باب الربا

3991 - روى الحسين بن المختار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله عزوجل من ثلاثين زنية كلها بذات محرم مثل الخالة والعمة).
3992 - وفي رواية هشام بن سالم(3) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (درهم ربوا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم)(4).
3993 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(5): (آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهداه في الوزر سواء).
3994 - وقال علي عليه السلام(6): (لعن رسول الله صلى الله عليه وآله الربا وآكله ومؤكله وبايعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه).


______________
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 144 في الصحيح عنه.
(4) الربا معاوضة متجانسين مكيلين أو موزونين بزيادة في أحدهما وان كانت حكمية كحال بمؤجل، أو مع ابهام قدره وان كان باختلافهم رطبا ويابسا، وأكثر اطلاقه على تلك الزيادة (الوافى) والزنية - بالفتح والكسر -: الزنا.
(5) في الكافى عن على بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبى جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: " آكل الربا - الخ " والمؤكل من الايكال أى مطعمه، ويمكن أن يكون المراد بالاكل الاخذ وبالمؤكل المعطى.
(6) مروى في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن على، عن أبيه عن على عليهم السلام.

[275]

3995 - وروى إبراهيم بن عمر(1) عن أبي عبدالله عليه السلام (في قول الله عز وجل (وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) قال: هو هدتيك إلى الرجل تطلب منه الثواب أفضل منها فدلك ربوا يؤكل)(2).
3996 - وروى عبيد بن زرارة(4) عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن).
3997 - وقال عليه السلام: (كل ربا أكله الناس بجهالة ثم تابوا فإنه يقبل منهم إذا عرفت منهم التوبة)(5).
وقال عليه السلام: (لو أن رجلا ورث من أبيه مالا وقد علم أن في ذلك المال ربوا ولكن قد اختلط في التجارة بغيره فإنه له حلال طيب فليأكله وإن عرف منه شيئا


______________
(1) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 122 في الصحيح أيضا.
(2) سيجئ تفصيل هذا الكلام في أواخر الباب ان شاء الله.
(3) رواه الكلينى عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة عنه عليه السلام وجميع رجال السند من الثقات الا ابن فضال وهو حسن كالصحيح. وأما طريق المصنف اليه ففيه الحكم بن مسكين ولم يوثق.
(4) يدل على أنه لا رباء في المعدود، وقال في الدروس: وفى ثبوت الربا في المعدود قولان أشهرهما الكراهية لصحيحتى بن مسلم وزرارة (*) والتحريم خيرة المفيد وسلار وابن الجنيد، ولم نقف لهم على دليل قاطع، ولو تفاضل المعدود ان نسيئة ففيه الخلاف. والاقرب الكراهية. (المرآة)(5) رواه الكلينى مع الذى بعده في خبر في الكافى ج 5 ص 145 بسند صحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام.
(*) روى الشيخ في الصحيح في الاستبصار ج 3 ص 101 عن محمد بن مسلم قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الثوبين الرديين بالثوب المرتفع، والبعير بالبعيرين والدابة بالدابتين، فقال كره ذلك على عليه السلام فنحن نكره الا أن يختلف الصنفان، قال: وسألته عن الابل والبقر والغنم أو احد هو في هذا الباب؟ قال: نعم نكرهه " وسيأتى حديث زرارة تحت رقم 4007.

[276]

معزولا أنه ربوا فليأخذ رأس ماله وليرد الربا)(1).
3998 - وقال عليه السلام: (أيما رجل أدار مالا كثيرا(2) قد أكثر فيه من الربا فجهل ذلك، ثم عرفه(3) بعد فأراد أن ينزع ذلك منه، فما مضى فله، ويدعه فيما يستأنف)(4).
3999 - وقال عليه السلام(5): (أتى رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فقال: (إني ورثت مالا وقد علمت أن صاحبه الذي ورثته منه قد كان يربي وقد أعرف أن فيه ربوا


