براء‌ة ذمة الميت من الدين بضمان من يضمنه للغرماء برضاهم

5530 روى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن ابى عبدالله عليه السلام (في الرجل يموت وعليه دين فيضمنه ضامن للغرماء، قال: إذا رضى الغرماء فقد برئت ذمة الميت)(1).


______________
(1) يدل على اشتراط رضا المضمون له دون المضمون عنه كما هو المشهور، وقيل بعدمه.