باب مايجب من الضمان على من يأخذ أجرا على شئ ليصلحه فيفسده

3917 - روى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يعطى الثوب ليصبغه فيفسده، فقال: كل عامل أعطيته أجرا على أن يصلح فأفسد فهو ضامن).(3)
3918 - وروى علي بن الحكم، عن إسماعيل بن الصباح(4) قال: (سألت


______________
(1) المشهور جواز بيع العين المستأجرة وعدم بطلان الاجارة بالبيع.
(2) أي طبعا مع قطع النظر عن علمهم بالمصالح العامة.
(3) يدل على ضمان الصانع إذا أفسد مطلقا والظاهر أنه لا خلاف فيه.
(4) في الكافى " عن على بن الحكم عن أبى الصباح " وكذا في التهذيب لكن في الاستبصار ج 3 ص 132 " اسماعيل عن أبى الصباح " والظاهر هوالصواب لما روى نحوه عن الحسين ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبى الصباح وهو ابراهيم بن نعيم الكنانى وعليه فلعل المراد باسماعيل اسماعيل بن عبدالخالق الاسدى وهو خير فاضل لرواية على بن الحكم عنه في موارد عديدة، والعلم عندالله.

[254]

أبا عبدالله عليه السلام عن القصار يسلم إليه المتاع فيحرقه أو يخرقه أيغرمه؟ قال: نعم غرمه بما جنت يده فإنك إنما أعطيته ليصلح ولم تعطه ليفسد).
3919 - وقال عليه السلام: " كان أبي عليه السلام يضمن القصار والصواغ ما أفسدا وكان علي بن الحسين عليهما السلام يتفضل عليهم ".