نقطعه وان كان طر من قميصه الاسفل قطعناه ".

[66]

اضاف الضيف ضيفا فسرق قطع(1).
والاشل اذاسرق قطعت يمينه على كل حال شلاء كانت او صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد السجن واجرى عليه من بيت مال المسلمين وكف عن الناس.
روى ذلك الحسن بن محبوب عن علاء، عن محمد بن مسلم، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام.
ورواه الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله عليه السلام(2).


______________
(1) روى الكليني ج 7 ص 227 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي - جعفر عليه السلام قال: " الضيف اذاسرق لم يقطع، وان أضاف الضيف ضيفا فسرق قطع ضيف الضيف "، وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته هل تقطع يده؟ قال: هذا مؤتمن ليس بسارق هذا خائن ".
وفي الموثق عنه عليه السلام من رواية سماعة قال: " سألته عن رجل استأجر أجيرا فأخذ الاجير متاعه فسرقه، فقال: هو مؤتمن، ثم قال: الاجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حد السرقة ".
(2) روى المؤلف في العلل ج 2 ب 325 تحت رقم 6 عن شيخه محمد بن موسى بن المتوكل عن الحميرى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن ابن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل أشل اليمنى أو أشل الشمال سرق، قال: تقطع يده اليمنى على كل حال " ورواه الكليني في الصحيح.
وروى المؤلف بالاسناد الاول من ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم وعلى بن رئاب وزرارة جميعا عن أبي جعفر عليه السلام " في رجل أشل اليد اليمنى سرق؟ قال: تقطع يمينه شلاء كانت أو صحيحة، فان عاد فسرق قطعت رجله اليسرى، فان عاد خلد في السجن وأجرى عليه طعامه من بيت مال المسلمين يكف الناس عن شره "، وفي الشرايع: لايقطع اليسار مع وجود اليمين بل يقطع ولوكانت شلاء وكذا لوكانت اليسار شلاء أو كانتا شلاوين قطعت اليمنى على التقديرين.

[67]

وليس على العبد إذا سرق من مال مولاه قطع لانه مال الرجل سرق بعضه بعضا(1).
5118 (والنباش إذا كان معروفا بذلك قطع(2)
9 511 وروى (ان عليا عليه السلام قطع نباش القبر فقيل له: اتقطع في الموتى فقال: انما لنقطع امواتنا كما نقطع لاحيائنا)(3).
5120 وروى (ان امير المؤمنين عليه السلام أتى بنباش فأخذ بشعره وجلد به الارض، ثم قال: طئوا عليه عباد الله، فوطئ حتى مات)(4).
والعبد الابق إذا سرق لم يقطع، وكذلك المرتد إذا سرق، ولكن يدعى العبد إلى الرجوع إلى مواليه، والمرتد يدعى إلى الدخول في الاسلام، فان أبى واحد منهما قطعت يده في السرقة ثم قتل(5).
1 512 وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (انما جزاء الذين *


______________
(1) روى الكليني ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في عبد سرق وختان من مال مولاه، قال: ليس عليه قطع ".
(2) رواه الشيخ في الاستبصار في الصحيح عن الفصل عن أبي عبدالله (ع) بلفظه.
(3) رواه الشيخ باسناده عن الصفار، عن الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن اسحاق ابن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام.
(4) رواه الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا قال، " أتى أمير المؤمنين عليه السلام - الخ ".
(5) روى الكليني في الكافي ج 7 ص 259 في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " العبد إذا أبق من مواليه ثم سرق لم يقطع وهو آبق لانه مرتد عن الاسلام ولكن يدعى إلى الرجوع إلى مواليه والدخول في الاسلام فان أبى أن يرجع إلى مواليه قطعت يده بالسرقة ثم قتل، والمرتد إذا سرق بمنزلته ".

[68]

يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض " فقال: إذا قتل ولم يحارب ولم يأخذ المال قتل، وإذا حارب وقتل قتل وصلب، وإذا حارب وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله، وإذا حارب ولم يقتل ولم يأخذ المال نفي"(1) وينبغي أن يكون نفيا يشبه الصلب والقتل، يثقل رجليه(2) ويرمى في البحر.
5122 - وقال لصادق عليه السلام " المصلوب ينزل عن الخشبة بعد ثلاثة أيام يغسل ويدفن، ولا، ولا يجوز صلبه أكثر من ثلاثة أيام(3).
5123 - وفي رواية السكوني، عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال: " أن عليا عليه السلام صلب رجلا بالحيرة ثلاثة أيام، ثم أنزله يوم الرابع فصلى عليه ودفنه "(4)
4 512 - وروى علي بن رئاب، عن ضريس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من حمل السلاح بالليل فهو محارب إلا أن يكون رجلا ليس من أهل الريبة "(5).
5125 - وروى صفوان بن يحيى، عن طلحة النهدى، عن سورة بن كليب قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: " رجل يخرج من منزله يريد المسجد أو يريد الحاجة فليلقاه رجل أو يستقبله فيضربه ويأخذ ثوبه، قال: اى شئ يقول فيه من قبلكم؟ قال: قلت يقولون: هذه دغارة معلنة(6) وإنما المحارب في قرى مشركية(7) فقال:


