باب إحياء الموات والارضين

3876 - روى العلاء، عن محمد بن مسلم قال: (سألته عن الشراء من أرض


______________
(1) الكلاء: العشب رطبه ويابسه والمراد بالماء ماء الوادى بقرينة السؤال، وقال سلطان العلماء: لعل المراد بالنار الحطب تسمية للسبب باسم المسبب، والمراد بالثلاثة ماهو المباح بالاصل قبل الحيازة أى نسبة جميع المسلمين اليه بالسواء فيجوز لكل أحد حيازتها والانتفاع بها - انتهى.
أقول: محمد بن سنان ضعيف جدا لا يعول عليه ولا يلتفت إلى ما تفرد به وقال المفيد انه ثقة لكن ضعفه الشيخ وقال الفضل بن شاذان في بعض كتبه ان من الكذابين المشهورين ابن سنان وليس بعبدالله، ورفع أيوب بن نوح إلى حمدويه دفترا فيه أحاديث محمد بن سنان فقال: ان شئتم أن تكتبوا ذلك فافعلوا فانى كتبت عن محمد بن سنان ولكنى لا أروى عنه شيئا فانه قال قبل موته: كل ما حدثتكم به لم يكن لى سماعا ولا رواية وانما وجدته.
راجع القسم الثانى من الخلاصة، والمراد بأبى الحسن على الرضا عليه السلام.
(2) ان اريد بيان أحد شقوق التراضى فهو والا فظاهره لزوم البيع من جانب المشترى وليس له رده، وقوله عليه السلام: " لازما له " أى للمشترى، و " الوفاء له بتمام المبيع " أى من المبايع.

[240]

اليهودي والنصراني فقال: ليس به بأس، وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على خيبر فخارجهم على أن تكون الارض في أيديهم يعملون فيها ويعمرونها، وما بأس لو اشتريت منها شيئا، وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض فعمروه فهم أحق به وهو لهم).
3877 - وقال النبي صلى الله عليه وآله: (من غرس شجرا بدء‌ا أو حفر واديا لم يسبقه إليه أحد، أو أحيا أرضا ميتة فهي له قضاء من الله عزوجل ورسوله).
3878 - وروي عن الحسن بن علي الوشاء قال: (سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى من رجل أرضا جربانا معلومة بمائة كر على أن يعطيه من الارض، فقال: حرام، قلت: جعلت فداك فان اشترى منه الارض بكيل معلوم وحنطة من غيرها؟ فقال: لا بأس بذلك).
3879 - وروي عن أبي الربيع الشامي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ((لا


______________
(1) المراد بأراضيهم ما يكون ملكا لهم وتؤخذ الجزية منها.
(2) أى ضرب الخراج عليهم وقاطعهم، والاستشهاد من باب مفهوم الموافقة فاذا كان بيع أراضى خيبر جائزا فما كان ملكا لهم جاز بالطريق الاولى.
(3) أى من الارض المسؤول عنها التى هى ملكهم.
(4) في التهذيب والاستبصار " فهم أحق بها وهى لهم ".
(5) رواه الكلينى ج 5 ص 280 عن على، عن أبيه، عن النوفلى، عن السكونى، عن أبى عبدالله عليه السلام عنه صلى الله عليه وآله وكذا الشيخ في كتابيه.
(6) رواه الكلينى ج 5 ص 264 بسند صحيح وقال العلامة المجلسى: لعل المنع لكونه شبيها بالربا أو لعدم تيقن حصوله منها أو لعدم العلم بالمدة التى يحصل منها ولم أره كما في بالى في كلام القوم.
(7) أى مع اشتراط غيرها أو مع الاطلاق بحيث يجوز له أن يؤدى من غيرها. (المرآة)
(8) رواه الشيخ في التذيب ج 2 ص 158 باسناده عن الحسن بن محبوب، عن خالد بن جرير، عن أبى الربيع الشامى واسمه خليد بن أوفى، وله كتاب.

[241]

يشترى من أراضي أهل السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فانما هي فيئ للمسلمين ".
3880 - وروى الحسن بن محبوب، عن عبدالله بن سنان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكرى فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا، فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين، وعليه فيما سقت الدوالي والغرب نصف العشر).
3881 - وسأله سماعة (عن رجل زارع مسلما أو معاهدا فأنفق فيه نفقة ثم بداله في بيعه أله ذلك؟ قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام).
3882 - وسأله عبدالله بن سنان (عن النزول على أهل الخراج، فقال: ثلاثة أيام)).
وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله.
3883 - وروي عن علي بن مهزيار قال: (سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن دار كانت لامرأة وكان لها ابن وابنة فغاب الابن في البحر وماتت المرأة فادعت ابنتها أن امها كانت صيرت تلك الدار لها وباعت أشقاصا منها وبقيت في الدار قطعة


______________
(1) المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة عنوة كالعراق وغيره وقوله " الا من كانت له ذمة " أى من ضرب عليه الخراج على أن تكون الارض في أيديهم، وقوله: " لا يشترى " خبر منفى، وفى بعض النسخ " لا تشترى " وفى التهذيب والاستبصار " لا تشتر " فالمعنى واضح وعلى ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة والصواب ما في كتابى الشيخ رحمه الله.
(2) كريت النهر كريا حفرته.
(3) الغرب: الدلو العظيم والراوية.
(4) أى فأنفق الزارع فيه نفقة. وقوله " بداله في بيعه " أى بيع حصته.
(5) يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى ولا يحرم لان الزرع ليس بمكيل ولا موزون ولو كان حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة وقد ادعى الاجماع على حرمته.
(6) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 159 في الصحيح.
(7) الشقص - بكسر الشين المعجمة -: القطعة من الارض والنصيب في العين المشتركة من كل شئ.

