باب المبادله والعينة (3)

4032 - روى يونس بن عبدالرحمن، عن غير واحد عن أبي عبدالله عليه السلام (في


______________
(3) العينة هو أن يبيع من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذى باعها به، فان اشترى بحضرة طالب العينة سلعة من آخر بثمن معلوم وقبضها ثم باعها المشترى من البايع الاول بالنقد بأقل من الثمن فهذه أيضا عينة وهى أهون من الاولى، وسميت عينة لحصول النقد لصاحب العينة لان العين هو المال الحاضر من النقد، والمشترى انما يشتريها ليبيعها بعين حاضرة تصل اليه معجلة (النهاية) ونقل عن الدروس: العينة لغة وعرفا شراء العين نسيئة فان حل الاجل فاشترى منه عينا آخر نسيئة ثم باعها وقضاه الثمن الاول كان جائزا ويكون عينة على عينة.
وفى السرائر العينة معناها في الشريعة هو أن يشترى سلعة نسيئة ثم يبيعها بدون ذلك الثمن نقدا ليقضى دينا عليه لمن قد حل له عليه ويكون الدين الثانى وهو العينة - بكسر العين - من صاحب الدين الاول.

[287]

الرجل يبايع الرجل على الشئ(1)؟ فقال: لا بأس إذا كان أصل الشئ حلالا).
4033 - وروى محمد بن إسحاق بن عمار قال: قلت للرضا عليه السلام: (الرجل يكون له المال فيدخل على صاحبه يبيعه لؤلؤة تساوي مائة درهم بألف درهم ويؤخر عليه المال إلى وقت، قال: لابأس قد أمرني أبي عليه السلام ففعلت ذلك).
وروى محمد بن إسحاق بن عمار أنه سأل أباالحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ذلك فقال له مثل ذلك.
4034 - وروي عن صفوان الجمال(2) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (عينت رجلا عينة فحلت عليه؟ فقلت له: اقضني قال: ليس عندي فعيني حتى أقضيك، قال: عينه حتى يقضيك).
4035 - وروي عن بكار بن أبي بكر عن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يكون له على الرجل المال، فإذا حل قال له: بعني متاعا حتى أبيعه وأقضيك الذي لك علي قال: لابأس به)).


______________
(1) أى يبايعه على شرط فاذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلابأس.
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام ولعله سقط من قلم النساخ.