باب الوصية بالشئ من المال والسهم والجزء والكثير

5473 روى أبان بن تغلب، عن على بن الحسين عليهما السلام (انه سئل عن رجل اوصى بشئ من ماله، فقال: الشئ في كتاب على عليه السلام واحد من ستة)(1).
5474 وروى السكونى، عن ابى عبدالله عليه السلام (انه سئل عن رجل يوصى بسهم من ماله فقال: السهم واحد من ثمانية لقول الله عزوجل: (انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل)(2).
5475 وقد روى (ان السهم واحد من ستة)(3).


______________
________ (1) قال العلامة المجلسي - رحمه الله -: عليه الفتوى ولا أعلم فيه مخالفا.
(2) رواه الكليني بسنده المعروف عن السكوني، ويدل على أن السهم ينصرف إلى الثمن كما هو المشهور بين الاصحاب، وذهب الشيخ في أحد قوليه إلى أنه السدس.
(3) أورده المصنف في معاني الاخبار ص 216 طبع مكتبة الصدوق مرسلا، وقال: ذلك حسب ما يفهم من مراد الموصي وعلى حسب ما يعلم من سهام ماله (بينهم).

[205]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى اوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية، ومتى اوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة، وهذان الحديثان متفقان غير مختلفين فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصي.
5476 وروى الحسن بن على بن فضال، عن ثعلبة بن ميمون، عن معاوية بن عمار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله، فقال: جزء من عشرة قال الله عزوجل: (ثم اجعل على كل جبل منهم جزء‌ا) وكانت الجبال عشرة).
5477 وروى البزنطى، عن الحسين بن خالد، عن ابى الحسن عليه السلام قال: (سألته عن رجل اوصى بجزء من ماله، قال: سبع ثلثه)(1).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: كان اصحاب الاموال فيما مضى يجزؤن اموالهم فمنهم من يجعل أجزاء ماله عشرة، ومنهم من يجعلها سبعة، فعلى حسب رسم الرجل في ماله تمضى وصيته، ومثل هذا لا يوصى به الا من يعلم اللغة ويفهم عنه، فأما جمهور الناس فلا تقع لهم الوصايا الا بالمعلوم الذى لا يحتاج إلى تفسير مبلغه.(2)


______________
(1) أى سبع ما يجوز له أن يوصي به من ماله، وروى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 391 باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل أوصى بجزء من ماله فقال: واحد من سبعة إن الله تعالى يقول: " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم " - الحديث " وحمله على الاستح
باب وخبر معاوية ابن عمار على الوجوب، وذهب المحقق وجماعة إلى أن الجزء هو العشر استنادا إلى روايات العشر وهو مختار الكليني ظاهرا، وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه السبع استنادا إلى صحيحة البزنطي وغيرها حيث دلت عليه وعللت بقوله تعالى " لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ".
(2) قال المولى المجلسي: لا محصل لكلام المؤلف وهو أعلم بما قال، والحق أن هذه المعاني شرعية لا لغوية فان أهل اللغة يطلقون كل واحد من هذه الالفاظ مكان الآخر، ومع قطع النظر عن الاخبار يكفي مسمى المال ولو كان جزء‌ا من الف ألف إذا كان مما يقول، والله يعلم - انتهى.

[206]

فاذا اوصى رجل بمال كثير، او نذر ان يتصدق بمال كثير فالكثير ثمانون وما زاد لقول الله تبارك وتعالى (لقد نصركم الله في مواطن كثيرة) وكانت ثمانين موطنا(1).


______________
(1) تقدم في كتاب الايمان والنذور ما يدل بعمومه على ذلك، وقال في المسالك: استشهاده بالمواطن الكثيرة المنصور فيها لايقتضى انحصار الكثير فيه فقد ورد في القرآن " فئة كثيرة " " وذكرا كثيرا " ولم يحمل على ذلك.