باب الحكره والاسعار(4)

3954 - روي عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت)(5).
3955 - و (مر رسول الله صلى الله عليه وآله(6) بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق وحيث ينظر الناس إليها(7) فقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله: لو قومت عليهم، فغضب عليه السلام حتى عرف الغضب في وجهه وقال: انا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله عزوجل يرفعه إذا شاء ويخفضه إذا شاء).


______________
(4) الحكرة - بالضم -: اسم من الاحتكار وهو جمع الطعام وحبسه انتظارا لغلائه، والمشهور أن الحكرة مكروه، وقال الشهيد الثانى: الاقوى تحريمه وهو جيد.
(5) المشهور أيضا تخصيصه بتلك الاجناس وأضاف بعضهم الملح والزيت، واشترط فيه أن يستبقيها للزيادة في الثمن ولايوجد بايع ولا باذل غيره وقيده جماعة بالشراء (المرآة) والخبر موثق بغيات.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 بسند فيه جهالة عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة، عن أبيه، عن جده عن على بن أبى طالب عليهم السلام، وكذلك في الاستبصار ج 3 ص 114.
(7) في التهذيبين " وحيث تنظر الابصار اليه ".

[266]

3956 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن الحكرة فقال: إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل).
3957 - وروى صفوان بن يحيى، عن سلمة الحناط(1) قال: (قال أبوعبدالله عليه السلام: ما عملك؟ فقلت: حناط وربما قدمت على نفاق، وربما قدمت على كساد فحبسته(2)، قال: فما يقول من قبلكم فيه؟ قلت: يقولون محتكر، قال: يبيعه أحد غيرك؟ قلت: ما أبيع أنا من ألف جزء جزء‌ا، فقال: لابأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له: حكيم بن حزام، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله فمر عليه النبي صلى الله عليه وآله فقال له: يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر).
3958 - وروى النضر، عن عبدالله بن سنان(3) عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال (في تجار قدموا أرضا واشتركوا على أن لا يبيعوا بيعهم إلا بما أحبوا(4) قال: لابأس بذلك).
3959 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(5): (لا يحتكر الطعام إلا خاطئ).
3960 - وروي عن معمر بن خلا قال: (سأل رجل الرضا عليه السلام عن حبس الطعام سنة، قال: أنا أفعله يعني إحراز القوت).
3961 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)(6).


______________
(1) الطريق صحيح ورواه الشيخ والكلينى أيضا في الصحيح.
(2) نفق البيع نفاقا ضد كسد أى راج، وقوله " فحبسته " أى امتنعت عن بيعه.
(3) في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عبدالله بن سليمان، وهو النخعى ولم يوثق.
(4) أى تعاهدوا واتفقوا على أن لا يبيعوا متاعهم الا بما أحبوا من القيمة المعينة وليس لاحد أن ينقص من الثمن المعين.
(5) رواه الشيخ في التهذيبين باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن اسماعيل بن أبى زياد، عن أبى عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله الحديث.
(6) رواه الكلينى عن العدة، عن سهل، عن جعفر بن محمد الاشعرى، عن ابن القداح عن أبى عبدالله عليه السلامن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله - الحديث وجلبه يجلبه ساقه من موضع إلى موضع.

[267]

3962 - و " نهى أمير المؤمنين عليه السلام، عن الحكرة في الامصار)(1).
3963 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (قال علي عليه السلام: الحكرة في الخصب أربعون يوما وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام، فما زاد على أربعين يوما(2) في الخصب فصاحبه ملعون، وما زاد في العسرة فوق ثلاثة أيام فصاحبه ملعون)(3).
3964 - وروى أبوإسحاق، عن الحارث عن علي عليه السلام قال: (من باع الطعام نزعت منه الرحمة)(4).
3965 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ((كيلوا طعامكم فإن البركة في الطعام المكيل)(5).
3966 - وروي عن أبي حمزة الثمالي قال: (ذكر عندعلي بن الحسين عليهما السلام غلاء السعر، فقال: وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه)(6).


