باب حد القذف

5063 روى العلاء، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (في الذى يقذف امرأته، قال: يجلد، قلت: ارايت ان عفت عنه، قال: لا ولا كرامة)(3).
5064 وروى ابن محبوب، عن حماد بن زياد(4)، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام (في رجل قال لامرأته بعدما دخلت عليه: لم اجدك عذراء قال: لا حد عليه)(5).


______________
(3) أي هل ينفع عفوها في سقوط الحد عنه قال: لا أي لا ينفع، ورواه الشيخ في التهذيب بعد ذكر أخبار دلت على جواز العفو عن القاذف فحمله وفسره بما إذا عفت بعد الرفع إلى الحاكم وبذلك جمع بين الاخبار.
وقال في المسالك: يسقط الحد بالعفو لانه حق آدمي يقبل العفو كغيره من حقوقه ولا فرق في ذلك بين الزوجة وغيرها ولا بين وقوع العفو بعد المرافعة إلى الحاكم وقبلها.
(4) كذا والصواب حماد عن زياد كما في التهذيب.
(5) المشهورأن عليه التعزير.

[49]

5065 وفي خبر آخر قال: (ان العذرة قد تسقط من غير جماع، قد تذهب بالنكبة والعثرة والسقطة)(1).
5066 وفي رواية وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن ابيه عليهما السلام (ان عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى ياتى بالفرية المصرحة مثل يا زان ويا ابن الزانية، او لست لابيك)(2).
5067 وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: (سئل ابوعبدالله عليه السلام عن نصرانى قذف مسلما فقال له: يا زان، قال: يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم، وثمانين جلدة الا سوطا لحرمة الاسلام، ويحلق رأسه ويطاف به في اهل دينه لكى ينكل غيره)(3).
5068 وروى عن صفوان، عن ابى بكر الحضرمى عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل يفترى على رجل من جاهلية العرب، قال: يضرب حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم ان ذلك يدخل على رسول الله صل الله عليه وآله حدا قلت: يضرب حدا؟ قال: نعم ان ذلك يدخل على رسول الله صل الله عليه وآله))(4).
5069 وروى جعفر بن بشير، عن الحسين بن ابى العلاء، عن ابى مخلد السراج عن ابى عبدالله عليه السلام " انه قضى(5) في رجل دعا آخر ابن المجنون وقال الاخر له:


______________
(1) روى الكليني ج 7 ص 212 في الحسن عن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام " في رجل قال لامرأته: لم تأتني عذراء، قال: ليس عليه شئ لان العذرة تذهب بغير جماع " والنكبة هي ما يصيبه الانسان من الحوادث، والعثرة الزلة.
(2) رواه الحميري في قرب الاسناد ص 72 عن السندي بن محمد البزاز عن وهب وعمل به الاصحاب لتأييدها بأخبار أخر راجع الكافي والتهذيب ح 2 ص 469.
(3) رواه الكليني ج 7 ص 239 في الموثق وكذا الشيخ في التهذيب.
(4) أي يفتري على الرجل من جاهلية العرب من بطلان نكاحهن والزنا وأمثال ذلك وكان قاذف العرب من حيث أنهم عرب يكون قاذفا لرسول الله صلى الله عليه وآله العياذ بالله وفي التهذيب " قذف بعض جاهلية العرب "
(5) يعني قضى أمير المؤمنين عليه السلام كما في الكافي والتهذيب.

