باب الرهن

4094 - روى محمد بن أبي عمير، عن جميل بن دراج قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل رهن عند رجل رهنا فضاع الرهن، قال: هو من مال الراهن ويرتجع المرتهن عليه بماله).

[306]

4095 - وفي رواية إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: (قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الظهر يركب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركبه نفقته، والدر(1) يشرب إذا كان مرهونا، وعلى الذي يشرب الدر نفقته)(2).
4096 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يرتهن العبد فيصيبه عور أو ينقص من جسده شئ على من يكون نقصان ذلك؟ قال: على مولاه، قال: قلت: إن الناس يقولون إن رهنت العبد فمرض أو انفقأت عينه فأصابه نقصان في جسده ينقص من مال الرجل بقدر ما ينقص من العبد، قال: أرأيت لو أن العبد قتل على من تكون جنايته؟ قال: جنايته في عنقه)(3).
4097 - وروى الحسن بن محبوب، عن عباد بن صهيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن متاع في يدي رجلين أحدهما يقول: استودعتكاه، والآخر يقول هو رهن، فقال: القول قول الذى هو رهن عندي إلا أن يأتي الذي ادعى أنه قد أودعه بشهود)(4).


______________
(1) يعنى بالظهر الحيوان الذى يكون المقصود منه الركوب، وكذا الدرأى الحيوان الذى يكون المقصود منه اللبن.
(2) المشهور عدم جواز تصرف المرتهن في العين المرهونة الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، والخبر مروى في التهذيب مسندا عن عبدالله بن المغيرة عن السكونى اسماعيل ابن مسلم.
(3) اى في عنق العبد ويغرمه مولاه، وروى الكلينى ج 5 ص 234 في الموثق عن اسحاق بن عمار هكذا قال: قلت لابى ابراهيم عليه السلام " الرجل يرهن الغلام والدار فتصيبه الافة على من يكون؟ قال: على مولاه، ثم قال: أرأيت لو قتل قتيلا على من يكون؟ قلت: هو في عنق العبد، قال: ألا ترى فلم يذهب مال هذا؟ ثم قال: أرأيت لو كان ثمنه مائة دينار فزاد وبلغ مائتى دينار لمن كان يكون؟ قلت: لمولاه، قال: كذلك يكون عليه ما يكون له ".
(4) مروى في الكافى ج 5 ص 238 والتهذيب بسند موثق.

[307]

4098 - وروى الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد(1) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يأخذ الدابة والبعير رهنا بماله هل له أن يركبهما؟ فقال: إن كان يعلفهما فله أن يركبهما وإن كان الذي أرهنهما عنده يعلفهما فليس له أن يركبهما)(2).
4099 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل رهن بماله أرضا أو دارا لهما غلة كثيرة، فقال: على الذي إرتهن الارض والدار بماله أن يحسب لصاحب الارض والدار ما أخذ من الغلة ويطرحه عنه من الدين له)(3).
4100 - وروى محمد بن حسان، عن أبي عمران الارمني(4) عن عبدالله بن الحكم قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أفلس وعليه دين لقوم وعند بعضهم رهون وليس عند بعضهم، فمات ولا يحيط ماله بما عليه من الدين، قال: يقسم جميع ما خلف من الرهون وغيرها على أرباب الدين بالحصص)(5).


