باب الوديعة

4087 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان).
4088 - وقال(1) (في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق، قال: هو مؤتمن)(2).
4089 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام(3) في رجل دفع إلى رجل وديعة وأمره أن يضعها في منزله أو لم يأمره، فوضعها الرجل فمنزل جاره فضاعت هل يجب عليه إذا خالف أمره أو أخرجها من ملكه؟ فوقع عليه السلام: هو ضامن لها إن شاء الله تعالى).
4090 - وروى ابن أبي عمير، عن حبيب الخثعمي(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه؟ قال: لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء(5)، وقال: قلت: أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه(6) يأخذ منه؟ قال: نعم ".


______________
(1) اما تتمة للخبر السابق أو معلق عليه. ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الصحيح عن الحلبى.
(2) أى جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن مالم يظهر أنه خان أو فرط. (مراد)
(3) في الكافى ج 5 ص 239 عن محمد بن الحسين قال: " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام: رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت - الحديث " فالظاهر أن المراد بالفقيه أبومحمد العسكرى عليه السلام.
(4) صحيح ورواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.
(5) أى قدرة على وفاء عوضها له ضاعت.
(6) يعنى وأشهد الضامن على نفسه أنه ضامن، وينبغى حمله على ما إذا كان الضامن مليا (الوافى) أقول: الخبر ظاهره غيرمعمول به وظاهر المؤلف العمل به، وقد يحمل على فحوى الاذن وان لم يكن صريحا.

[305]

4091 - وروي عن مسمع أبي سيار(1) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاء‌ني بعد ذلك بسنتين(2) بالمال الذي أودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت منه المال وأبيت أن آخذ الربح منه ووقفت المال الذي كنت استودعته وأبيت أخذه حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ فقال: خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلله فإن هذا رجل تائب والله يحب التوابين).
2 409 وسأل إسحاق بن عمار أبا عبدالله عليه السلام (عن رجل استودع رجلا ألف درهم فضاعت، فقال له الرجل: إنما كانت عليه قرضا وقال الآخر.
أنما كانت وديعة، فقال: المال لازم له إلا أن يقيم البينة إنما كانت وديعة).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: مضى مشايخنا رضي الله عنهم على أن قول المودع مقبول فانه مؤتمن ولا يمين عليه(3).
4093 - وقال الصادق عليه السلام: ((إني ائتمنت رجلا على مال أودعته إياه عنده فخانني فيه وأنكر مالي، فقال عليه السلام: لم يخنك الامين ولكنك ائتمنت الخائن)(4).


______________
(1) هو ثقة والطريق اليه ضعيف بالقاسم بن محمد الجوهرى.
(2) في بعض النسخ " بسنين ".
(3) قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذى عنده المال: انه وديعة وقال الاخر: انه دين عليك، كان القول قول صاحب المال باليمين أنه لم يودعه ذلك المال، وكذا قال ابن الجنيد.
(4) رواه الشيخ أيضا مرسلا وفيه " انما ائتمنت الخائن ".