باب ضمان الوصى لما يغيره عما اوصى به الميت

5480 روى محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن ابى سعيد عن ابى عبدالله عليه السلام قال (سئل عن رجل اوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة، فقال: يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما اوصى به، فان الله عزوجل يقول: (فمن بدله بعد ما سمعه فانما اثمه على الذين يبدلونه).
5481 وروى الحسن بن محبوب، عن محمد بن مارد(1) قال: (سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى ألى رجل وامره ان يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه، فانطلق الوصى فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه، فاقل ابوعبدالله عليه السلام ارى ان يغرم الوصى ستمائة درهم من ماله ويجعلها فيما اوصى به الميت في نسمة)(2).
2 548 وروى محمد بن ابى عمير، عن زيد النرسى، عن على بن مزيد(3) صاحب السابرى قال: (اوصى الي رجل بتركته وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكفى للحج فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا: تصدق بها عنه، فلما لقيت عبدالله بن الحسن في الطواف سألته فقلت ان رجلا من مواليكم من اهل الكوفة مات واوصى بتركته الي وامرنى ان احج بها عنه فنظرت في ذلك


______________
(1) محمد بن مارد التميمى عربى صميم كوفي ثقة عين وهو ختن محمد بن مسلم، وله كتاب عنه الحسن بن محبوب كما في فهرست النجاشي.
(2) يدل على الضمان، والخبر رواه الكليني والشيخ في الصحيح.
(3) في الكافي " على بن فرقد " ولعله تصحيف وهو مجهول الحال بكلا العنوانين.

[208]

فلم يكف للحج، فسألت من عندنامن الفقهاء فقالوا: تصدق بها عنه فتصدقت بها فما تقول؟ فقال: لى: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته فاسأله، فدخلت الحجر فاذا ابوعبدالله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه إلى البيت يدعو ثم التفت فرآنى فقال: ما حاجتك؟ قلت: رجل مات واوصى بتركته ان احج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها، فقال: ما صنعت قلت: تصدقت بها، فقال: ضمنت الا ان لايكون يبلغ ما يحج به من مكة، فان كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان، وان كان يبلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن)(1).


______________
(1) يدل على أنه مع الاطلاق الوصية ينصرف إلى الحج من البلد، ومع التعذر من الميقات، ومع القصور عنه أيضا يتصدق وهو أحد القولين وأظهرهما، وقيل يرد إلى الوارث. (المرآة)