______________
(1) مروى في الكافى ج 5 ص 236 والتهذيب ج 2 ص 166 بسند صحيح مع اختلاف.
(2) قال في المسالك: قال الشيخ: إذا أنفق عليها كان له ركوبها أو يرجع على الراهن بما أنفق استنادا إلى رواية أبى ولاد، والمشهور أنه ليس للمرتهن التصرف في الرهن مطلقا الا باذن الراهن فان تصرف لزمته الاجرة، وأما النفقة فان أمره الراهن بها رجع بما غرم والا استأذنه، فان امتنع أو غاب رفع أمره إلى الحاكم، فان تعذر أنفق بنية الرجوع، فان تصرف مع ذلك ضمن مع الاثم وتقاصا، وهذا هو الاقوى، والرواية محمولة على الاذن في التصرف والانفاق مع تساوى الحقين، وربما قيل بجواز الانتفاع بما يخاف فوته على المالك عند تعذر استيذانه أو استيذان الحاكم.
(3) في بعض النسخ " من الذى له ".
(4) أبوعمران الارمنى اسمه موسى بن رنجويه وهو ضعيف وله كتاب. والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 166 في الضعيف أيضا.
(5) المشهور اختصاص المرتهن بالرهن، قال في الشرايع: " المرتهن أحق باستيفاء دينه من الغرماء سواء كان الراهن حيا أو ميتا على الاشهر " فيمكن حمل الرواية على الزيادة عن دينه، فحينئذ يقسم الزيادة بين الغرماء، أو يحمل على أن الرهن بعد الفلس.

[308]

4101 - قال: (سألته عن رجل رهن عند رجل رهنا على ألف درهم والرهن يساوي ألفين فضاع، قال: يرجع عليه بفضل ما رهنه، وإن كان أنقص مما رهنه عليه رجع على الراهن بالفضل، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه عليه فالرهن بما فيه)).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا متى ضاع الرهن بتضييع المرتهن له فأما إذا ضاع من حرزه أو غلب عليه يرجع بماله على الراهن، وتصديق ذلك:
4102 - ما رواه علي بن الحكم(1)، عن أبان بن عثمان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (في الرهن إذا ضاع من عند المرتهن من غير أن يستهلكه رجع بحقه على الراهن فأخذه، وإن استهلكه ترادا الفضل بينهما).
4103 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (إن رهن رجل أرضا فيها ثمرة فإن ثمرتها من حساب ماله، وله حساب ما عمل فيها وأنفق فيها فإذا استوفى ماله فليدفع الارض إلى صاحبها).
4104 - وروى إسماعيل بن مسلم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام في رهن اختلف فيه الراهن والمرتهن، فقال الراهن: هو بكذا وكذا، وقال المرتهن: هو بأكثر: إنه يصدق المرتهن حتى يحيط بالثمن لانه أمين)(2).


______________
(1) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة، ورواه الكلينى ج 5 ص 234 في الضعيف على المشهور عن الوشاء عن أبان عمن أخبره عن أبى عبدالله عليه السلام، والشيخ في التهذيبين باسناده عن محمد بن على بن محبوب، عن بنان بن محمد، عن على بن الحكم، عن أبان عنه عليه السلام، وبنان بن محمد امامى ولم يوثق.
(2) قال في المسالك: ذهب الاكثر إلى أن القول قول الراهن، وهو الاقوى لاصالة عدم الزيادة وبراء‌ة ذمة الراهن، ولانه منكر، ولصحيحة محمد بن مسلم (المروية في الكافى ج 5 ص 237) عن أبى جعفر عليه السلام " في رجل يرهن عند صاحبه رهنا لا بينة بينهما فيه فادعى الذى عنده الرهن أن بألف، فقال صاحب الرهن: انما هو بمائة، قال: البينة على الذى عنده الرهن أنه بألف وان لم يكن بينة فعلى الراهن اليمين ". والقول بأن القول قول المرتهن مالم يستغرق دعواه ثمن الرهن قول ابن الجنيد استنادا إلى رواية السكونى.

[309]

