باب انقطاع يتم اليتيم

5517 روى منصور بن حازم، عن هشام عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (انقطاع يتم اليتيم الاحتلام وهو اشده، وان احتلم ولم يؤنس منه رشده وكان سفيها أو ضعيفا فليمسك عنه وليه ماله)(2).
5518 وروى ابن أبى عمير، عن مثنى بن راشد عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن يتيم قد قرأ القرآن وليس بعقله بأس، وله مال على


______________
(2) سند الخبر حسن كالصحيح، ورواه الكليني ج 7 ص 68 في الصحيح.

[221]

يدي رجل فاراد الذى عنده المال أن يعمل به حتى يحتلم ويدفع اليه ماله، قال: وان احتلم ولم يكن له عقل لم يدفع اليه شئ ابدا)(1).
9 551 وروى الحسن بن على الوشاء، عن عبدالله بن سنان، عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (إذا بلغ الغلام اشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة سنة وجب عليه ما وجب على المحتلمين احتلم أو لم يحتلم، وكتبت عليه السيئات، و كتبت له الحسنات وجاز له كل شئ الا أن يكون ضعيفا أو سفيها)(2).
5520 وروى صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: ((سألته عن اليتيمة متى يدفع اليها مالها؟ قال: إذا علمت انها لاتفسد ولا تضيع، فسألته ان كانت قد تزوجت؟ فقال: إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصى عنها)(3).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعنى بذلك إذا بلغت تسع سنين.
5521 وروى موسى بن بكر، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام قال: (لا يدخل بالجارية حتى يأتى لها تسع سنين أو عشر)(4).
5522 وقال أبوعبدالله عليه السلام: (إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع اليها مالها وجاز أمرها في مالها واقيمت الحدود التامة لها وعليها)(5).


______________
(1) رواه الكليني والشيخ في القوى، وقوله " أن يعمل به " أي بمال اليتيم.
(2) المشهور أن بلوغ الصبي بتمام خمس عشرة سنة وقيل بتمام أربع عشرة، وليس في هذا الخبر التصريح بالبلوغ، وحمل الوجوب على أنه يجب على الولي تمرينه وهو بعيد عن اللفظ وتقدم في كتاب الصوم الكلام فيه راجع ص 122 من المجلد الثاني.
(3) رواه الشيخ في الصحيح والكليني في الموثق.
(4) رواه الكليني في القوى ج 5 ص 398.
(5) لم أجده مسندا، وفي حديث حمران عن أبي جعفر عليه السلام " أن الجارية ليست مثل الغلام، ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع اليها مالها وجاز أمرها في الشراء والبيع واقيمت عليها الحدود التامة واخذ لها بها - الخ ".

[222]

5523 وقد روي عن الصادق عليه السلام انه ((سئل عن قول الله عزوجل: (فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم) قال: ايناس الرشد حفظ المال)(1).
5524 وفى رواية محمد بن احمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عبدالله بن المغيرة عمن ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام ((انه قال في تفسير هذه الاية إذا رأيتموهم يحبون آل محمد عليهم السلام فارفعوهم درجة).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا الحديث غير مخالف لما تقدم وذلك انه إذا اونس منه الرشد وهو حفظ المال دفع اليه ماله وكذلك إذا اونس منه الرشد في قبول الحق اختبر به، وقد تنزل الآية في شئ وتجرى في غيره.


______________
(1) روى العياشي في تفسيره ج 1 ص 221 عن يونس بن يعقوب مثله.