باب الموصى له يموت قبل الموصى او قبل ان يقبض ما اوصى له به

5488 روى عمرو بن سعيد المدائنى، عن محمد بن عمر الساباطى قال: (سألت ابا جعفر يعنى الثانى عليه السلام عن رجل اوصى إلى وأمرنى ان اعطى عما له في كل سنة شيئا فمات العم، فكتب عليه السلام: اعط ورثته)(3).
9 548 وروى عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس عن ابى جعفر الباقر عليه السلام قال (قضى اميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لاخر والموصى له غائب فتوفى الذى اوصى له قبل الموصى، قال: الوصية لوارث الذى اوصى له، وقال عليه السلام: من اوصى لاحد شاهد او غائب فتوفى الموصى له قبل الموصي فالوصية لوارث الذى اوصى له، الا ان يرجع في وصيته قبل ان يموت)(4).


______________
(3) محمد بن عمر الساباطي مجهول وقوله " أعط ورثته " الظاهر ارجاع الضمير إلى الموصي له، ويحتمل ارجاعه إلى الموصى، ثم اعلم أن الروايات مجملة في كون موت الموصى له بعد القبول أوقبله والاصحاب فرضوا المسألة قبل القبول وهو أظهر. (المرآة)
(4) هذا هو المشهور بين الاصحاب، وذهب جماعة إلى بطلان الوصية بموت الموصى له قبل القبول سواء مات في حياة الموصى أم بعد مماته، وفصل بعض الاصحاب فخص البطلان بماإذا مات الموصى له قبل الموصى. (سلطان) (*)

[211]

5490 وروى العباس بن عامر، عن مثنى قال: (سألته عن رجل اوصى له بوصية فمات(1) قبل ان يقبضها ولم يترك عقبا، قال اطلب له وارثا أو مولى فادفعها اليه، قلت: فان لم يعلم له ولى؟ قال: اجهد ان تقدر له على ولى فان لم تجده وعلم الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها)(2).


______________
(1) يشمل ماإذا مات قبل الموصى أو بعده ودلالته على الثاني أظهر.
(2) في الخبر دلالة على جواز التصدق بالمال الذي لا يصل إلى مالكه. (مسالك)