4105 - وروى صفوان بن يحيى(1)، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل يكون عنده الرهن فلا يدري لمن هو من الناس [فقال: ما احب أن يبيعه حتى يجيئ صاحبه]، قلت: لا يدري لمن هو من الناس، فقال: فيه فضل أو نقصان؟ قلت: فان كان فيه فضل أو نقصان ما يصنع؟ قال: إن كان فيه نقصان فهو أهون، يبيعه فيؤجر بما بقي، وإن كان فيه فضل فهو أشدهما عليه يبيعه ويمسك فضله حتى يجيئ صاحبه(2)).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذا: إذا لم يعرف صاحبه ولم يطمع في رجوعه فمتى عرف صاحبه فليس له بيعه حتى يجيئ، وتصديق ذلك:
4106 - ما رواه القاسم بن سليمان(3) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل رهن رهنا إلى وقت ثم غاب هل له وقت يباع فيه رهنه؟ فقال: لا حتى يجئ).
4107 - وروى أبان، عن عبيد بن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (رجل رهن عند رجل سوارين(4) فهلك أحدهما، قال: يرجع بحقه فيما بقئ).
4108 - وقال عليه السلام: (في رجل رهن عند رجل دارا فاحترقت أو انهدمت، قال، يكون ماله في تربة الارض).
4109 - وقال عليه السلام (في رجل رهن عنده رجل مملوكا فجذم، أو رهن عنده متاعا فلم ينشر ذلك المتاع ولم يتعاهده ولم يحركه فأكل يعني أكله السوس(5)


______________
(1) الطريق إلى صفوان بن يحيى حسن كالصحيح، ورواه الكلينى في الموثق.
(2) حمل على ما إذا كان وكيلا أو أذن الحاكم كما قال ابن ادريس وهو المشهور، وقال العلامة في المختلف: إذا حل الدين لم يجز بيع الرهن الا أن يكون وكيلا أو بأذن الحاكم، قاله ابن ادريس وهو جيد، وأطلق أبوالصلاح جواز البيع مع عدم التمكن من استيذان الراهن.
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 234 في الموثق كالصحيح عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة.
(4) السوار - ككتاب -: حلية كالطوق تلبسه المرأة في معصمها أو زندها.
(5) السوس - بالضم -: دود يقع في الصوف. (القاموس) (*)

[310]

هل ينقص من ماله بقدر ذلك؟ قال: لا)(1).
4110 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يرهن عند الرجل الرهن قيصيبه توى(2) أو ضاع، قال: يرجع بماله عليه).
4111 - وروى محمد بن عيسى بن عبيد(3)، عن سليمان بن حفص المروزي قال: (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل مات وعليه دين ولم يخلف شيئا إلا رهنا في يد بعضهم ولا يبلغ ثمنه أكثر من مال المرتهن أيأخذه بماله أو هو وسائر الديان فيه شركاء فكتب عليه السلام: جميع الديان في ذلك سواء يوزعونه بينهم بالحصص(4)، قال: وكتبت إليه في رجل مات وله ورثة فجاء رجل فادعى عليه مالا وإن عنده رهنا، فكتب عليه السلام إن كان له على الميت مال ولا بينة له عليه فليأخذ ماله مما في يده وليرد الباقي على ورثته، ومتى أقر بما عنده أخذ به وطولب بالبينة على دعواه وأوفي حقه بعد اليمين، ومتى لم يقم البينة والورثة منكرون فله عليهم يمين علم، يحلفون بالله ما يعلمون أن له على ميتهم حقا)(5).
4112 - وروى فضالة، عن أبان، عن رجل عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته


______________
(1) يدل على أنه لا جب على المرتهن نشر المتاع وتعاهده وتحريكه ويكفى مجرد الضبط وقوله "هل ينقص من ماله" أى هل ينقص هلاك الرهن بمثل هذه الامور الدين من مال المرتهن فيسقط من دينه بقدر انتقاص الرهن.
(2) التوى: الهلاك والتلف، وقد تقدم.
(3)طريق المصنف اليه صحيح وهو مختلف فيه وثقه جماعة وضعفه آخرون، واستثناء المصنف من رجال نوادر الحكمة وقال: لا أروى مايختص بروايته، وقيل انه كان يذهب مذهب الغلاة، وأما سليمان بن حفص فيعرف من بعض الاقوال حسن حاله.
(4) تقدم الكلام فيه، والمشهور اختصاص المرتهن به، ويمكن حمله على الرهن بعد الافلاس كما مر.
(5) فيه تعليم المرتهن في أخذ ماله بالسهولة وبيان الحكم لو أقر بالرهن وادعى الدين بأنه ان أقام على مدعاه البينة أخذ دينه بعد الحلف والا توجه القسم بنفى العلم على الورثة، وفيه أيضا دلالة على جواز أخذ الدين من الرهن بدون اذن المالك إذا تضمن الاخذ من المالك مشقة مثل اقامة البينة والحلف. (مراد) (*)

