باب المزارعة والاجارة

3890 - روي عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يعطي الرجل أرضه وفيها ماء ونخل وفاكهة فيقول: اسق هذا من الماء واعمره ولك نصف ما أخرج الله عزوجل منه، قال: لا بأس).
قال: وسألته عن الرجل يعطي الرجل الارض الخربة فيقول: اعمرها وهي لك ثلاث سنين أو أربع أو خمس سنين أو ما شاء، قال: لا بأس [بذلك].
قال: وسألته عن الرجل تكون له الارض من أرض الخراج عليها خراج معلوم وربما زاد وربما نقص فيدفعها إلى الرجل على أن يكفيه خراجها ويعطيه مائتي درهم في السنة؟ قال: لا بأس).


______________
(1) أى ليس لهذه البيوت منع عن الدخول يعنى ليس لها باب فهل يحتاج إلى الاستيذان لدخول الدار أم لا ويجوز الدخول.
(2) اشارة إلى قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ".
(3) يحتمل كون ذلك بطريق المصالحة أو الاجارة أو التقبل. (سلطان)
(4) لعل وجهه أن مال الاجازة أو المصالحة حينئذ في الحقيقة هو مائنا درهم وهو معلوم لا جهالة فيه ويكون الخراج من قبيل سائر المؤونات التى على المستأجر ويزيد و ينقص فلا بأس بجهالته واحتماله الزيادة والنقصان كسائر المؤونات (سلطان) واحتمل بعض أن يكون فاعل زاد ونقص هوالحاصل.

[245]

3891 - وسأل سماعة أباعبدالله عليه السلام (عن الرجل يتقبل الارض بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه، قال: له أجر بيوتها إلا الذي كان في أيدي دهاقينها إلا أن يكون قد إشترط على أصحاب الارض ما في أيدي الدهاقين).
3892 - وروى شعيب، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقبلت أرضا بطيبة نفس أهلها على شرط شارطتهم عليه فإن لك كل فضل في حرثها إذا وفيت لهم، وإنك إن رممت فيها مرمة وأحدثت فيها بناء فإن لك أجر بيوتها إلا ما كان في أيدي دهاقينها).
3893 - وروى العلاء، عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: (سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم، ثم آجر بعضها بمائتي درهم، ثم قال له صاحب الارض الذي آجره: أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك، قال: لا بأس بذلك).
3894 - وروى أبان، عن إسماعيل قال: ((سألت أباعبدالله عليه السلام عن رجل استأجر من رجل أرضا فقال: آجرنيها بكذا وكذا إن زرعتها أو لم أزرعها اعطيك


______________
(1) قوله " على شرط يشارطهم عليه " أى من المدة والعمل وغير ذلك، وقوله عليه السلام " له " أى للمتقبل والمراد بأجر الييوت منافع بيوتها الكائنة في هذه الارض.
(2) في التهذيب والكافى هكذا " بطيبة نفس أهلها على شرط يشارطهم عليه وان هو رم فيها مرمة أو جدد فيها بناء فان له أجر بيوتها الا الذى كان في أيدى دها قينها أولا، قال إذا كان قد دخل في قبالة الارض على أمر معلوم فلا يعرض لما في أيدى دهاقينها الا أن يكون قد اشتراط - الخ " فالظاهر أن الزيادة سقط من قلم المصنف أو لخص الخبر، والغرض كما قاله المولى المجلسى؟ إذا تقبل عاملا قرية خربة وشرط على أصحابها انه ان رم دورها يكون له أجرة تلك الدور سوى ماكان في أيدى أهل القرية قبل المرمة أو قبل الاجارة فاذا رمها هل يجوز أن يأخذ من الاكرة أجرة الدور؟ فقال عليه السلام قاعدة كلية وهى أنه إذا استأجر الارض أو زارعها فان القبالة يشملهما ينصرف الاطلاق إلى الاراضى ولا يدخل فيه الدور والبيوت سيما ما كان في أيدى الاكرة الا أن يذكر الدور مع المزرعة.
(3) أى الضروريات للعمل.