______________
(1) يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد. (م ت)
(2) الخصب - بكسر المعجمة - نقيض الجذب.
(3) مروى في الكافى والتهذيبين عن النوفلى، عن السكونى، والمشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، ويمكن حمله على الغالب.
(4) رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، والمراد من جعل كسبه بيع الطعام.
(5) رواه الكلينى عن على بن محمد بن بندار، عن البرقى، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله. ويمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.
(6) رواه الكلينى والشيخ بسند فيه ارسال عن أبى حمزة، وذكره المصنف في التوحيد ص 389 طبع مكتبة الصدوق وقال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الاشياء حتى يباع الشئ بأكثر مما كان يباع في ذلك الموضع، والرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص والغلاء عن سعة الاشياء وقلتها فان ذلك من الله عزوجل ويجب الرضا بذلك والتسليم له، وما كان من الغلاء والرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الاشياء وكثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلوا الطعام لذلك فذلك من المسعر والمتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعل حكيم بن حزام - انتهى، وقوله " لغير قلة الاشياء " عطف بيان لقوله " بما يؤخذ الناس به " أى وما كان من الغلاء والرخص بسبب عمل الناس الذى يصح مؤاخذتهم عليه وهو غير قلة الاشياء وكثرتها من الله تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد - الخ (كذا في هامش التوحيد) وتفصيل الكلام في هامش الكافى ج 5 ص 163.

[268]

3967 - وقال الصادق عليه السلام: " اشتروا وإن كان غاليا فإن الرزق ينزل مع الشراء "(1).
3968 - وقال عليه السلام (في قول الله عزوجل: (إني أراكم بخير(2)) فقال: كان سعرهم رخيصا).
3969 - و (قيل للنبي صلى الله عليه وآله: لو سعرت لنا سعرا فإن الاسعار تزيد وتنقص فقال عليه السلام: ما كنت لالقى الله تعالى ببدعة لم يحدث إلي فيها شيئا، فدعوا عباد الله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا(3)).
3970 - وروي عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال: (إن الله تبارك وتعالى وكل بالسعر ملكا يدبره بأمره)
3971 - وروي عن أبي الصباح الكناني قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (يا


______________
(1) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 119 باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى. عن على بن الحكم، عن على بن عقبة قال: كان محمد بن أبى الخطاب قبل أن يفسد وهو يحمل المسائل لا صحابنا ويجيئ بجواباتها روى عن أبى عبدالله عليه السلام قال: اشتروا - الحديث. وقوله عليه السلام " فان الرزق ينزل مع الشراء " أى أن الله يعطيك الثمن وان كان كثيرا.
(2) يعنى في قصة شعيب في سورة هود: 87 حيث قال: " ولا تنقصوا المكيال والميزان انى أراكم بخير - الاية ". والخبر رواه الكلينى ج 5 ص 164 بسند مرسل مرفوع.
(3) رواه المؤلف في التوحيد مرسلا، ولعل المراد أنه ان سأل منكم سائل سعر الوقت وقدره وشاور معكم فانصحوه والا فدعوا الناس في غفلاتهم وجهالاتهم ينفع بعضهم من بعض.

[269]

أبا الصباح شراء الدقيق ذل، وشراء الحنطة عز، وشراء الخبز فقر فتعوذوا بالله من الفقر)(1).
3972 - وقال عليه السلام: (دخل رسول الله صلى الله عليه وآله على عائشة وهي تحصي الخبز، فقال: يا حميرا لا تحصين فيحصى عليك)(2).
3973 - وروى السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السلام قال: (لا تمانعوا قرض الخمير والخبز، فإن منعهما يورث الفقر)(3).
3974 - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله(4): (علامة رضي الله في خلقه عدل سلطانهم و رخص أسعارهم، وعلامة غضب الله على خلقه جور سلطانهم وغلا أسعارهم).


______________
(1) أى الفقر إلى الناس وأما الفقر في نفسه فهو زين للمؤمن وان كان إلى الله تعالى فهو أعلى الكمالات. (م ت)
(2) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 162 باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد ابن الحسين، عن عبدالله بن جبلة، عن الكنانى عنه عليه السلام.
(3) رواه في التهذيب باسناده عن أحمد بن محمد، عن بنان بن محمد، عن أبيه، عن عبدالله بن المغيرة، عن السكونى، وهذا الخبر والخبران السابقان غير مناسب بالباب.
(4) رواه الكلينى ج 5 ص 163 والشيخ بسند مجهول عن القاسم بن اسحاق، عن أبيه، عن جده عنه صلى الله عليه وآله.