[311]

كيف يكون الرهن بما فيه(1) إن كان حيوانا أو دابة أو فضة أو متاعا فأصابه حريق أو لصوص فهلك ماله أو نقص متاعه وليس له على مصيبته بينة؟ قال: إذا ذهب متاعه كله فلم يوجد له شئ فلاشئ عليه، وإن قال: ذهب من بين مالى وله مال فلا يصدق)(2).
4113 - وروى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي، عن داود بن الحسين، عن أبي العباس الفضل بن عبدالملك(3) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن رجل رهن عنده آخر عبدين فهلك أحدهما أيكون حقه في الآخر؟ قال: نعم، قلت أو دارا فاحترقت أيكون حقه في التربة؟ قال: نعم، قلت: أو دابتين فهلكت إحداهما أيكون حقه في الاخرى؟ قال: نعم، قلت: أو متاعا فهلك من طول ما تركه أو طعاما ففسد أو غلاما فأصابه جدري فعمي أو ثيابا تركها مطوية لم يتعاهدها ولم ينشرها حتى هلكت قال: هذا نحو واحد يكون حقه عليه)(4).
4114 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن الرهن بمائة درهم وهو يساوي ثلاثمائة درهم فيهلكه أعلى الرجل أن يرد على صاحبه مائتي درهم؟ قال: نعم لانه أخذ رهنا فيه فضل وضيعه، قلت: فهلك نصف الرهن، قال: على حساب ذلك(5)، قلت: فيتراد أن الفضل قال: نعم).


______________
(1) أى كيف يكون حكم الرهن مما وقع فيه من المذكورات.
(2) أى لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك ومع ثبوت الوقوع لا شئ عليه.
(3) الطريق إلى البزنطى صحيح وهو ثقة جليل، وداود بن الحصين واقفى موثق، والفضل بن عبدالملك ثقة.
(4) قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على الاشهر، ونقل الشيخ عليه الاجماع منا، وما روى من التقاص بين قيمته وبين الدين محمول على التفريط، ولو هلك بعضه كان الباقى مرهونا.
(5) محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه السلام " وضيعه ". والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 234 في الموثق.

[312]

4115 - وروى محمد بن قيس(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في الرهن إذا كان أكثر من مال المرتهن فهلك أن يؤدي الفضل إلى صاحب الرهن، وإن كان الرهن أقل من ماله فهلك الرهن أدى إليه صاحبه فضل ماله، وإن كان الرهن يسوى ما رهنه فليس عليه شئ)(2).
4116 - وروى فضالة، عن أبان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا اختلفا في الرهن فقال أحدهما: رهنته بألف درهم، وقال الآخر: رهنته بمائة درهم فانه يسأل صاحب الالف البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب المائة، وإن كان الرهن أقل مما رهن به أو أكثر واختلفا في الرهن فقال أحدهما: هو رهن، وقال الآخر: هو وديعة فانه يسأل صاحب الوديعة البينة، فإن لم يكن له بينة حلف صاحب الرهن)(3).
4117 - وروى صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يرهن العبد أو الثوب أو الحلي أو متاع البيت فيقول صاحب المتاع للمرتهن: أنت في حل من لبس هذا الثوب البس الثوب وانتفع بالمتاع واستخدم الخادم، قال: هو له حلال إذا أحله له وما احب أن يفعل، قلت: فارتهن دارا لها