[50]

بل أنت ابن المجنون فأمر الاول ان يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال: اعلم انه ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده اعطى المجلود السوط فجلده عشرين، نكالا ينكلهما "(1).
5070 وروى محمد بن عبدالله بن هلال، عن عقبة بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل قال لامرأته: يا زانية، قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعدما جلد، ولا تكون امرأته، قال: وان كان قال كلاما أفلت منه في غير ان يعلم شيئا اراد ان يغيظها به فلا يفرق بينهما).
5071 وقال امير المؤمنين عليه السلام: (إذا كان في الحد لعل او عسى فالحد معطل)(2).
5072 وقال الصادق عليه السلام: (قاذف اللقيط يحد)(3) والمرأة إذا قذفت زوجها وهو اصم يفرق بينهما، ثم لاتحل له ابدا(4).
5073 وروى ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن ابى بصير قال: (سئل ابو عبدالله عليه السلام عن رجل قذف امرأته بالزنا وهى خرساء صماء لا تسمع ما قال فقال: ان كان لها بينة يشهدون لها عند الامام جلده الحد وفرق بينهما ثم لاتحل له


______________
(1) قيل في وجه تقديم الاول على الثاني، ويمكن أن يكون مقصود عليه السلام أن يعفو عن صاحبه فيكون بداء الصلح من جانبه كما كان بداء السب منه.
والنكال العقوبة.
(2) يمكن أن يكون المراد أنه لا ينبغي التأخير في إقامة الحدود أو أنه أشار إلى إدراء الحدود بالشبهات، ولم أجده مسندا.
(3) رواه الكليني ج 7 ص 209 في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عنه عليه السلام هكذا قال: " يحد قاذف اللقيط، ويحد قاذف ابن الملاعنة ".
(4) روى الكليني ج 6 ص 166 والشيخ في الصحيح عن ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبدالله عليه السلام " في إمرأة قذفت زوجها وهو أصم، قال: يفرق بينها وبينه ولا تحل له أبدا " وعمل به المصنف - رحمه الله - ولم يعمل به الاصحاب، وفي عكسه روايات مع عمل الاصحاب عليها. (م ت) (*)

[51]

ابدا، وان لم يكن لها بينة فهى حرام عليه ما اقام معها ولا اثم عليها منه)(1).
5074 وفي رواية السكونى ((ان عليا عليه السلام قال: من اقر بولد ثم نفاه جلد الحد والزم الولد)(2).
5075 وفي رواية يونس بن عبدالرحمن عن بعض رجاله عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (كل بالغ من ذكر او انثى افترى على صغير او كبير، او ذكر او انثى، او مسلم(3) او حر او مملوك فعليه حد الفرية، وعلى غير البالغ حد الادب)(4).
6 507 وقال على عليه السلام: (لاحد على مجنون حتى يفيق، ولا على الصبى حتى يدرك، ولا على النائم حتى يستيقظ)(5).
5077 وروى الحسن بن محبوب، عن العلاء، وابى ايوب، عن محمد بن مسلم عن ابى جعفر عليه السلام (في رجل قال لامراته: يا زانية انا زنيت بك، قال: عليه حد واحد لقذفه اياها، واما قوله: انا زنيت بك فلا حد عليه فيه الا أن يشهد على


______________
(1) مروى في الكافي ج 6 ص 166، وهذا الحكم لاخلاف فيه ظاهرا بين الاصحاب، ومقتضى الخبر اعتبار الصم والخرس معا وبذلك قال جماعة، واكتفى الشيخ والمفيد والمحقق بأحد الامرين، ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى ويستفاد من قول المحقق أن التحريم انما يثبت إذا رماها بالزنا مع دعوى المشاهدة وعدم البينة، والاخبار مطلقة في ترتب الحكم على مجرد القذف، ولا فرق بين كون الزوجة مدخولا بها وعدمه لاطلاق النص.
(2) مروى في الكافي بسنده المعروف عن السكوني عن أبي عبدالله عليه السلام، وقال سلطان العلماء: لابد من تخصيص النفى بما يوجب القذف ان كان المراد بالحد حد القذف لان نفى الولد لايوجب القذف لاحتمال الشبهة، ويحتمل أن المراد التعزير لاجل تكذيب نفسه فيستقيم في مطلق نفي الولد بعد الاقرار.
(3) زاد هنا في التهذبين " أوكافر ".
(4) المشهور أن من قاذف الصبي أو المجنون أو الكافر لا حد عليه بل عليه التعزير فقوله عليه السلام " افترى على صغير " محمول على من قذفه بنسبة الزنا إلى أحد والديه فان ذلك يوجب الحد.
مثل أن يقول: ياابن الزانية، ويمكن أن يكون المراد بالحد التعزير بالنسبة إلى الافتراء على الصغير.
والمراد بحد الادب التعزير الخفيف.
(5) رواه الشيخ في التهذيب مسندا عن حماد بن عيسى عن أبي عبدالله الصادق عن أبيه عنه عليهم السلام.

