باب الوصية للاقرباء والموالى

5483 روى الحسن بن محبوب، عن على بن رئاب، عن زرارة عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل اوصى بثلث ماله في اعمامه واخواله، فقال: لاعمامه الثلثان ولاخواله الثلث)(2).
5484 وكتب سهل بن زياد الادمى إلى ابى محمد عليه السلام (رجل له ولد ذكور


______________
(2) يدل على أن الاطلاق ينصرف إلى الميراث، وقال في المسالك: اطلاق الوصية يقتضى التسوية ولا خلاف في ذلك الافيما أوصى لاعمامه وأخواله فان المشهور فيه ذلك، ولكن ذهب الشيخ وجماعة إلى أن للاعمام الثلثين ولاخواله الثلث استنادا إلى صحيحة زرارة عن الباقر عليه السلام وهي رواية مهجورة كما أشار اليه المحقق - رحمه الله - وفيه رواية اخرى ضعيفة تقتضى قسمة الوصية بين الاولاد الذكور والاناث على كتاب الله، وهى مع ضعفها لم يعمل بها أحد.

[209]

واناث فاقربضيعة انها لولده ولم يذكر انها بينهم على سهام الله وفرائضه، الذكر الانثى فيه سواء؟ فوقع عليه السلام: ينفذون وصية ابيهم على ما سمى، فان لم يكن سمى شيئا ردوها على كتاب الله عزوجل ان شاء الله)(1).
5485 وكتب محمد بن الحسن الصفار(2) - رضى الله عنه - إلى أبي محمد الحسن ابن على عليهما السلام " رجل أوصى بثلث ماله في مواليه وموالياته(3) الذكر والانثى فيه سواء؟ او للذكر مثل حظ الانثيين من الوصية؟ فوقع عليه السلام: جائز للميت ما اوصى به على ما اوصى به ان شاء الله تعالى)(4).


______________
(1) هذه هي الرواية التي أشار اليه المحقق فيما تقدم.
(2) رواه الكليني ج 7 ص 45 والشيخ في الصحيح.
(3) في بعض النسخ " في مواليه وموالي أبيه ".
(4) يدل بظاهره على التسوية، ويمكن الفرق بأن الخبرين الاولين كانا في الوارث فينصرف فيهم إلى الميراث وفي غيره إلى ظاهر اللفظ وهو التسوية. (م ت)