باب قضاء الدين من الدية

5532 روى صفوان بن يحيى الازرق(3) عن ابى الحسن عليه السلام (في الرجل


______________
(3) فيه سقط أو صحف " عن " بابن والصواب كما في الكافي " عن صفوان بن يحيى، عن يحيى الازرق " والظاهر أنه يحيى بن عبدالرحمن الثقة.

[226]

يقتل وعليه دين ولم يترك مالا فأخذ اهله الدية من قاتله عليهم ان يقضوا دينه؟ قال: نعم، قلت: وهو لم يترك شيئا، قال: انمااخذوا ديته، فعليهم ان يقضوا دينه)(1).


______________
(1) يدل على أن الدية في حكم مال الميت يقضى منها ديونه ووصاياه، وظاهر ه يشمل العمد والخطأ، ورواه الشيخ أيضا في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن عبدالحميد بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام. (م ت)