باب الوصى يشترى من مال الميت شيئا إذا بيع فيمن زاد

5514 روى محمد بن احمد بن يحيى، عن الحسين بن ابراهيم الهمدانى قال: (كتبت مع محمد بن يحيى هل للوصى ان يشترى شيئا من مال الميت إذا بيع فيمن زاد(2) يزيد ويأخذ لنفسه؟ فقال: يجوز إذا اشترى صحيحا)(3).


______________
(2) يعنى إذا بيع بالمزايدة.
والسند مجهول كما في الكافي والتهذيب.
(3) لعل المراد به رعاية الغبطة، ولا محذور في أن يكون الموجب والقابل واحدا لان التغاير الاعتباري كاف.