باب الحكم في اختلاف المتبايعين

3975 - قال الصادق عليه السلام(5) (في رجل يبيع الشئ فيقول المشتري: هو بكذا وكذا، بأقل مما قال البائع، قال: القول البائع إذا كان الشئ قائما


______________
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 180 باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن معاوية بن حكيم، عن البزنطى، عن رجل عنه عليه السلام والسند صحيح إلى البزنطى وهو ثقة جليل القدر من أصحاب الاجماع، ورواه الكلينى بسند ضعيف على المشهور.

[270]

بعينه مع يمينه)(1).


______________
(1) الوجه فيه أنه مع بقاء العين يرجع الدعوى إلى رضى البايع وهو منكر لرضاه بالاقل، ومع تلفه يرجع إلى شغل ذمة المشترى بالثمن وهو منكر للزيادة. (الوافى)