باب حد شرب الخمر وما جاء في الغناء والملاهى

8 508 - روى الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام أنه قال: (لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأالسورة التى فيها الزنا والخمر وأكل الربا، وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد).
5089 وفي رواية عمرو بن شمر، عن جابر يرفعه (ان أمير المؤمنين عليه السلام اتي بالنجاشى الحارثى الشاعر قد شرب الخمر في شهر رمضان فضربه ثمانين ثم حبسه ليلة ثم دعا به من الغد فضربه عشرين سوطا، فقال: يا أمير المؤمنين ضربتنى ثمانين سوطا في شرب الخمر فهذة العشرون ما هى؟ فقال: هذا لجرأتك على شرب الخمر في شهر رمضان)(3).


______________
(3) مروى في الكافي في الضعيف وقال العلامة - رحمه الله - في التحرير: لوشرب المسكر في شهر رمضان أو موضع شريف أقيم عليه الحد وأدب بعد ذلك بمايراه الامام.

[56]

ذا شرب الرجل الخمر أو النبيذ المسكر جلد ثمانين جلدة، وكل ما اسكر كثيره فقليله وكثيره حرام(1)، والفقاع بتلك المنزلة(2)، وشارب المسكر خمرا كان أو نبيذا يجلد ثمانين جلدة، فان عاد جلد فان عاد قتل(3)، وقد روى انه يقتل في الرابعة.
والعبد إذا شرب مسكرا جلد اربعين جلدة ويقتل في الثامنة(4).
وقال ابى رضى الله عنه في رسالته إلي: اعلم ان أصل الخمر من الكرم


______________
(1) روى الكليني ج 7 ص 214 في الموثق عن اسحاق بن عمار قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل شرب حسوة خمر، قال: يجلد ثمانين جلدة قليها وكثيرها حرام " والحسوة - بالضم -: الجرعة، وروى الشيخ في الحسن كالصحيح عن أبي عبدالله (ع) أنه يقول: " ان في كتاب علي (ع) يضرب شارب الخمر ثمانين، وشارب النبيذ ثمانين ".
(2) أى في حرمة قليلة وكثيرة ووجوب الحد عليه، روى الشيخ مسندا عن الحسين القلانسي قال: " كتبت إلى أبي الحسن الماضي (ع) أسأله عن الفقاع فقال: لا تقربه فانه من الخمر " وعن أبي الجهم وابن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال: " سألناه عن الففاع فقال خمر وفيه حد شارب الخمر ".
(3) روى الكليني ج 7 ص 8 21 في الصحيح عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله (ع) قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه، فان عاد الثالثة فاقتلوه " وفي الصحيح أيضا عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله (ع) " أنه قال: في شارب الخمر إذا شرب ضرب فان عاد ضرب، فان عاد في الثالثة، قال جميل: وروى بعض اصحابنا أنه يقتل في الرابعة قال ابن أبي عمير: كان المعنى أن يقتل في الثالثة ومن كان انما يؤتى به يقتل في الرابعة " أى من يؤت به الامام في الثالثة فيؤتى به في الرابعة يقتل.
(4) هذا مختار المصنف - رحمه الله - كأنه أخذه من حسنة أبي بكر الحضرمي المروية في الكافي والتهذيب قال: " سألت أبا عبدالله (ع) عن عبد مملوك قذف حرا قال: يجلد ثمانين " هذا من حقوق الناس، فأما ماكان من حقوق الله عزوجل فانه يضرب نصف الحد، قلت: الذي من حقوق الله عزوجل ماهو؟ قال: اذ زنى أو شرب خمرا فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد ".

[57]

إذا اصابته النار أو غلى من غير ان تمسه النار فيصير اسفله اعلاه فهو خمر(1) ولا يحل شربه الا ان يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه، فان نش من غير ان تمسه النار فدعه حتى يصير خلا من ذاته من غير ان تلقى فيه [شيئا(2)، فاذا صار خلا من ذاته حل اكله فان تغير بعد ذلك وصار خمرا فلا باس ان تلقي فيه] ملحا او غيره، وان صب في الخل خمر لم يجز اكله حتى يعزل من ذلك الخمر [في اناء ويصبر حتى يصير خلا] فاذا صار خلا اكل ذلك الخل، الذى صب فيه الخمر وان الله تبارك وتعالى حرم الخمر بعينها، وحرم رسول الله صل الله عليه وآله كل شراب مسكر ولعن الخمر وغارسها وحارسها وحاملها والمحمولة اليه وبايعها ومشتريها وآكل ثمنها وعاصرها وساقيها وشاربها، ولها خمسة اسامى: العصير وهو من الكرم، والنقيع وهو من الزبيب، والبتع وهو من العسل(3)، والمرز وهو من الشعير(4)، والنبيذ وهو من التمر، والخمر مفتاح كل شر، وشاربها كعابد وثن، ومن شربها حبست صلاته اربعين يوما، فان تاب في الاربعين لم تقبل توبته وان مات فيها دخل النار(5).
5090 وقال الصادق عليه السلام: (لاتجالسوا شراب الخمر فان اللعنة إذا نزلت عمت من في المجلس).
ولا تجوز الصلاة في بيت فيه خمر محصور في آنية، ولا بأس بالصلاة في ثوب اصابته خمر لان الله عزوجل حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته(6).