[246]

ذلك فلم يزرع الرجل، قال: له أن يأخذه بماله إن شاء ترك وأن شاء لم يترك).
3895 - وروى إسحاق بن عمار عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (لا تستأجر الارض بالتمر ولا بالحنطة ولا بالشعير ولا بالاربعاء ولا بالنطاف، قلت: وما الاربعاء؟ قال: الشرب، والنطاف فضل الماء، ولكن تتقبلها بالذهب والفضة، والنصف والثلث والربع).
3896 - وروى محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفاكهة وغيرها ولم يستأمر في ذلك صاحب الدار، قال: عليه الكرى، ويقوم صاحب الدار ذلك الغرس والزرع فيعطيه الغارس إن كان استأمره في ذلك، وأن لم يكن استأمره فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء).
3897 - وروى إدريس بن زيد عن أبي الحسن عليه السلام قال: قلت له: (جعلت


______________
(1) أى ان شاء المستأجر ترك الزرع وان شاء لم يترك، ويحتمل أن يكون تفصيلا لقوله " له أن يأخذه بماله " أى ان شاء الموجر ترك ماله ولم يأخذ من المستأجر وان شاء لا يترك ويأخذ منه.
(2) الاربعاء جمع الربيع وهو النهر الصغير، والنطاف جمع نطفة وهى الماء القليل والمراد حصة من ماء، وقال المولى المجلسى: أى لا يستأجر الارض بشرب أرض الموجر.
(3) حمل على الكراهة وقد قيد بما إذا كان شرط أن يكون الحنطة أو الشعير من تلك الارض، وقيد الشيخ - رحمه الله - في الاستبصار النهى بما إذا كان قيلها بما يزرع فيها فاما إذا كان في غيرها فلا بأس.
(4) في طريق المصنف اليه على بن أحمد بن عبدالله بن أحمد بن خالد عن أبيه وهما غير مذكورين ورواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب بسند موثق بأدنى اختلاف.
(5) الطريق اليه حسن كما في الخلاصة وهو مجهول الحال الا أن المصنف وصفه في المشيخة بصاحب الرضا عليه السلام وربما يشعر ذلك بالمدح، وقال الوحيد البهبهانى في التعليقة: حكم بعض المتأخرين باتحاده مع ادريس بن زياد الكفر ثوث الثقة بقرينة رواية ابراهيم بن هاشم عنه.

[247]

فداك إن لنا ضياعا ولها الدولاب وفيها مراعي وللرجل منا غنم وإبل ويحتاج إلى تلك المراعي لغنمه وإبله أيحل له أن يحمي المراعي لحاجته إليها؟ قال: إذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه، وقلت له: الرجل يبيع المرعى؟ فقال: أذا كانت الارض أرضه فلا بأس).
3898 - وروى الحسن بن محبوب، عن ابراهيم الكرخي قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: ((أشارك العلج المشرك فيكون من عندي الارض والبقر والبذر ويكون على العلج القيام والسعي والعمل في الزرع حتى يصير حنطة أو شعيرا وتكون القسمة فيأخذ السلطان حظه ويبقى على أن للعلج منه الثلث ولي الباقي؟ فقال: لا بأس بذلك، قلت: فإن عليه أن يرد على ما أخرجت من البذر ويقسم الباقي، فقال: لا إنما شاركته على أن البذر والبقر والارض من عندك، وعليه القيام والسعي).
3899 - وروى الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير أخي أسحاق بن جرير قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن أرض يريد رجل أن يتقبلها فأي وجوه القبالة أحل؟ قال، يتقبل من أهلها بشئ مسمى إلى سنين مسماة فيعمر


______________
(1) قال في الجامع: يجوز بيع المرعى والكلاء إذا كان في ملكه وان يحمى ذلك في ملكه، فاما الحمى العام فليس الا لله ولرسوله وائمة المسلمين يحمى لنعم الصدقة والجزية والضوال وخيل المجاهدين، وقال في الدروس: يجوز بيع الكلاء المملوك ويشترط تقدير ما يرعاء بما يرفع الجهالة.
(المرآة)
(2) العلج - بالكسر والسكون -: الرجل الضخم من كفار العجم، وقيل مطلقا.
(3) في الكافى ج 5 ص 268 " فيأخذ السلطان حقه ".
(4) في الكافى " والسقى " وما اشتمل عليه موافق للمشهور. (المرآة)
(5) خالد بن جرير بن عبدالله البجلى كان من أصحاب الصادق عليه السلام وله كتاب رواه ابن محبوب. وروى الكشى عن على بن الحسن أنه قال: خالد بن جرير كان صالحا، و في التهذيب ج 2 ص 172 عنه عن أبى الربيع الشامى عن أبى عبدالله عليه السلام ولعل الواسطة سقط من النساخ.
(6) أى من الاجرة والحصة بالثلث والربع. (م ت) (*)