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 481 مسندا بنحو أبسط.
(2) بيان لطريق النفي الشبيه بالصلب وهذا التفسير للنفي مخالف للمشهور.
(3) في الكافي والتهذيب في القوى عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: " لا تدعوا المصلوب بعد ثلاثة أيام حتى ينزل فيدفن ".
(4) مروي في الكافي ج 7 ص 246 عن أبي عبدالله عليه السلام.
(5) محمول على ما إذا شهر السلاح، وبه استدل من قال باشتراط كون المحارب من أهل الريبة، ويمكن أن يكون الاشتراط في الخبر لتحقق الاخافة. (المرآة)
(6) تقدم انها بمعنى الفساد، وأخذ الشئ إختلاسا.
(7) " مشركة " - خ ل.

[69]

أيهما أعظم حرمة دار الاسلام أو دار الشرك؟ قال: فقلت: دار الاسلام، قال: هؤلاء من أهل هذه الآية: " إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله - إلى آخر الآية "
5126 - وروي عن طريف بن سنان الثوري(1) قال: " سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل سرق حرة فباعها، فقال: فيها أربعة حدود، أما أولها فسارق تقطع يده(2) والثانية إن كان وطئها جلد الحد، وعلى الذى اشترى ان كان وطئها وقد علم، إن كان محصنا رجم، وإن كان غير محصن جلد الحد، وان كان لم يعلم فلا شئ عليه ولا عليها هى، وان كان استكرهها(3) فلا شئ عليها، وان كانت طاوعته جلدت الحد).
5127 وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن ابيه عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له (اخبرنى عن السارق لم تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى لا تقطع يده اليمنى ورجله اليمنى؟ فقال: ما أحسن ما سألت إذا قطعت يده اليمنى ورجله اليمنى سقط على جانبه الايسر ولم يقدر على القيام، وإذا قطعت يده اليمنى ورجله اليسرى اعتدل واستوى قائما(4)، قال: قلت: جعلت فداك كيف يقوم وقد قطعت رجله؟ ! قال: ان القطع ليس من حيث رأيت تقطع، انما تقطع الرجل من الكعب ويترك له من قدمه ما يقوم عليه يصلى ويعبد الله عزوجل، قلت: فمن اين تقطع اليد؟ قال: تقطع الاربع الاصابع ويترك له الابهام يعتمد عليها في الصلاة يغسل بها وجهه للصلاة).
5128 وروى اسحاق بن عمار عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل سرق من


______________
(1) كذا، وفي الكافي معاوية بن طريف وفي بعض نسخة مثل مافي المتن.
(2) تقطع يده من جهة أنه كان مفسدا في الارض لامن جهة أنه سارق، وظاهر الخبر عدم اشتراط سفر الحر المبيع واشترطه الشيخ في المبسوط وتبعه جماعة.
(3) في الكافي وفي بعض النسخ " فلاشئ عليه وعليها هي ان كان استكرهها الخ ".
(4) الفرض أنه إذا قطعتامن جانب واحد لا يقدر المقطوع العضوين على القيام مستويا لان الغالب فيهم الاعتماد على العصا أو على العضو الصحيح فاذا قطع يده اليمنى ورجله اليمنى لم يتمكن من القيام الا بمشقة شديدة.

[70]

بستان عذقا قيمته درهمان، قال: يقطع به)(1).
5129 - على بن رئاب، عن ضريس الكناسى، عن ابى جعفر عليه السلام قال: (العبد إذا اقر على نفسه عندالامام مرة انه سرق قطعه، والامة إذا اقرت على نفسها عند الامام بالسرقة قطعها)(2).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان العبد ممن يعلم انه يريد الاضرار بسيده لم يقطع إذا اقر على نفسه بالسرقة، فان شهد عليه شاهدان قطع.
5130 روى ذلك الحسن بن محبوب، عن ابى ايوب، عن الفضيل بن يسار قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (إذا اقر المملوك على نفسه بالسرقة لم يقطع، وان شهد عليه شاهدان قطع).


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ويدل على القطع في الثمرة ويحمل على ما كان محرزا وعلى القطع في درهمين والغالب كونهما خمس الدينار. (م ت)
(2) روى الشيخ في التهذيب، في الصحيح عن الفضيل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا أقر العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع وإذا شهد عليه شاهدان قطع " ثم روى هذا الخبر، وقال: الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا انضاف إلى الاقرار البينة، فانما بمجرد الاقرار فلا قطع عليه حسب ما تضمنهالخبر الاول.