باب الرجل يوصى بمال في سبيل الله

5478 روى محمد بن عيسى بن عبيد، عن الحسن بن راشد قال: (سألت ابا الحسن العسكرى عليه السلام عن رجل اوصى بمال في سبيل الله، فقال: سبيل الله شيعتنا)(2).
5479 وروى محمد بن عيسى، عن محمد بن سليمان، عن الحسين بن عمر قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام: (ان رجلا اوصى إلى بشئ في سبيل الله، فقال لى: اصرفه في الحج، قال: قلت: اوصى إلى في السبيل؟ قال: اصرفه في الحج فانى لا اعلم سبيلا من سبله افضل من الحج)(3).


______________
________ (2) لعل المراد ذلك في الوصية إذا كان الموصى من الشيعة فلا ينافى ذلك تفسير في سبيل الله في آية الزكاة بالجهاد (مراد) أقول: لعل ذلك مخصوص بزمان لايكون الامر والامارة بأيديهم عليهم السلام.
(3) يمكن الجمع بأن ذكر كل واحد من الحج وغيره ليس على وجه التخصيص بل من حيث أنه أحد المصارف فيتخير الوصى وان كان بعضها أفضل كما يشعر به هذه الرواية. (سلطان) (*)

[207]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وذلك انه يصرف ما اوصى به في السبيل إلى رجل من الشيعة يحج به عنه فهو موافق للخبر الذى قال: (سبيل الله شيعتنا).