[52]

نفسه أربع مرات بالزنا عند الامام)(1).
5078 وروى الحسن بن محبوب، عن نعيم بن ابراهيم(2)، عن مسمع ابى سيار عن ابى عبدالله عليه السلام (في أربعة شهدوا على امرأة بالفجور أحدهم زوجها قال يجلدون الثلاثة،(3) ويلاعنها زوجها، ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا).
5079 وقد روى (ان الزوج احد الشهود)(4).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله هذان الحديثان متفقان غير مختلفين وذلك انه متى شهد اربعة على امرأة بالفجور احدهم زوجها ولم ينف ولدها فالزوج احد الشهود، ومتى نفى ولدها مع اقامة الشهادة عليها بالزناجلد الثلاثة الحد و لاعنها زوجها وفرق بينهما ولم تحل له ابدا، لان اللعان لايكون الا بنفى الولد(5). وإذا قذف عبد حرا جلد ثمانين جلدة لان هذا من حقوق الناس(6).
5080 وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالرحمن، عن عبيد بن زرارة قال: سمعت ابا عبدالله عليه السلام يقول: (لو اتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنالا نعلم منه الا خيرا لضربته الحد حد الحر الا سوطا).
1 508 وروى الحسن بن محبوب، عن حماد بن زياد، عن سليمان بن خالد عن ابى عبدالله عليه السلام قال: (سئل علي عليه السلام(7) عن مكاتب افترى على رجل مسلم


______________
(1) بظاهر الخبر أفتى الشيخ - رحمه الله - في النهاية.
(2) غير مذكور في الرجال انما كان فيها ابراهيم بن نعيم ويروى عنه ابن محبوب.
(3) هذا مذهب القاضي وجماعة من أصحابنا.
(4) كمافي التهذيب عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام وهذا مذهب الشيخ وجماعة.
(5) هذا خلاف فتوى الاصحاب ولم ينقل أحد القول بذلك.
(6) في الكافي ج 7 ص 234 في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين، وقال: هذا من حقوق الناس ".
(7) كذا ورواه الكليني في الحسن كالصحيح عن ابن محبوب عن حماد (ولم ينسبه) عن سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام أنه سئل عن المكاتب - الخ ".

[53]

فقال: يضرب حد الحر ثمانين جلدة ادى من مكاتبته شيئا او لم يؤد، قيل له: فان زنى وهومكاتب ولم يؤد من مكاتبته شيئا، قال: هذا حق الله عزوجل يطرح عنه خمسون جلدة ويضرب خمسين).
5082 وروى ابن محبوب، عن مالك بن عطية، عن ابى بصير عن ابى عبدالله عليه السلام (في امرأة قذفت رجلا، قال: تجلد ثمانين جلدة).
5083 وروى محمد بن سنان، عن العلاء بن الفضيل عن ابى عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل ينتفي من ولده وقد أقر به، قال: ان كان الولد من حرة جلد الاب خمسين سوطا حد المملوك، وإن كان من امة فلا شئ عليه)(1).
وإذا قال رجل لرجل: انك تعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال ضرب ثمانين جلدة(2)، وكذلك ان قال له: يا معفوج يا منكوح جلد حد القاذف ثمانين جلدة.(3)
وان قذف رجل قومابكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وان سماهم فعليه لكل رجل سماه حد، روى ذلك بريد العجلى عن ابى جعفر عليه السلام.(4)


