باب الصرف ووجوهه

4036 - روي عن عمار الساباطي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (الرجل

[288]

يبيع الدراهم بالدنانير نسيئة؟ قال: لابأس به ".(1)
4037 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (الفضة بالفضة مثل بمثل، والذهب بالذهب مثل بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة، الزائد والمستزيد في النار).(2)
4038 - وروى أبان، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ثم يتغير السعر، قال: هي له على السعر الذي أخذها يومئذ(3)، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده


______________
(1) يدل خلافا للمشهور على عدم وجوب التقابض في المجلس، ويعارضه مارواه الكلينى ج 5 ص 251 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يدا بيد، ولا يبتاع ذهبا بفضة الا يدا بيد ".
وكذا صحيح منصور بن حازم في التهذيب ج 2 ص 145 عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا اشتريت ذهب بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تأخذ منه فان نزا حائطا فانز معه "، وحمل سلطان العلماء خبر عمار الساباطى على ما إذا كان أحد النقدين في ذمة أحدهما نسيئة فوقع البيع عليه بعد الحلول بنقد آخر فيكون من في ذمته المال بمنزلة الوكيل في القبض فقوله " نسيئة " ليس قيدا للبيع حتى يكون خلاف المشهور أو خلاف الاجماع، بل اما قيد للدنانير ويكون قوله " يبيع " بمعنى يشترى واما قيد للدراهم و " يبيع " على معناه الظاهر، وعلى التقديرين يكون موافقا لفتوى الاصحاب - انتهى، أقول: حاصل الكلام ان كان له على غيره دنانير نسيئة جاز أن يبيعها عليه في الحال بدراهم بسعر الوقت ويأخذ الثمن عاجلا، و بمضمون هذه الرواية روايات أخر كلها عن عمار الساباطى الا خبرا واحدا عن زرارة وفى طريقه على بن حديد، وأما عمار فلا يعتمد على ما تفرد به لكونه فطحيا فاسد المذهب وان كان موثقا، وأما على بن حديد فضعيف جدا لا يعول على ما تفرد به.
(2) الزائد المعطى، والمستزيد الاخذ.
والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 145 وفيه " ولا نقصان " بدل " ولا نظرة ".
(3) يدل على جواز تبديل ما في الذمة لانه مقبوض بيده، وعلى أن المحسوب سعر اليوم الذى أخذ منه، وعلى أنه إذا أخذ الدنانير فهو مشغول الذمة بها حتى يؤديها بعينها أو يبدلها بالدراهم حين يأخذ (م ت) والخبر رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 147 في الصحيح عن أبان، عن اسحاق بن عمار.

[289]

فدنانيره عليه يأخذها برؤوسها متى شاء).
4039 - وروى ابن محبوب، عن حنان بن سدير قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (إنه يأتيني الرجل ومعه الدراهم فأشتريها منه بالدنانير ثم اعطيه كيسا فيه دنانير أكثر من دراهمه فأقول: لك من هذه الدنانير كذا وكذا دينارا ثمن دراهمك فيقبض الكيس مني ثم يرده علي ويقول: أثبتها لي عندك(1)، فقال: إن كان في الكيس وفاء بثمن دراهمه فلابأس به)(2).
4040 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: (جاء‌ه رجل من أهل سجستان فقال: إن عندنا دراهم يقال لها: الشامية تحمل على الدراهم دانقين(3) فقال: لابأس به يجوز [ذلك]).
4041 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير(4)، فقال أحدهما لصاحبه: انقد عني، وهو موسر لو شاء أن ينقد نقد فينقد عنه، ثم بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح أيصلح؟ قال: لابأس به)(5).
4042 - روي عن عمر بن يزيد(6) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الدراهم


______________
(1) أى يكون عندك وديعة.
(2) لانه وقع القبض الذى هو شرط بيع الصرف وان لم يف ففى المقبوض لابأس به وفى غيره يكون باطلا في المشهور، ويدل على أنه إذا وقع القبض فلا يضر الرد اليه. (م ت)
(3) في بعض النسخ " الشاهية " والظاهر تصحيفه، والدانق سدس الدرهم وقوله: " تحمل " أى تزيد، أو دانقان منه مغشوش كما قاله المولى المجلسى.
(4) الورق: الدرهم، أى ابتاعا من رجل ثالث.
(5) أى الامر موسر قادر على النقد، " فينقد " أى المأمور، " ثم بدا له " أى بدا للمأمور أن يشترى نصيب صاحبه، ووجه الشبهة والسؤال عدم حصول القبض، ووجه الصحة أن قبض الوكيل كاف.
ويدل على جواز الربح، ويحمل على مخالفة الجنس.
(6) طريق المصنف اليه صحيح وهو عمر بن يزيد بياع السابرى ثقة، ورواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن صفوان، عن ابن بكير، عنه.