______________
(1) مراده بيان ان العصير العنبي حكمه حكم الخمر بعد الغليان قبل التثليث.
(2) الظاهر أنه أراد بهذا الكلام الجمع بين مختلف الاخبار بأنه لايطرح فيه الملح وأمثال قبل أن يصير خمرا ويجوز بعده. والمظنون أن مابين المعقوفين زياد من المحشين.
(3) في القاموس البتع - بالكسر وكعنب -: نبيذ العسل المشتد أو سلالة العنب أو بالكسر الخمر.
(4) المرز - بالكسر -: نبيذ الذرة والشعير. (القاموس)
(5) راجع نصوصه في الكافي ج 6 ص 393 إلى 412 وعقاب الاعمال ص 292.
(6) تقدم الكلام فيه، راجع المجلد الاول ص 74.

[58]

5091 وقال الصادق عليه السلام(1): (شارب الخمر ان مرض فلاتعوده، وان مات فلا تشهدوه، وان شهد فلا تز كوه(2) وخطب اليكم فلا تز وجوه، فان من زوج ابنته شارب الخمر فكانما قادها إلى الزنا، ومن زوج ابنته مخالفا له على دينه فقد قطع رحمها(3)، ومن ائتمن شارب الخمر لم يكن له على الله تبارك وتعالى ضمان).
5092 وقال الصادق عليه السلام: (خمسة من خمسة محال: الحرمة من الفاسق محال، والشفقة من العدو محال، والنصيحه من الحاسد محال، والوفاء من المرأة محال، والهيبة من الفقير محال).
والغناء مما أو عدالله عزوجل عليه النار وهو قوله عزوجل: (ومن الناس من يشترى لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا اولئك لهم عذاب مهين).
5093 وسئل الصادق عليه السلام (عن قول الله عزوجل: (فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور) قال: الرجس من الاوثان الشطرنج، وقول الزور الغناء)(6).
والنرد اشد من الشطرنج، فاما الشطرنج فان اتخاذها كفر، واللعب بها


______________
(1) صدرهذا الخبر في الكافي ج 6 ص 7 39 عن النبي صلى الله عليه وآله وذيله في أخبار شتى وكأنه نقل بالمعنى كماقاله المولى المجلسي - رحمه الله -.
(2) أى لاتقبلوا شهادته.
(3) في بعض النسخ " فكأنما قطع رحمها ".
(4) رواه المصنف في الخصال ص 269 باسناده عن البرقي عن أبيه باسناده يرفعه اليه عليه السلام.
(5) روى الكليني ج 6 ص 431 في الحسن كالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمعته يقول: " الغناء مماأوعد الله عليه النار، وتلا هذه الاية: " ومن الناس - الاية ".
(6) رواه الكليني ج 6 ص 435 مسندا عن زيد الشحام قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن قول الله عزوجل - الخ ".

[59]

شرك(1)، وتعليمها كبيرة موبقة(2)، والسلام على اللاهى بها معصية، ومقلبها كمقلب لحم الخنزير(3)، والناظر اليها كالناظر إلى فرج امه(4)، واللاعب بالنرد قمارا مثله مثل من ياكل لحم الخنزير، ومثل الذى يلعب بها من غير قمار مثل من يضع يده في لحم الخنزير أو في دمه(5).
ولا يجوز اللعب بالخواتيم، والاربعة عشر(6)، وكل ذلك واشباهه قمار حتى لعب الصبيان بالجوز هو القمار(7) واياك والضرب بالصوانيج(8) فان الشيطان يركض معك والملائكة تنفر عنك، ومن بقى في بيته طنبور اربعين صباحا فقد باء بغضب من الله عزوجل(9).
5094 وقال الصادق عليه السلام: (ان الملائكة لتنفر عند الرهان، وتلعن صاحبه ما خلاالحافر والخف والريش والنصل، وقدسابق رسول الله صلى الله عليه وآله اسامة بن زيد واجرى الخيل)(10).
5095 فروى (ان ناقة النبى صل الله عليه وآله سبقت فقال عليه السلام: انها بغت وقالت فوقى رسول الله صلى الله عليه وآله، وحق على الله عزوجل ان لا يبغى شئ على شئ الا اذله الله


______________
(1) الكفر والشرك مبالغة في شدة عذاب المتخذ لها.
(2) أوبقة أى أهلكه والموبقة المهلكة.
(3) أى كالذى يقصد الاكل من لحمها.
(4) كما في السرائر نقلا عن جامع البزنطي.
(5) نقل ابن ادريس نحو هذا الكلام في مستطرفات السرائر ص 478 عن جامع البزنطي.
(6) تقدم معنى أربعة عشر ج 3 ص 3 4.
(7) كماتقدم في المجلد الثالث باب المعايش تحت رقم 3588(8) جمع الصنج وهو صفيحة مدورة من النحاس أو الصفر تضرب بالاخرى مثلها للطرب.
(9) لم أجد خبره في مظانه.
(10) تقدم الخبر والقول فيه باب المراد بالريش السهم.

[60]

ولو ان جبلا بغى على جبل لهد الله الباغى منهما).
5096 و (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن تحريش البهائم ما خلا الكلاب).(1)
5097 و ((سال رجل على بن الحسين عليهما السلام عن شراء جارية لها صوت، فقال ما عليك لو اشتريتها فذكر تك الجنة) يعنى بقراء‌ة القرآن والزهد والفضائل التى ليست بغناء فاما الغناء فمحظور(2).


______________
(1) مروى نحوه في الكافي عن أبي عبدالله عليه السلام وأخرجه أبوداود والترمذي في سننهما بسند حسن من حديث ابن عباس، والتحريش الاغراء بين البهائم وتهيج بعضها على بعض كما يفعل بين الديوك وغيرها، ويمكن أن يكون المراد تحريش الكلب على الصيد لاتحريش الكلاب بعضها ببعض.
(2) كان المصنف لم يعد أمثال ماذكر من الغناء المحرم، انما المحرم عنده ماكان في باطل.