______________
(1) عمل بظاهر الخبر ابن الجنيد من بين الاصحاب، وقال: إذا ورث مالا كان يعلم أن صاحبه يربى ولا يعلم الربا بعينه فيعزله جاز له أكله والتصرف فيه إذا لم يعلم فيه الربا، وحمله بعض الاصحاب على ما إذا كان المورث جاهلا فيكون الرد في آخر الخبر محمولا على الاستحباب، وحمل بعضهم العلم على الظن الضعيف الذى لا يعتبر شرعا بأنه كان يعلم أنه يربى ولا يعلم أن الان ذمته مشغولة بها، ولا يخفى أنه يمكن حمل كلام ابن الجنيد رحمه الله - أيضا عليه بل هو أظهر. (المرآة)
(2) أدارا لشئ تعاطاه وتناوله، وفى الكافى " أفاد "، وفى اكثر نسخ الفقيه جعله نسخة وأفاد بمعنى استفاد كما في الصحاح.
(3) أى جهل حرمة الربا زمانا ثم عرفه.
(4) قال في تذكرة الفقهاء: يجب على آخذ الربا المحرم رده على مالكه ان عرفه لانه مال له لم ينتقل عنه إلى آخذه، ويده يد عادية، فيجب دفعه إلى مالكه، ولولم يعرف المالك تصدق عنه لانه مجهول المالك، ولو وجد المالك قد مات سلم إلى الورثة، فان جهلهم تصدق به ان لم يتمكن من استعلامهم، ولو لم يعرف المقدار وعرف المالك صالحه، ولو لم يعرف المقدار ولا المالك أخرج خمسه وحل له الباقى، هذا إذا فعل الربا متعمدا، أما إذا فعله جاهلا بتحريمه فالاقوى أنه كذلك أيضا، وقيل: لا يجب عليه رده لقوله تعالى " فمن جاء‌ه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف " وهو يتناول ما أخذه على وجه الربا، ولما روى عن الصادق عليه السلام - انتهى، أقول: ظاهر كلام العلامة وجوب الرد وان كان لم يأخذ الربا متعمدا، فكانه حمل الاية على حط الذنب بعد التوبة أو اختصاص الحكم بزمن الرسول صلى الله عليه وآله، ولم يعمل بالخبر مع تكرر مضمونه.
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 145 في الحسن كالصحيح عن الحلبى أيضا.

[277]

وأستيقن ذلك وليس يطيب لي حلاله لحال علمي فيه(1)، وقد سألت فقهاء أهل العراق وأهل الحجاز فقالوا: لا يحل لك أكله من أجل ما فيه، فقال له أبوجعفر عليه السلام: إن كنت تعلم أن فيه مالا معروفا ربوا وتعرف أهله فخذ رأس مالك ورد ما سوى ذلك، وإن كان مختلطا فكله هنيئا مريئا فإن المال مالك واجتنب ما كان يصنع صاحبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قد وضع ما مضى من الربا وحرم ما بقي، فمن جهله وسعه جهله حتى يعرفه، فإذا عرف تحريمه حرم عليه ووجب عليه فيه العقوبة إذا ركبه كما يجب على من يأكل الربا)(2).
4000 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(3): (ليس بيننا وبين أهل حربنا ربوا نأخذ منهم ولا نعطيهم)(4).
4001 - وقال عليه السلام(5): (ليس بين الرجل وبين ولده ربوا(6) وليس بين


______________
(1) في بعض النسخ " لمكان علمى فيه ".
(2) قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، والاظهر أنه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشايع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا (المرآة) وقال بعض الشراح: أن هذا مؤيد للحمل على جهل المورث ولا يخفى وهنه.
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 147 بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبى عبدالله عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبى صلى الله عليه وآله.
(4) يدل على جواز أخذ الربا من الحربى وعدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب ولا فرق بين العاهد وغيره في الحربى ولا بين كونه في دار الحرب أو دار الاسلام كما في المسالك، وقال في الدروس: في جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، ولا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.
(5) رواه الكلينى بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.
(6) قال الشهيد الثانى - رحمه الله -: الحكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة إلى الاب فلا يتعدى الحكم إلى الام ولا إلى الجد مع ولد الولد ولا إلى ولد الرضاع على اشكال فيهما - انتهى، وحكم السيد المرتضى - رحمه الله - في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد والولد والمولى ومملوكه وبين الزوجين، وحمل الخبر على النفى كقوله تعالى " ولا رفث ولا فسوق " ثم رجع ووافق المشهور وادعى الاجماع عليه.

