باب ما جاء فيمن أوصى أو أعتق وعليه دين

5527 روى محمد بن ابى عمير، عن جميل بن دراج، عن زكريا بن ابى يحيى السعدى(1)، عن الحكم بن عتيبة قال: (كنا على باب ابى جعفر عليه السلام ونحن جماعة ننتظر أن يخرج اذ جاء‌ت امرأة فقالت: ايكم ابو جعفر؟ فقال لها القوم ما تريدين منه؟ قالت: أسأله عن مسألة فقالوا لها: هذا فقيه اهل العراق فاسأليه فقالت: ان زوجى مات وترك الف درهم وكان لى عليه دين من صداقى خمسمائة درهم فأخذت صداقى وأخذت ميراثى ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له قال الحكم: فبينا انا احسب اذ خرج ابوجعفر عليه السلام فقال: ما هذاالذى اراك تحرك به اصابعك يا حكم؟ فقلت: ان هذه المرأة ذكرت ان زوجها مات وترك الف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم فأخذت منه صداقها وأخذت [منه] ميراثها ثم جاء رجل فادعى عليه الف درهم فشهدت له قال الحكم: فو الله ما اتممت الكلام حتى قال: اقرت بثلثى ما في يديها ولا ميراث لها [قال الحكم:] فما رأيت والله افهم من ابى جعفر عليه السلام قط).
قال ابن ابى عمير: وتفسير ذلك انه لا ميراث حتى يقضى الدين، وانما ترك الف درهم وعليه من الدين الف وخمسمائة درهم لها وللرجل فلها ثلث الالف لان لها خمسمائة درهم وللرجل الف درهم فله ثلثاها.


______________
(1) في الكافي ج 7 ص 24 " عن زكريا بن يحيى الشعيري " وفي ص 167 " عن زكريا بن يحيى، عن الشعيري " والظاهر أن الصواب زكريا بن يحيى الشعيري.

[224]

5528 وروى ابن ابى عمير، عن جميل بن دراج عن ابى عبدالله عليه السلام ((في رجل اعتق مملوكه عند موته وعليه دين، فقال: ان كان قيمته مثل الذى عليه ومثله جاز عتقه والا لم يجز).
5529 وفي رواية ابان بن عثمان قال: (سأل رجل أبا عبدالله عليه السلام عن رجل اوصى إلى رجل ان عليه دينا(2) فقال: يقضى الرجل ما عليه من دينه ويقسم ما بقى بين الورثة، قلت: فيفرق الوصى،(3) ماكان اوصى به في الدين، ممن(4) يؤخذ الدين أمن الورثة ام من الوصى، فقال: لا يؤخذ من الورثة ولكن الوصى ضامن له)(5).


______________
(1) قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا - على أن المنجزات من الثلث - وعليه دين فان كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به، وان فضل منها عن الدين فضل وان قل صرف ثلث الفاضل في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما يبقى من الثلث ويسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي تقتضيه القواعد ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فان كان بقدر الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس،، للعتق منها سدس هو ثلث التركة بعد الدين، وللورثة سدسان، وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع، وقد عمل بمضمونها المحقق وجماعة، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب، واقتصر المحقق على الحكم في المنجز، وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات الصحيحة ولعله أولى.
(2) في الكافي " وعليه دين ".
(3) في بعض النسخ " فرق الوصي " وقال الفاضل التفرشي: أي ما كان الميت أوصى بأن يصرف في الدين قد فرقه الوصي في غير الدين، أقول: في التهذيبين والكافي " فسرق ما كان أوصى به من الدين " وهو الاصوب.
(4) ابتداء الاستفهام.
(5) حمل على ما إذا فرط في ايصاله الغرماء، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه " قال في رجل توفي فأوصى إلى رجل وعلى الرجل المتوفي دين فعمد الذي أوصى اليه فعزل الذي للغرماء فرفعه في بيته وقسم الذي بقى بين الورثة، فيسرق الذي للغرماء من الليل، ممن يؤخذ؟ قال: هو ضامن حين عزله في بيته يؤدى من ماله ".
وعلى نسخة فيفرق الوصي ما كان أوصى به " لا يحتاج إلى التكلف لكنه تصحيف. (المرآة)