باب فيمن لم يوص وله ورثة فيقسم بينهم أويباع عليهم

5511 روى زرعة، عن سماعة قال: (سألته(1) عن رجل مات وله بنون بنات صغار وكبار من غير وصية وله خدم ومماليك وعقد(2) كيف يصنع الورثة بقسمة ذلك الميراث؟ قال: ان قام رجل ثقة قاسمهم ذلك كله فلا بأس)(3).
5512 وروى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب قال: (سألت ابا الحسن موسى عليه السلام عن رجل بينى وبينه قرابة مات وترك اولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجوارى ولم يوص فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ فقال: ان كان لهم ولى يقوم بأمرهم باع عليهم، ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشترى منهم الجارية فيتخذها ام ولد؟ قال: لابأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم ان يرجعوا عما صنع القيم لهم، الناظر فيما يصلحهم)(4).


______________
________ (1) يعنى أبا عبدالله عليه السلام كما هو مذكور في الكافي
(2) العقدة: الضيعة جمعها عقد، وفي بعض النسخ " عقر " وهو من العقار.
(3) يدل على جواز تصرف الثقة في مال اليتيم. (م ت)
(4) يدل على جواز تصرف الولي والقيم في مال الطفل وسند الخبر صحيح، ولكن في الكافي ضعيف على المشهور.