[278]

السيد وبين عبده ربوا)(1).
4002 - وقال الصادق عليه السلام: (ليس بين المسلم وبين الذمي ربوا(2) ولا بين المرأة وبين زوجها ربوا(3)).
4003 - وروي عن عمر بن يزيد بياع السابري(4) قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا، فقال: وهل رأيت أحدا اشترى غنيا أو فقيرا(5) إلا من ضرورة؟ ! يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا، فاربح ولا تربه(6) قلت: وما الربا؟ قال: دراهم بدراهم مثلان بمثل).(7)
4004 - وروى غياث بن إبراهيم(8)، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام (أن عليا عليه السلام كره بيع اللحم بالحيوان)).(9)


______________
(1) ظاهره العبد المختص قال في الدروس: لا رباء بين المولى وعبده ان قلنا بملك العبد الا أن يكون مشتركا.
(2) تقدم الكلام فيه، وقال العلامة في المختلف بثبوت الربابين المسلم والذمى وحمل الخبر على الذمى الخارج عن شرائط الذمة، وذهب ابن الجنيد إلى انه انما يجوز إذا كان الذمى في دار الحرب.
(3) تقدمت دعوى الاجماع عليه.
(4) طريق المصنف اليه صحيح وهو ثقة.
(5) أى حال كون المشترى غنيا أو فقيرا.
(6) من الارباء، افعال من الربا، وفى بعض النسخ " ولا ترب " أى لا تأخذ منه الزيادة.
(7) ذكر مثلان بمثل على سبيل التمثيل، وكذلك ذكر الدراهم ادلا اختصاص للربا بالتضعيف ولا بالدراهم. (مراد)
(8) الطريق اليه صحيح وهو بترى موثق، ورواه الكلينى ج 5 ص 191 في الموثق.
(9) أى الحى أو المذبوح، وأطلق جماعة من الاصحاب عدم الجواز وبعضهم خصوه باتحاد الجنس، وذهب بعضهم إلى جوازه في الجنس وغيره، وقوى العلامة في المختلف القول بالجواز في الحى دون المذبوح جمعا بين الادلة، وقال العلامة المجلسى: الاستدلال بمثل هذا الخبر على التحريم مشكل لضعفه سندا ودلالة، نعم كان الحيوان مذبوحا وكان ما فيه من اللحم يساوى مع اللحم أو أزيد يدخل تحت العمومات ويكون الخبر مؤيدا.

[279]

4005 - - وسأل رجل الصادق عليه السلام عن قول الله عزوجل: " يمحق الله الربوا ويربي الصدقات " وقد أرى من يأكل الربا يربو ماله، فقال: فأي محق أمحق من درهم ربوا يمحق الدين فإن تاب منه ذهب ماله وافتقر ".(1)
4006 - وروى أبان، عن محمد بن علي الحلبي، وحماد بن عثمان، عن عبيد الله ابن علي الحلبي قال: " سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: ما كان من طعام ختلف(2) أو متاع أو شئ من الاشياة يتفاضل فلابأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فإنه لا يصلح)(3).
4007 - وروى جميل بن دراج(4)، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (البعير بالبعيرين والدابة بالدابتين يدا بيد ليس به بأس(5)، وقال: لابأس بالثوب بالثوبين يدا بيد ونسيئة إذا وصفتهما)(6).
4008 - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام(7) (عن بيع الحيوان اثنين بواحد،