[290]

بالدراهم في إحديهما رصاص وزنا بوزن، قال: أعد، فأعدت عليه، ثم قال: أعد فأعدت عليه، فقال: لا أرى به بأسا)(2).
4043 - وروى صفوان بن يحيى، عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: (سألته عن الصرف وقلت له: إن الرفقة ربما عجلت فلم نقدر على الدمشقية والبصرية وأنما يجوز بنيسابور(3) الدمشقية والبصرية [فقال: وما الرفقة؟ فقلت القوم يترافقون ويجتمعون للخروج فاذا عجلوا فربما لم يقدروا على الدمشقية والبصرية] فبعنا [ها](4) بالغلة فصرفوا الالف والخمسين منها بألف من الدمشقية، فقال: لا خير فيها أفلا تجعلون فيها(5) ذهبا لمكان زيادتها؟ فقلت له: أشتري الالف ودينارا بألفي درهم؟ قال: لابأس، إن أبي عليه السلام كان أجرأ على أهل المدينة منا فكان يفعل هذا فيقولون: إنما هو الفرار(6) ولو جاء رجل بدينار لم يعط ألف درهم، ولو جاء بألف درهم لم يعط ألف دينار، وكان عليه السلام يقول: نعم الشئ الفرار من الحرام إلى الحلال).
4044 - وروى صفوان، عن إسحاق بن عمار قال: (سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه المال فيقضيني بعضا دنانير وبعضا دراهم فإذا جاء يحاسبني ليوفيني جاء وقد تغير سعر الدنانير أي السعرين أحسب؟ الذي كان يوم أعطاني الدنانير، أو سعر يوم احاسبه؟ قال: سعر يوم أعطاك الدنانير لانك حبست


______________
(1) كأن الاعادة لان يسمع الحاضرون أو يفهموا.
(2) يدل على جواز بيع المغشوش بغيره وزنا بوزن، ويكون الزيادة في الصحيح في مقابلة الغش (م ت) وقال الفاضل التفرشى: محمول على ما إذا كان الرصاص مضمحلا فيه بحيث لا يلتفت اليه أو يكون الرصاص معلوما بحيث لا يوجب جهالة المبيع.
(3) مروى في الكافى ج 5 ص 446 في الصحيح وفيه " بسابور " وقال في القاموس سابور كورة بفارس مدينتها نوبندجان. وفى بعض نسخ الفقيه " وانما يجوز بيننا بورق الدمشقية - الخ ".
(4) والغلة: المغشوشة. وفى بعض النسخ والكافى " فبعثنا بالغلة ".
(5) أى مع الدمشقية والبصرية.
(6) أى الحملة في دفع الحرام، والمراد العامة أو الاعم، وقوله " لوجاء - الخ " تتمة لكلامهم.

[291]

منفعتها عنه)(1).
4045 - وسأل عبدالله بن سنان أبا عبدالله عليه السلام (عن شراء الفضة وفيها الزيبق والرصاص بالورق وهي إذا اذيبت نقصت من كل عشرة درهمان أو ثلاثة، فقال: لا يصلح إلا بالذهب)(2).
4046 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (يكون للرجل عندي من الدراهم الوضح فيلقاني فيقول: أليس لي عندك كذا وكذا ألف درهم وضح(3)؟ فأقول: نعم، فيقول: حولها إلى دنانير بهذا السعر وأثبتها لي عندك، فما ترى في هذا؟ قال: إذا كنت قد استقصيت له السعر يومئذ فلا بأس بذلك.
قال: فقلت: إني لم اوازنه ولم اناقده إنما كان كلام مني ومنه، فقال: أليس الدراهم من عندك والدنانير من عندك؟ قلت: بلى، قال: لابأس بذلك)(4).


______________
(1) لانك إذا لم تأخذ منه ذلك اليوم يمكنه أن يبيعها بقيمتها ذلك اليوم فقد حبست عنه منفعتها، أو كان يمكنه في تلك المدة أن يعامل عليها فينتفع بها فالزيادة لك والنقصان عليك.
(2) الحصر اضافى بالنسبة إلى الورق، ولعله محمول على ماهو الغالب في المعاملات فانهم لا يبذلون من الجنس الغالب أزيد مما في الغش كما ذكره الاصحاب.
قال في الدروس: المغشوش من النقدين يباع بغيرهما أو بأحدهما مخالفا أو مماثلا مع زيادة تقابل الغش وان لم يعلم قدر الغش إذا علم وزن المبيع. (المرآة)
(3) الوضح - محركة: الدرهم الصحيح (القاموس)، والخبر مروى في الكافى ج 5 ص 245 في الموثق وفيه " فيلقانى فيقول لى: كيف سعر الوضح اليوم؟ فأقول له كذا وكذا، فيقول: أليس لى عندك كذا وكذا ألف درهم وضحا، فأقول: بلى - الخ ".
(4) يدل على جواز التبديل وظاهره أنه بيع وأن ذلك توكيل الصيرفى في القبض وما في الذمة مقبوض.