[248]

ويؤدي الخراج، فإن كان فيها علوج فلا يدخل العلوج في القبالة فإن ذلك لا يحل).
3900 - وروى الحسن بن محبوب عن خالد، عن أبي الربيع قال: (سئل أبوعبدالله عليه السلام عن الرجل يتقبل الارض من الدهاقين فيؤاجرها بأكثر مما يتقبلها به ويقوم فيها بحظ السلطان ة فقال: لا بأس به إن الارض ليست مثل الاجير ولا مثل البيت، إن فضل الاجير والبيت حرام).
3901 - (ولو أن رجلا استأجر دارا بعشرة دراهم فسكن ثلثيها وآجر ثلثها بعشرة دراهم لم يكن به بأس ولكن لا يؤاجرها بأكثر مما استأجرها).
3902 - وسئل أبوعبدالله عليه السلام (عن رجل استأجر أرضا من أرض الخراج


______________
(1) الظاهر أن المشار اليه بذلك مشاركة العلج في القبالة حتى يتعلق حقه بالارض مثل حق المسلم فلا ينافى مامر أنه لا بأس في مشاركة العلج حيث ان مشاركته حينئذ في الزراعة عوضا عن عمله وخدمته فهو حينئذ في معنى الاجير، ويمكن أن يحمل نفى الحل على الحل الذى كان السائل قد سأله وهو كونه أحل، فيكون المراد أن عدم مشاركة العلج أحل. (مراد)
(2) قد مر في رواية اسحاق بن عمار وغيرها النهى عن ذلك إذا كان بالذهب والفضة، والاصحاب حملوا النهى على الكراهة فلا ينافى الجواز، ويحتمل حمل هذا على ما إذا عمل فيه عمل ويحتمل الفرق بين الذهب والفضة وغيرهما لكن غير موجود في كلام أكثر الاصحاب. (سلطان)
(3) يدل على جواز اجارة الارض للزراعة بأكثر مما استأجرها مع قيامه بالخراج بخلاف الزيادة التى تحصل من الاجير والبيت. (م ت)
(4) هذا الكلام بلفظه حديث رواه الكلينى في الكافى ج 5 ص 272 في الحسن كالصحيح عن الحلبى عن أبى عبدالله عليه السلام، وزاد في آخره " الا أن يحدث فيها شيئا ".
ويدل على أنه يجوز أن يسكن بعضها ويوجر الباقى بمثل ما استاجرها ولا يجوز بالاكثر كما ذهب اليه ابن البراج، والشيخ قال بالمنع فيهما كما في المرآة.
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 272 في ذيل خبر عن اسماعيل بن الفضل الهاشمى عن أبى عبدالله عليه السلام.

[249]

بدراهم مسماة أو بطعام مسمى فيؤاجرها جريبا جريبا أو قطعة قطعة بشئ معلوم فيكون له فضل فيما استأجر من السلطان ولا ينفق شيئا، أو يؤاجر تلك الارض قطعا على أن يعطيهم البذور والنفقة فيكون له في ذلك فضل على إجارته وله مرمة الارض أله ذلك؟ أو ليس له، فقال: إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت).
ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها.
3903 - وري عن أبي الربيع قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (كان أبوجعفر عليه السلام يقول: إذا بيع الحائط وفيه النخل والشجر سنة واحدة فلا يباعن حتى يبلغ ثمرته، وإذا بيع سنتين أو ثلاثا فلا بأس ببيعه بعد أن يكون فيه شئ من الخضر).
3904 - وروي عن أبي الربيع عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل يزرع في


______________
(1) في بعض النسخ والكافى " وله تربة الارض " وقال العلامة المجلسى: يمكن حمل الاول على الاجارة والثانى على المزارعة، لان في المزارعه لا يملك منافع الارض فهو بمنزلة الاجير في العمل، أو المراد بالتربة التراب الذى يطرح على المزارع لاصلاحها، أو أنه يبقى لنفسه شيئا من تربة الارض، أو لا يبقى بل يؤاجرها كلها، وفى بعض النسخ " ولم تربة الارض " بتشديد الميم بمعنى اصلاح تربتها.
(2 ) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 173 في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: " سألته عن رجل يستكرى الارض بمائة دينار فيكرى نصفها بخمسة و تسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال: لا بأس ".
(3) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 142 باسناده عن ابن محبوب، عن خالد بن جرير عنه.
(4) لعله اشارة إلى عدم كون الاشجار يابسة بحيث لا يستعد للاثمار في السنين، أو المراد الضميمة كما هو المشهور. (سلطان)
(5) روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 170 بالسند السابق عنه مثله وزاد في آخره " فانما يحرم الكلام ".

