باب بيع اللبن المشاب بالماء
3981 - روى إسماعيل بن مسلم عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يشاب اللبن بالماء للبيع)(1).
______________
(1) رواه الكلينى عن القمى، عن أبيه، عن النوفلى، عن أسماعيل، وظاهره الحرمة لاجل البيع وأما إذا كان لاجل نفسه أو لجهة أخرى دون البيع فلا يشمله النهى.