[242]

إلى جنب دار رجل من إخواننا فهو يكره أن يشتريها لغيبة الابن وما يتخوف من أنه لا يحل له شراؤها وليس يعرف للابن خبر، قال: ومنذكم غاب؟ قلت: منذ سنين كثيرة، فقال: ينتظر به غيبة سنين ثم يشتري).
3884 - وكتب محمد بن الحسن الصفار رحمه الله إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام (في رجل اشترى من رجل بينا في دار له بجميع حقوقه، وفوقه بيت آخر هل يدخل البيت الاعلى في حقوق البيت الاسفل أم لا؟ فوقع عليه السلام: ليس له إلا ما اشتراه باسمه وموضعه إن شاء الله).
3885 - وكتب إليه (في رجل قال لرجلين: اشهدا إن جميع الدار التي له في موضع كذا وكذا بحدودها كلها لفلان ابن فلان وجميع ماله في الدار من المتاع، والبينة لا تعرف المتاع أي شئ هو؟ فوقع عليه السلام، يصلح إذا أحاط الشراء بجميع ذلك إن شاء الله).
3886 - وكتب إليه (في رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه وعرف


______________
(1) المشهور الانتظار إلى العمر الطبيعى، وقيل: أربع سنين بشرط الطلب وهو اختيار السيد المرتضى والصدوق - رحمهما الله في الميراث، وقيل: إلى عشرة سنين بلا طلب كما في هذه الرواية (سلطان) أقول: طريق المصنف إلى على ين مهزيار صحيح لكن قوله " روى عن على بن مهزيار " يشعر بكونه مأخوذا من كتاب مثل الكافى وفيه في طريقه سهل بن زياد وهو ضعيف على المشهور، ومروى في التهذيب في باب ميراث المفقود " عن على بن مهزيار " بدون لفظة " روى " وطريقه اليه صحيح.
(2) كذا وطريق المصنف اليه صحيح، وفى التهذيب مثل ما في المتن أعنى بدون ذكر السند وطريقه اليه صحيح أيضا.
(3) في الكافى ج 7 ص 402 في حديث عن محمد بن يحيى عنه وفى التهذيب ذيل الخبر المتقدم، وقوله " يصلح " ذلك إذا علم المشترى ما في البيت ولم يعلمه الشاهد أو مع جهالته عند المشترى أيضا لكونه آئلا إلى المعلومية مع انضمامه إلى المعلوم كما في المرآة.
(4) أى لا يسعه التوقف بقدر استعلام حدود أرضه بخصوصها وان عرف حدود كل القرية (سلطان) وفى الكافى " ولم يؤت بحدود أرضه " بدل " ولم يكن له من المقام الخ ".

[243]

حدود القرية الاربعة فقال للشهود: اشهدوا اني قد بعت من فلان يعني المشتري جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع وإنما له في هذه القرية قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ماليس يملك وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك).
3887 - وكتب إليه (في رجل يشهده أنه قد اع ضيعة من رجل آخر وهي قطاع أرضين ولم يعرف الحدود في وقت ما أشهده، وقال: إذا أتوك بالحدود فاشهد بها هل يجوز له ذلك، أو لا يجوز له أن يشهد؟ فوقع عليه السلام: نعم يجوز والحمد لله).
3888 - وكتب إليه (هل يجوز أن يشهد على الحدود إذا جاء قوم آخرون من أهل تلك القرية فشهدوا أن حدود هذه الضيعة التي باعها الرجل هي هذه، فهل يجوز لهذا الشاهد الذى أشهده بالضيعة ولم يسم الحدود أن يشهد بالحدود بقول هؤلاء الذين عرفوا هذه الضيعة وشهدوا له؟ أم لا يجوز لهم أن يشهدوا وقد قال لهم البائع: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها؟ فوقع عليه السلام: لا تشهد إلا على صاحب الشئ وبقوله إن شاء الله).
3889 - وروي عن جراح المدائني قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن دار


______________
(1) أى بنسبة من الثمن كما هو المشهور، أو بكله إذا علم المشترى أن المبيع بعض هذه القرية وانما ذكر الكل لعدم علمه بالحدود. (المرآة)
(2) اما مجملا مع عدم العلم بالحدود أو مفصلا مع العلم بها، ليوافق المشهور وسائر الاخبار (المرآة) وقال الفاضل التفرشى: قوله " إذا أتوك " أى إذا ذكروا لك الحدود و عرفوا اياها فاشهد بها، والظاهر أن المعرفين ممن نص عليهم المقر بقرينة ما يأتى بعد ذلك " إذا جاء قوم آخرون " أى سوى الجماعة التى أشار البايع اليهم بقوله " إذا أتوك ".
(3) يعنى قال البايع لهؤلاه الاخرين: اشهدوا بالحدود إذا أتوكم بها، ولعل هذا لا يلائم استظهار الفاضل التفرشى.
(4) يعنى إذا حصل لك العلم من البايع بالبيع ومن الشهود بالحدود فعليك أن تشهد بما في الواقع بأن تقول: أشهدنى المالك على البيع والشهود على الحدود. (م ت) (*)

[244]

فيها ثلاثة أبيات وليس لهن حجر، قال: إنما الاذن على البيوت ليس على الدار إذن).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكري أو بالسكني فليس على مثلها من الدور إذن إنما الاذن على البيوت، فأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها إلا بإذن.