باب العارية

4083 - روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام أو أبي إبراهيم عليه السلام قال: (العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط(1)، إلا ما كان من ذهب أو فضة فانهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا، وقال عليه السلام: إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن)(2).
4084 - وروى أبان، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك أو تسرق، فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه)(3).
4085 - وروى أبان، عن حريز عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم، فقال: يأخذون متاعهم).
4086 - و (استعار النبي صلى الله عليه واله من صفوان بن امية الجمحي سبعين درعا حطمية(4) وذلك قبل إسلامه فقال: أغصب أم عارية يا أبا القاسم؟ فقال صلى الله عليه واله: لا بل


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الموثق، وفى الروضة " يضمن العارية باشتراط الضمان وبكونها ذهبا وفضة سواء كانا دنانير أو دراهم أم لا على أصح القولين، وقبل: يختص بالنقدين ".
(2) يحتمل أن يكون المراد أنها استعيرت ثانية بدون اذن صاحبها أى أعارها المستعير لغيره بدون اذن المالك فالمستعير الاول ضامن لتعديه، بل الثانى أيضا لو كان عالما بالمال بل مطلقا على وجه، ويحتمل أن يكون المراد استعارتها أولا بغير اذن صاحبها أى أخذها بنية الاستعارة وان لم يستأذن من المالك فهو ضامن لو هلك. (سلطان)
(3) قوله عليه السلام: " إذا كان أمينا " لعله كناية عن عدم التفريط، وظاهره يشمل النقدين لكن ينبغى تخصيصه بغيرهما جمعا بين الاخبار. (سلطان)
(4) الحطمية نسبة إلى حطم بن محارب وكان يعمل الدروع وتنسب اليه، وقيل: سميت بذلك لانها تحطم السيوف.

[303]

عارية مؤداة فجرت السنة في العارية إذا اشترط فيها أن تكون مؤداة.
وكان صفوان ابن امية بعد إسلامه نائما في المسجد فسرق رداؤه فتبع اللص وأخذ منه الرداء وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه واله وأقام بذلك شاهدين عدلين عليه فأمر عليه السلام بقطع يمينه فقال صفوان: يا رسول الله أتقطعه من أجل ردائي قد وهبته له، فقال عليه السلام: ألا كان هذا قبل أن ترفعه إلي؟(1) فقطعه فجرت السنة في الحد إذا رفع إلى الامام وقامت عليه البينة أن لا يعطل ويقام).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: لا قطع على من يسرق من المساجد والمواضع التي يدخل إليها بغير إذن مثل الحمامات والارحية والخانات وإنما قطعه النبي صلى الله عليه واله لانه سرق الرداء وأخفاه فلاخفائه قطعه(2) ولو لم يخفه لعزره ولم يقطعه.


______________
(1) روى المؤلف نحوه في الخصال ص 192 مرسلا عن الصادق (ع) وفيه " كان (يعنى صفوان) راقدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وتحت رأسه رداء‌ه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى وخرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه إلى النبى صلى الله عليه وآله فقال: اقطعوا يده - ثم ساق نحو ما في المتن ". وروى هذه القصة البغوى في شرح السنة و المصابيح أيضا، وروى نحوه ابن ماجة في سننه.
(2) لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة وقوله " فوجد في يد رجل " كما في الخصال ينافى ذلك. وقال الشيخ في المبسوط: " وان كان معه ثوب ففرشه ونام عليه أو اتكأ عليه أو نام وتوسده فهو في حرز في أى موضع كان في البلد أو البادية لان النبى صلى الله عليه وآله قطع سارق رداء صفوان وكان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانه كان متوسدا له، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز " أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لان فيه " فخرج يبول فجاء وقد سرق رداؤه " الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النساخ لعدم ذكره في غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو والا فلابد من أن نقول: قضية في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الاية غير مقيد ببعض الشروط ونزلت القيود والشرط بعد، وقوله " ثم جرت السنة في الحد " أى بعد أن رفع إلى الامام.