______________
(1) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 124 باسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى عن سماعة هكذا قال: " قلت لابى عبدالله عليه السلام: انى سمعت الله عزوجل يقول: " يمحق الله الربا - الخ ".
" وافتقر " أى من حيث وجوب الرد.
(2) أى لا يكون من جنس واحد.
(3) " نظرة " أى نسيئة ومؤجلا، وظاهر قوله " لا يصلح " عدم الجواز، والمشهور بين المتأخرين الجواز، ولعلهم حملوا الخبر على الكراهة أو التقية.
(4) الطريق صحيح، ورواه الشيخ والكلينى - رحمهما الله - في الصحيح أيضا.
(5) يدل بمفهومه على عدم جواز النسيئة فيه.
(6) يدل على أن " لايصلح " في رواية الحلبى السابقة بطريق الكراهة أو التقية (سلطان) أقول: قال في الشرايع: فلو باع ما لاكيل فيه ولاوزن جاز ولو كان معدودا كالثوب بالثوبين والثياب والبيضة بالبيضتين والبيض نقدا، وفى النسيئة تردد والمنع أحوط. وقال في المسالك: الجواز أقوى للاخبار الصحيحة والقول بالمنع للشيخ في أحد قوليه استنادا إلى خبر ظاهره الكراهة.
(7) رواه الشيخ في التهذيب باسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة عن سماعة، قال: " سألته عن بيع الحيوان - الخ ".

[280]

فقال: إذا سميت السن فلابأس)(1).
4009 - وسأل عبدالرحمن بن أبي عبدالله(2) أبا عبدالله عليه السلام عن العبد بالعبدين والعبد بالعبد والدراهم، فقال: لابأس بالحيوان كلها يد بيد).
4010 - وسأله سعيد بن يسار(3) (عن البعيرين يدا بيد ونسيئة، فقال: نعم لابأس إذا سميت الاسنان جذعان أو ثنيان(4)، ثم أمرني خططت على النسيئة(5).
لان النا س يقولون: لا، وإنما فعل ذلك للتقية).
4011 - وروى أبان، عن سلمة، عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام: (أن عليا عليه السلام(6) كسا الناس بالعراق فكان في الكسوة حلة جيدة فسأله إياها الحسين عليه السلام فأبى، فقال الحسين عليه السلام: أنا أعطيك مكانها حلتين فأبى، فلم يزل يعطيه حتى بلغ خمسا فأخذها منه، ثم أعطاه الحلة، وجعل الحلل في حجره فقال: لآخذن خمسة بواحدة).
4012 - وروى جميل، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: (الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لابأس به).(7)


______________
(1) في بعض النسخ " سميت الثمن " أى إذا عينت الحيوان الذى جعلته ثمنا فلابأس.
(2) رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 والتهذيب باسناده عن الحسن، عن القاسم ابن محمد، عن أبان، عن عبدالرحمن عنه عليه السلام.
(3) رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام.
(4) في بعض النسخ والكافى " جذعين أو ثنيين ".
(5) الخبر في الكافى إلى هنا، وقال العلامة المجلسى: لا خلاف بين العامة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، وانما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم إلى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون - انتهى. وقيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الامام عليه السلام، وقوله " لان الناس - الخ " كان من كلام المصنف لعدم كونه في الكافى والتهذيبين.
(6) مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان، عن سلمة.
(7) يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة. (مراد) (*)

[281]

4013 - وروى أبوبصير عن أبي عبدالله عليه السلام(1) قال: ((الحنطة والشعير رأس برأس لايزاد واحد منهما على الآخر).
4014 - وسأله سماعة (عن الطعام والتمر والزبيب(2) فقال: لا يصلح شئ منه اثنان بواحد إلا أن تصرفه من نوع إلي نوع آخر(3) فإذا صرفته فلابأس به اثنان بواحد وأكثر من ذلك)(4).
4015 - وروي عن محمد بن قيس قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: (يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر لان تمر المدينة أجودهما(5)، قال: و كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن الرطب ييبس فينقص من كيله)(6).
4016 - وسأل علي بن جعفرأخاه موسى بن جعفر عليه السلام (عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال: لا بأس)(7).
4017 - وسأل داود بن الحصين(8) أبا عبدالله عليه السلام (عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين، قال: لابأس مالم يكن مكيلا أو موزونا).