______________
(1) الطريق اليه حسن كالصحيح وهو اما محمد بن قيس البجلى الثقة أو الاسدى الممدوح دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه وكونه من أصحاب النبى (ص)، وروى الخبر الكلينى في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبى عبدالله عليه السلام.
(2) قال العلامة المجلسى: لعله وأمثاله محمول على التقية اذ روت العامة عن شريح والحسن والشعبى " ذهبت الرهان بما فيها " ويمكن الحمل على التفريط كما يدل عليه خبر أبان المتقدم تحت رقم 4102.
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 237 عن أبان عن ابن أبى يعفور عنه عليه السلام، ويشتمل على حكمين أحدهما: أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن وان لم يأت بها فالقول قول الراهن مع اليمين وذهب اليه جماعة من الاصحاب كما تقدم، وثانيهما أنه لو اختلف المالك ومن هو عنده فقال المالك هو وديعة وقال الممسك هو رهن فالقول الممسك مع يمينه ان لم يكن للمالك ببنة.

[313]

غلة لمن الغلة(1)؟ قال: لصاحب الدار، قلت: فارتهن أرضا بيضاء فقال له صاحب الارض: أزرعها لنفسك، فقال: هذا حلال ليس هذا مثل هذا يزرعها بماله فهو له حلال كما أحله لانه يزرع بماله ويعمرها).
4118 - وروى صفوان بن يحيى، عن محمد بن رباح القلاء(2) قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل هلك أخوه وترك صندوقا فيه رهون بعضها عليه إسم صاحبه وبكم هو رهن، وبعضها لا يدري لمن هو، ولا بكم هو رهن، ما ترى في هذا الذي لا يعرف صاحبه؟ فقال: هو كما له).(3)
4119 - وروى أبوالحسين محمد بن جعفر الاسدي رضي الله عنه عن موسى بن عمران النخعي، عن عمه الحسين بن يزيد النوفلي، عن علي بن سالم، عن أبيه قال (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الخبر الذي روي (أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه برئ) فقال: ذلك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت، قلت: فالخبر الذي روي (أن ربح المؤمن على المؤمن ربوا) ما هو؟ قال: ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت وأما اليوم فلابأس بأن يبيع من الاخ المؤمن ويربح عليه).
4120 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن


______________
(1) الغلة: الدخل من كرى دار أو أجرة غلام أو فائدة أرض.
(2) كذا وفى الكافى والتهذيب أيضا، والظاهر أنه تصحيف والصواب " عمر بن رباح " وهو الذى روى عنه صفوان في غير مورد وفى بعض النسخ " محمد بن دراج ".
(3) ظاهره أنه يحكم بكونه من ماله إذا لم يعرف الرهن بعينه وان علم أن فيه رهنا كما هو الظاهر المحقق في الشرايع حيث قال: لو مات المرتهن ولم يعلم الرهن كان كسبيل ماله حتى يعلم بعينه، وقال في المسالك: المراد أن الرهن لم يعلم كونه موجودا في التركة ولا معدوما فانه حينئذ كسبيل مال المرتهن أى بحكم ماله بمعنى أنه لا يحكم للراهن في التركة بشئ عملا بظاهر الحال من كون ما تركه لورثته وأصالة براء‌ة ذمته من حق الراهن، و قوله " حتى يعلم بعينه " المراد أن الحكم ثابت إلى أن يعلم وجود الرهن في التركة يقينا سواء علم معينا أم مشتبها في جملة التركة والاكثر جزموا هنا، والحكم لا يخلو من اشكال فان أصالة البراء‌ة معارضة بأصالة بقاء المال.

[314]

الرجل يرهن جاريته أيحل له أن يطأها؟ قال: إن الذين ارتهنوها يحولون بينه وبينها، قلت: أرأيت إن قدر عليها خاليا ولم يعلم الذين ارتهنوها؟ قال: نعم لا أرى بهذا بأسا)(1).


______________
(1) رواه الكلينى ج 5 سص 237 في الصحيح، وروى أيضا نحوه عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام في الحسن كالصحيح، ولا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم إلى عدم جواز الوطى مع الاذن أيضا و ظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطى سرا. ولولا الاجماع لامكن حمل أخبار النهى على التقية، وقال في الدروس: في رواية الحلبى يجوز وطيها سرا وهى متروكة، ونقل في المبسوط الاجماع عليه. (المرآة)