[250]

أرض رجل على أن يشترط للبقر الثلث وللبذر الثلث ولصاحب الارض الثلث؟ فقال لايسمي بقرا ولا بذرا ولكن يقول لصاحب الارض: أزارعك في أرضك ولك كذا وكذا مما أخرج الله عزوجل فيها)).
3905 - قال أبوالربيع، وقال أبوعبدالله عليه السلام (في رجل يأتي أهل قرية وقد اعتدى عليهم السلطان فضعفوا عن القيام بخراجها، والقرية في أيديهم ولا يدرى لهم هي أم لغيرهم فيها شئ فيدفعونها إليه على أن يؤدي خراجها فيأخذها منهم ويؤدي خراجها ويفضل بعد ذلك شئ كثير؟ فقال: لا بأس بذلك إذا كان الشرط عليهم بذلك).
3906 - وفي رواية حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن مزارعة أهل الخراج بالربع والثلث والنصف؟ فقال: لا بأس قد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله أهل خيبر أعطاها اليهود حين فتحت عليه الخبر، والخبر هو النصف).
3907 - وروى محمد بن خالد، عن ابن سيابة عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سأله رجل فقال له: جعلت فداك أسمع قوما يقولون: إن الزراعة مكروهة، فقال: ازرعوا واغرسوا، فلا والله ما عمل الناس عملا أحل وأطيب منه، والله ليزرعن الزرع والنخل بعد خروج الدجال).


______________
(1) الصواب أرض خيبر.
(2) المخابرة أن يزرع على النصف ونحوه كالخبر - بالكسر -
(3) في بعض النسخ " عن ابن سنان " وفى الكافى " عن سيابة " بدون لفظة " ابن "
(4) في الكافى والتهذيب " والله ليزرعن الزرع وليغرسن النخل بعد خروج الدجال " وهذا اما كناية عن الدوام والتأييد أو عن زمان ظهور القائم عليه السلام، وعلى الثانى لعل المراد أن في حكومته صلوات الله عليه تكون الزراعة والفلاحة من أهم الامور وأشغل الاعمال لاهتمامه عليه السلام بشأنهما وشدة تحريصه الناس عليهما بحيث نصير الارض في أيامه معمورة على حد لا توجد فيها قطعة مستعدة الا وقد تزرع ولا بستان الا وهو ملتف بالنخيل والاثمار كما جاء في الاخبار، وهذه خصيصة تخص بها الحكومة الحقة الالهية قلما تكون في غيرها، وقال سلطان العلماء: لعله كناية عن أن هذا عمل يعمل إلى آخر الزمان والناس يحتاجون اليها إلى قيام الساعة فكيف يكون مكروها، ويحتمل أن يكون المراد أن بعد خروج الدجال يكون قيام القائم عليه السلام وأمر الناس بالبر والتقوى ورفع الظلم والنهى عن المحرمات و في زمان شأنه كذا الناس مشغولون بالزراعة فكيف يكون مكروها.
وقال المولى المجلسى أى عند ظهور القائم عليه السلام مع وجوب اشتغال العالمين بخدمته والجهاد تحت لوائه يزرعون فان بنى آدم يحتاجون إلى الغذاء ويجب عليهم كفاية تحصيله بالزراعة.

