باب ما يكون حكمه حكم اللقطة

4065 - روى سليمان بن داود المنقري(3)، عن حفص بن غياث النخعي قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم فهل يرده عليه؟ قال: لا يرده عليه فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل(4)، وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا، فإن أصاب صاحبها وإلا تصدق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلك خير بين الاجر والغرم، فإن


______________
(3) طريق المصنف إلى المنقرى ضعيف بمحمد بن القاسم، ورواه الكلينى عنه ولكن ضعفة منجبر بالشهرة كما في المسالك.
(4) يدل على أنه يعلم أن ذلك المال ملك الغير وانما كان في يد اللص بالغصب منه. (مراد) (*)

[299]

اختار الاجر فله الاجر، وإن اختار الغرم غرم له وكان الاجر له)(1).


______________
(1) عمل به الاصحاب وقال ابن ادريس: ردها إلى امام المسلمين فان تعذر أبقاه أمانة ثم يوصى بها إلى حين التمكن، وقواه في المختلف، واستحسنه في المسالك.