باب الهدية

4066 - قال الصادق عليه السلام: (الهدية في التوراة غافر عينا)(2).
4067 - وقال عليه السلام: (تهادوا تحابوا)(3).
4068 - وقال عليه السلام: (الهدية تسل السخائم)(4).
4069 - وقال عليه السلام: (نعم الشئ الهدية أمام الحاجة).
4070 - وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم: (لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو اهدي إلي كراع لقبلت)(5).


______________
(2) أي يستر العين عن رؤية العيوب، وفى بعض النسخ " غافر عيبا " وفى بعضها " عاقر عيبا " أى يمحو العيب في التراب، وروى الطبرانى في الكبير مسندا عن عصمة بن مالك عن النبى صلى الله عليه واله قال: " الهدية تذهب بالسمع والقلب والبصر " ومعناه أن قبول الهدية تورث محبة المهدى للمهدى فيصير كانه أصم عن سماع القدح فيه، أعمى عن رؤية عيوبه، وذلك لان النفس مجبولة على حب من أحسن اليها.
وروى الديلمى في مسند الفردوس بسند ضعيف عن ابن عباس عنه صلى الله عليه وآله " الهدية تعور عين الحكيم " أى تصيره أعور لا يبصر الا بعين الرضا وتعمى عين السخط ولهذا كان يدعو بعضهم " اللهم لا تجعل لفاجر عندى نعمة ".
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 144 باسناده عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله وزاد بعده " تهادوا فانها تذهب بالضغائن ".
(4) مروى في الكافى ج 5 ص 143 في حديث مسند عن أبى جعفر الباقر عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله، والسل: انتزاعك الشئ برفق وأخراجه، والسخيمة: الحقد في النفس.
(5) الكراع كغراب - هو مادون الركبة من ساق البقر والغنم، وفى صحيح البخارى " لو دعيت إلى ذراع لا جبت "، ورواه أحمد في مسنده، وابن حبان في صحيحه والترمذى في سننه كلهم من حديث أنس بسند صحيح عندهم هكذا " لواهدى إلى كراع لقبلت، ولو دعيت عليه لاجبت " وظاهره أن المراد بالكراع كراع الشاة وقيل: المراد بالكراع كراع الغميم وهو موضع بين مكة والمدينة على ثلاثة أميال من عسفان، ويكون المعنى لو دعيت إلى كراع الغميم مع بعده لاجبت، ولكن لا يناسب لفظ ما ورد من طريق العامة.

[300]

4071 - وقال عليه السلام: (عجلوا رد ظروف الهدايا فإنه أسرع لتواترها).
4072 - و (كان عليه السلام لا يرد الطيب والحلوا).
4073 - و (اتي علي عليه السلام بهدية النيروز، فقال عليه السلام: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين اليوم النيروز، فقال عليه السلام: اصنعوا لنا كل يوم نيروزا).
4074 - وروي أنه قال عليه السلام: (نيرزونا كل يوم).
4075 - وروى ثوير بن أبي فاختة، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: (أهدى كسرى للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدى قيصر للنبي صلى الله عليه واله فقبل منه، وأهدت له الملوك فقبل منهم)(1).
4076 - وقال عليه السلام: (عد من لا يعودك(2)، وأهد إلى من لا يهدي إليك).
4077 وقال الصادق عليه السلام: (الهدية ثلاث: هدية مكافأة، وهدية مصانعة(3) وهدية لله عزوجل)).
4078 - وروى الحسن بن محبوب، عن إبراهيم الكرخي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له الضيعة الكبيرة، فإذا كان يوم المهرجان والنيروز أهدوا إليه الشئ ليس هو عليهم يتقربون بذلك الشئ إليه، فقال: أليس هم مصلين


______________
(1) قال العلامة - قدس سره -: نحن في رواية ثوير بن أبى فاختة من المتوقفين.
(2) أى زر أخاك في مرضه وان لم يزرك في مرضك، ويحتمل أن يكون من العائدة أى المعروف والصلة لا العبادة. والخبر رواه البخارى في تاريخه، والبيهقى في شعب الايمان كما في الجامع الصغير.
(3) لعل المراد به الرشوة، وفى القاموس المصانعة أن تصنع له شيئا ليصنع لك آخر، وهى مفاعلة من الصنع. والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 141 باسناده عن السكونى عنه عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.

[301]

قلت: بلى، قال: فليقبل هديتهم وليكافهم).
4079 - وقال عليه السلام: (إذا اهدي إلى الرجل الهدية من طعام وعنده قوم فهم شركاء فيها يعني الفاكهة وغيرها)(1).
4080 - وروي عن عيسى بن أعين قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أهدي إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأصاب الرجل هديته بعينها أله أن يراجعها إن قدر على ذلك؟ قال: لابأس أن يأخذه)(2).
4081 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت له: (الرجل الفقير يهدي إلي الهدية يتعرض لما عندي فآخذها ولا اعطيه شيئا أيحل لي؟ قال: نعم هي لك حلال ولكن لا تدع أن تعطيه)(3).
4082 - روى محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال: (سألته عن مسألة كتب بها إلى محمد بن عبدالله القمي الاشعري فقال(4): (لنا ضياع فيها بيوت نيران تهدي إليها المجوس البقر والغنم والدراهم فهل يحل لارباب القرى أن يأخذوا ذلك، ولبيوت نيرانهم قوام يقومون عليها؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: ليأخذ أصحاب القرى من ذلك فلا بأس به)(5).


______________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 144 بسند مرفوع بدون " يعنى ".
(2) لعله محمول على ما إذا لم يكن المهدى اليه من رحمه.
(3) رواه الكلينى بسند فيه ارسال، وظاهره عدم وجوب العوض، ويمكن حمله على عدم العلم بارادة العوض، أو على أن المراد أن الهدية حلال والعوض واجب فعدم اعطاء العوض لا يصير سببا لحرمة الهدية وان كان بعيدا (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: ظاهر النهى وجوب الاعطاء، وذلك لا ينافى حل الهدية على تقدير عدم الاعطاء.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 142 عن عبدالله بن المغيرة عن أبى الحسن عليه السلام قال: " قال له محمد بن عبدالله القمى: ان لنا ضياعا فيها بيوت النيران تهدى اليها المجوس البقر - الخ ".
بأدنى اختلاف
(5) السؤال اما عن جواز الاخذ منهم قهرا أو برضاهم، فعلى الاول عدم البأس لعدم عملهم يومئذ بشرائط الذمة، وعلى الثانى لعله مبنى على أنه يجوز أخذ اموالهم على وجه يرضون به وان كان ذلك الوجه فاسدا كما في الربا، وربما يحمل على عدم كونه مما اهدى إلى تلك البيوت بل يظن ذلك. (المرآة)