______________
(1) كذا وفى الكافى أيضا، وجعل في الفقيه " عن أبى جعفر عليه السلام " نسخة.
(2) في بعض النسخ " الزيت "
(3) كما يباع من من تمر بمنين من طعام. (مراد)
(4) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الموثق.
(5) تعليل لهذا الفعل لا الكراهة.
(6) مروى في التهذيب ج 2 ص 144 في الصحيح.
(7) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 صص 124 في ذيل حديث.
(8) رواه الكلينى ج 5 ص 191 في الموثق، وداود بن الحصين واقفى موثق وطريق المصنف اليه فيه الحكم بن مسكين المكفوف مولى ثقيف ولم يؤثق.
(9) أى وأن كان متفاضلا.

[282]

4018 - وروى الحلبي(1) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لابأس بمعاوضة المتاع ما لم يكن كيلا ولا وزنا).
4019 - وروى معاوية بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: (يجيئني الرجل يطلب بيع الحرير مني وليس عندي منه شئ فيقاولني وأقاوله في الربح والاجل حتى نجتمع على شئ، ثم أذهب فأشتري له وأدعوه إليه، فقال: أرأيت إن وجد بيعا هو أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه وتدعه؟ قلت: نعم، قال: لابأس).(2)
4020 - وسأله أبوالصباح الكناني (عن رجل اشترى من رجل مائة من صفرا بكذا وكذا وليس عنده ما اشترى منه، فقال: لابأس إذا أوفاه الوزن الذى اشترط عليه).(3)
4021 - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج (عن الرجل يشتري الطعام من الرجل ليس عنده ويشتري منه حالا؟ قال: لابأس به، قال: قلت: إنهم يفسدونه عندنا(4) قال: فأي شئ يقولون في السلم؟ قلت، لا يرون فيه بأسا يقولون: هذا إلى أجل فإذا كان إلى غير أجل وليس هو عند صاحبه فلا يصلح، فقال: إذا لم يكن أجل كان أحق به(5)، ثم قال: لابأس أن يشتري الرجل الطعام وليس هو عند صاحبه إلى أجل وحالا لا يسمى له أجلا إلا أن يكون بيعا لا يوجد(6) مثل العنب والبطيخ وشبهه في غير زمانه، فلا ينبغي شراء ذلك حالا).


______________
(1) هو عبيدالله بن على والطريق اليه صحيح، ورواه الكلينى أيضا في الصحيح.
(2) السؤال لبيان عدم الشراء وكالة.
(3) روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.
(4) أى ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.
(5) أى أحق بكونه صالحا وصحيحا، ولعل وجه الاحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البايع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع وأدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب. (سلطان)
(6) أى مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة. (مراد) (*)

[283]

4022 - وروى محمد بن قيس(1) عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام (من باع سلعة فقال: إن ثمنها كذا وكذا يدا بيد، وثمنها كذا وكذا نظرة، فخذها بأي ثمن شئت واجعل(2) صفقتها واحدة فقال: ليس له إلا أقلهما وإن كانت نظرة)(3).
4023 - وقال أبوجعفر عليه السلام(4) (في رجل أمره نفر أن يبتاع لهم بعيرا بورق ويزيدونه فوق ذلك نظرة، فابتاع لهم بعيرا ومعه بعضهم فمنعه أن يأخذ منهم فوق ورقه نظرة)(5)
4024 - وروى جميل بن دراج، عن رجل قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أصلحك الله إنا نخالط نفرا من أهل السواد فنقرضهم القرض ويصرفون إلينا غلاتهم فنبيعها لهم بأجر ولنا في ذلك منفعة؟ فقال: لابأس ولا أعلمه إلا قال: ولو ما يصرفون إلينا من غلاتهم لم نقرضهم، فقال: لابأس).(6)