______________
(1) حمل الخمسين على التعزير تقية لان بعضهم لايعدون قول الرجل لولده " لست ولدي " قذفا، أوحمل على ماإذا لم يصرح بنفي الولد، وحمله الشيخ في الاستبصار على أنه وهم من الرواي.
(2) في الكافي ج 7 ص 208 بسند مجهول عن الصادق عليه السلام " اذاقذف الرجل الرجل فقال انك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال، قال: يجلد حد القاذف ثمانين جلدة ".
(3) في الكافي في المجهول عن أبي عبدالله عليه السلام يقول: " كان علي عليه السلام يقول: اذ قال الرجل للرجل يامعفوج ويامنكوح في دبره فان عليه الحد حد القاذف " والمعفوج المنكوح في دبره.
(4) في الاستبصار ج 4 ص 228 الحسين بن سعيد، عن ابن محبوب، عن أبي الحسن الشامي، عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام " الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة، قال له: إذا لم يسمهم فانما عليه حد واحد، وان سمى فعليه لكل رجل حد ".

[54]

وروى انهم ان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا، وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا(1).
وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف، فإن كان قال: ان الذى قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحد، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد(2).
5084 وقال الصادق عليه السلام: (لاحد لمن لا حد عليه) يعنى لو ان مجنونا قذف رجلا لم يكن عليه حد.
ولو قذفه رجل فقال له: يا زان لم يكن عليه حد(3) روى ذلك ابوأيوب، عن فضيل بن يسار عن ابى عبدالله عليه السلام.
5085 وروى هشام بن سالم، عن عمار الساباطى عن أبى عبدالله عليه السلام (في رجل قال لرجل: يا ابن الفاعلة - يعنى الزنا - فقال: إن كانت امه حية شاهدة ثم جاء‌ت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة، وإن كانت غائبة انتظربها حتى تقدم فتطلب حقها، وإن كانت قدماتت ولم يعلم منها إلا خير ضرب المفتري عليها الحد ثمانين جلدة)(4).


______________
(1) رواه الكليني ج 7 ص 210 في الحسن كالصحيح عن جميل وفي الموثق عن سماعة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: " سألته عن رجل افترى على قوم جماعة " قال: فقال: ان أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا، وان أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا " ويجمع بين الروايتين بأن لتعدد الحد سببين أحدهما التسمية والاخر تفرق الطلب.
(2) روى الكلينى ج 7 ص 208 في الصحيح كالشيخ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام " في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف، قال: ان قال له: ان الذي قلت لك حق لم يجلد، وان قذفه بالزنا بعد ماجلد فعليه الحد، وان قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه الا حد واحد ".
(3) الظاهر أن التفسير من الرواي كما رواه الكليني في الحسن كالصحيح ج 7 ص 253 عن فضيل عنه (ع)، والمقطوع به في كلام الاصحاب اشتراط كمال العقل في القاذف والمقذوف للحد كما في المرآة.
(4) يدل على أنه إذا قال: ياابن الفاعلة كان المقذوف الام وهي المطالبة بالحد كما ذكره الاصحاب، وقوله " ضرب المفتري " أى إذا رأى الحاكم المصلحة في ذلك أوكان المطالب الوارث حينئذ.

[55]

5086 وروى أبوأيوب، عن حريز عن أبى عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن المغصوبة يفترى عليه الرجل(1) فيقول له: يا ابن الفاعلة، فقال: أرى عليه الحد ثمانين جلدة، ويتوب إلى الله عزوجل مما قال).
5087 وروى عن أبى ولاد الحناط أنه قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (أتى أميرالمؤمنين عليه السلام برجلين قد قذف كل واحد منهما صاحبه في بدنه فدرأ عنهما الحد وعزرهما).(2).


______________
(1) كذا في الكافي والتهذيب، وفي بعض النسخ، عليها " وفي بعضها " عليهما ".
(2) رواه الكليني ج 7 ص 242 والشيخ في التهذيب كلاهما في الصحيح.