باب الوصية إلى مدرك وغير مدرك

5486 روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن اخيه جعفر بن عيسى بن عبيد، عن على بن يقطين قال: (سألت ابا الحسن عليه السلام عن رجل اوصى إلى امرأة واشرك في الوصية معها صبيا، فقال: يجوز ذلك وتمضى المرأة الوصية ولاتنظر بلوغ الصبى فاذا بلغ الصبى فليس له ان لا يرضى الا ما كان من تبديل او تغيير فان له ان يرده إلى ما اوصى به الميت)(5).
7 548 وكتب محمد بن الحسن الصفار رضى الله عنه إلى ابى محمد الحسن بن على عليهما السلام (رجل اوصى إلى ولده وفيهم كبار قد ادركوا(6) وفيهم صغار ايجوز


______________
(5) السند حسن كما في الكافي ويدل على جوار اشراك الصبي مع الوصية كما هو المشهور وقالوا بعدم جواز الوصية إلى الصبى منفردا. (المرآة)
(6) " كبار " بالكسر جمع الكبير فان كبار بضم الكاف مفرد.

[210]

للكبار ان ينفذوا الوصية ويقضوا دينه لمن صحح على الميت بشهود عدول(1) قبل ان يدرك الصغار؟ فوقع عليه السلام: على الاكابر من الولد ان يقضوا دين ابيهم ولا يحبسوه بذلك)(2).


______________
(1) أى ثبت دينه على الميت بشهود وظاهره لا يحتاج إلى القسم.
(2) لا يخفى أن الجواب مخصوص بقضاء الدين ولا يفهم منه حكم الوصية، وعمل الاصحاب بمضمون الخبرين (المرآة) والخبر كالسابق يدل على جواز تصرف الكبير قبل بلوغ الصغير وأنه في تلك الحال وصى منفردا وانما التشريك بعد البلوغ فليس للكبير التفرد.