[251]

3908 - روى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه قال: (لا تستأجر الارض بحنطة ثم تزرعها حنطة).
3909 - وروى محمد بن سهل، عن أبيه قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يزرع له الحراث الزعفران ويضمن له على أن يعطيه في جريب أرض يمسح عليه كذا وكذا درهما فربما نقص وغرم وربما زاد؟ قال: لابأس به إذا تراضيا
3910 - وروي عن علي بن يقطين قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة وأكثر من ذلك أو أقل، قال: الكرى لازم إلى الوقت الذي تكارى إليه، والخيار في أخذ الكرى إلى ربها إن شاء أخذ وإن شاء ترك).
3911 - وسأل علي الصائغ أبا عبدالله عليه السلام فقال: (أتقبل العمل فاقبله


______________
(1) لعل المراد اشتراط أن يزرعها حنطة، فهو كناية عن الاجارة بالحنطة الحاصلة من هذه الارض المعينة. (سلطان)
(2) محمد بن سهل بن اليسع كان من أصحاب الرضا وأبى جعفر عليهما السلام عنونه المصنف في المشيخة وطريقه اليه صحيح وقال النجاشى: له كتاب يرويه جماعة وذكر منهم أحمد بن محمد بن عيسى الاشعرى. وفى هذا القول ايماء إلى الاعتماد عليه لاسيما كون الجماعة من القميين - رضوان الله عليهم - وأبوه سهل بن اليسع القمى ثقة.
(3) أى يضمن الحارث الرجل.
(4) في الكافى ج 5 ص 266 والتهذيب ج 2 ص 171 " وزن كذا وكذا درهما ".
(5) يدل على جواز أخذ الاجرة للموجر معجلا ما لم يشترط التأجيل.
(6) الظاهر أنه على بن ميمون الصائغ ولم يذكر المصنف طريقه اليه وهو ممدوح.

[252]

من الغلمان يعملون معي بالثلثين؟ فقال: لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم، قلت: فإني اذبيه لهم؟ قال: ذلك عمل فلابأس).
3912 - وروى صفوان بن يحيى، عن أبي محمد الخياط عن مجمع قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أتقبل الثياب أخيطها فاعطيها الغلمان بالثلثين؟ قال: أليس تعمل فيها؟ قلت: اقطعها وأشتري لهم الخيوط، قال: لا بأس).
3913 - وروي عن محمد الطيار(2) قال: (دخلت المدينة وطلبت بيتا أتكاراه فدخلت دارا فيها بيتان بينهما باب وفيه امرأة، فقالت: تكاري هذا البيت؟ قلت: بينهما باب وأنا شاب، قالت: أنا أغلق الباب بيني وبينك فحولت متاعي فيه وقلت لها: اغلقي الباب، فقالت: تدخل علي منه الروح دعه، فقلت: لا أنا شاب وأنت شابة أغلقيه، قالت: أقعد أنت في بيتك فلست آتيك ولا أقربك وأبت تغلقه، فأتيت أبا عبدالله عليه السلام فسألته عن ذلك، فقال: تحول منه فإن الرجل والمرأة إذا خليا في بيت كان ثالثهما الشيطان).
3914 - وكتب أبوهمام(3) إلى أبي الحسن عليه السلام (في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة بحضرة المستأجر، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه، فمات المشتري وله ورثة هل يرجع ذلك الشئ في ميراث الميت؟ أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب عليه السلام: يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته).(4)


______________
(1) " أذيبه " كما في التهذيب من أذاب يذيب، وفى بعض النسخ " ادنيه " ولعله تصحيف من النساخ.
(2) لعله والد حمزة بن محمد الطيار مولى فزارة، وفى بعض النسخ " محمد الطيان " ولم أجده.
(3) يعنى اسماعيل بن همام وهو ثقة وكان من اصحاب الرضا عليه السلام.
(4) المشهور أن الاجارة لا تبطل بالبيع لكن ان كان المشترى عالما بالاجارة تعين عليه الصبر إلى انقضاء المدة وان كان جاهلا تخير بين الفسخ والامضاء.

[253]

وسألت شيخنا محمد بن الحسن رضي الله عنه عن رجل آجر ضيعة من رجل هل له أن يبيعها؟ قال: ليس له أن يبيعها قبل انقضاء مدة الاجارة إلا أن يشترط على المشتري الوفاء للمستأجر إلى انقضاء مدة إجارته.(1)
3915 - وروي عن محمد بن عطية قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول: إن الله عزوجل اختار لانبيائه عليهم السلام الحرث والزرع لئلا يكرهوا شيئا من قطر السماء).(2)
3916 - و (سئل [علي] عليه السلام عن قول الله عزوجل (وعلى الله فليتوكل المتوكلون) قال: الزارعون).