باب الوصى يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج

5526 روى محمد بن يعقوب الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن قيس(2)، عمن رواه عن ابى عبدالله عليه السلام (قال: في رجل مات واوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى الوصي فقال له: رد علي مالي لاتزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى، قال: يلزم ثلثى اثم زنا هذا الرجل


______________
(2) كذا في النسخ " وفي الكافي " محمد بن عيسى " مكان " محمد بن قيس " وهو الصواب والتصحيف من النساخ.

[223]

ذلك الوصى الذى منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: ما وجدت هذا الحديث الا في كتاب محمد بن يعقوب، وما رويته الا من طريقه حدثنى به غير واحد منهم محمد بن محمد بن عصام الكلينى رضى الله عنه عن محمد بن يعقوب.