باب المبيع إذا كان قائما بعينه ومات المشترى وعليه دين وثمن المبيع

5531 روى محمد بن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابنا عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل باع متاعا من رجل فقبض المشترى المتاع ولم يدفع الثمن، ثم مات المشترى والمتاع قائم بعينه، فقال: إذا كان المتاع قائما بعينه رد إلى صاحب المتاع وليس للغرماء أن يخاصموه)(2).


______________
(2) المشهور أن غرماء الميت سواء في التركة الا أن يترك مثل ماعليه فصاعدا، فيجوز لصاحب العين أخذها، وخالف فيه ابن الجنيد فحكم بالاختصاص مطلقا وان لم يكن وفت التركة بالدين كما هو المشهور في الحي المفلس، فهذه الرواية محمولة اما على صورة كون التركة مثل ما عليه فصاعدا على المشهور، أو مطلقا على مذهب ابن الجنيد. (سلطان)