______________
(1) طريق المصنف اليه حسن بابراهيم بن هاشم وهو كالصحيح.
(2) كذا في جميع النسخ وفى التهذيب أيضا، وفى الكافى " وجعل صفقتها واحدة " ولعله أصوب فعلى ما في المتن والتهذيب هو بصيغة الامر أو التكلم أى أوقعها في بيع واحد، أو اختر أيهما شئت.
(3) عمل به جماعة من الاصحاب وقالوا بلزوم أقل الثمنين وأبعد الاجلين، والمشهور بطلان هذا العقد. (المرآة)
(4) مروى في الكافى ج 5 ص 108 في الحسن كالصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفر عليه السلام قال: " قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل - الخ ".
(5) يعنى أمروه أن يشترى لهم وكالة عنهم بعيرا ويعطى الثمن من ماله ثم يأخذ منهم أكثر مما أعطى بعد مدة فمنعه عليه السلام لان في صورة الوكالة لا يجوز أن يأخذ منهم أزيد مما أعطى بكون ذلك هو الربا المحرم، فقوله " يزيدونه - الخ " أى قالوا: نعطيك زيادة على ما أديت بعد مدة.
(6) الطريق إلى جميل صحيح وهو ثقة، ولا يضر الارسال لاجماع العصابة على تصحيح ما يصح عنه، ورواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 في الصحيح عن جميل.

[284]

4025 - وروى ابن مسكان عن الحلبي(1) قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ويقضي سودا وزنا وقد عرف أنها أثقل مما أخذ وتطيب بها نفسه أن يجعل له فضلها؟ قال: لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها له كلها صلح).(2)
4026 - وسأله عبدالرحمن بن الحجاج(3) (عن الرجل يستقرض من الرجل الدرهم فيرد عليه المثقال أو يستقرض المثقال فيرد الدرهم؟ قال: إذا لم يكن شرط فلا بأس وذلك هو الفضل، إن أبي عليه السلام كان يستقرض الدراهم الفسولة(4) فيدخل من غلته الجياد فيقول: يابني ردها على الذي استقرضنا منه، فأقول: يا أبة إن دراهمه كانت فسولة وهذه أجود منها، فيقول: يابني هذا هو الفضل فأعطها إياه).(5)
4027 - وروى إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (الرجل يكون له عند الرجل المال فيعطيه قرضا فيطول مكثه عند الرجل لا يدخل على صاحبه منه منفعة، فينيله الرجل الشئ بعد الشئ(6) كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة، يحل ذلك له؟ فقال: لابأس إذا لم يكونا شرطاه).(7)
4028 - وروى شهاب بن عبد ربه عن أبي عبدالله عليه السلام قال: سمعته يقول:


______________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 253 في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبى.
(2) يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط. (المرآة)
(3) رواه الكلينى ج 5 ص 254 في الصحيح والشيخ في التهذيب في الموثق.
(4) المثقال: الدينار. والفسولة من الفسل وهو الردى من كل شئ.
(5) ولعل قوله عليه السلام " هو الفضل " اشارة إلى قوله تعالى " ولا تنسوا الفضل بينكم ".
(6) أى يعطيه عطية بعد عطية، وفى بعض النسخ " فيقبله الرجل الشئ بعد الشئ " وهو تصحيف.
(7) يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا انما جاء من قبل الشرط.

[285]

(إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من عنده سلف(1) فقال: بعض المسلمين عندي فقال: أعطه أربعة أوساق من تمر فأعطاه، ثم جاء(2) إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فتقاضاه، فقال: يكون فأعطيك(3)، ثم عاد فقال: يكون فأعطيك ثم عاد فقال: يكون فاعطيك فقال: أكثرت(4) يا رسول الله فضحك وقال: عند من سلف؟ فقام رجل فقال: عندي فقال: كم عندك؟ قال: ما شئت، فقال: أعطه ثمانية أوساق، فقال: الرجل: أنما لي أربعة، فقال عليه السلام: وأربعة أيضا).
4029 - وسأله محمد بن مسلم(5) (عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما وإما آنية وإما ثيابا، فيحتاج إلى الشئ من أمتعته فيستأذنه فيه فيأذن له؟ قال: إن طابت نفسه له فلابأس، قلت: إن من عندنا يروون أن كل قرض جر منفعة فهو فاسد، فقال: أو ليس خير القرض ماجر منفعة))؟ !(6)
4030 - وسئل أبوجعفر عليه السلام (عن الرجل يكون له على الرجل الدراهم والمال فيدعوه إلى طعامه أو يهدي له الهدية، قال: لابأس).(7)
4031 - وسأل يعقوب بن شعيب أبا عبدالله عليه السلام (عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية(8) طيبة بها نفسه، فقال: لابأس به(9) وذكر ذلك عن علي عليه السلام).


______________
(1) السلف: السلم والقرض بلا منفعة أيضا.
(2) أى صاحب أربعة أو ساق من التمر.
(3) أى إذا يحصل فأعطيك فاصبر.
(4) أى وعدت كثيرا.
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 255 وفى الحسن كالصحيح.
(6) أى بلا شرط بالنسبة إلى ما تجر بشرط، أو بالنسبة إلى المقترض أو بحسب الدنيا، وهو الاظهر.
(7) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 نحوه عن أبى عبدالله عليه السلام.
(8) الغلة: المغشوشة والطازجية أى البيض الجيدة كأنه معرب (تازه) بالفارسية.
(9) ذهب الشيخ في النهاية وأبوالصلاح وابن البراج وجماعة إلى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، واحتج الشيخ بهذا الخبر وأشباهه، وذهب ابن ادريس وجماعة من المتأخرين منهم العلامة إلى عدم جوازه، واحتج هو بما رواه الكليني ج 5 ص 254 عن القمى عن أبيه، عن أبن أبى عمير، عن حماد، عن الحلبى، عن أبى عبدالله عليه السلام قال: " إذا أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " حيث يدل مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، وحمل هذا الخبر على عدم الاشتراط وهو الظاهر.

[286]

والربا رباء إن ربوا يؤكل وربوا لا يؤكل، فأما الذي يؤكل فهو هذيتك إلى الرجل تريد الثواب أفضل منها ذلك قول الله عزوجل: (وما أتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله) وأما الذي لا يؤكل فهو أن يدفع الرجل إلى الرجل عشرة دراهم على أن يرد عليه أكثر منها فهذا الربا الذي نهى الله عنه فقال (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربوا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) عنى الله عزوجل أن يرد آكل الربا الفضل الذي أخذه عن رأس ماله(1) حتى اللحم الذي على بدنه مما حمله من الربا عليه أن يضعه فإذا وفق للتوبة أدمن دخول الحمام لينقص لحمه عن بدنه.
وإذا قال الرجل لصاحبه: عاوضني بفرسي فرسك وأزيدك فلا يصلح ولا يجوز ذلك، ولكنه يقول: أعطني فرسك بكذا وكذا وأعطيك فرسي بكذا وكذا.(2)


______________
(1) محمول على صورة أخذه مع العلم بتحريمه فلا ينافى ما سبق من أن المأخوذ مع الجهل لا يجب رده.
(2) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 151 في الصحيح عن صفوان، عن ابن مسكان عن أبن عبدالله عليه السلام أنه سئل " عن الرجل يقول: " عاوضنى بفرسى فرسك وأزيدك، قال: لا يصلح ولكن يقول: أعطنى فرسك بكذا وكذا، وأعطيك فرسى بكذا وكذا " ورواه في الاستبصار ج 3 ص 101 وحمله على الافضل والاحوط.