باب بيع الكلاء والزرع والاشجار والارضين والقني والشرب والعقار

3861 - روى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن بيع الكلاء إذا كان سيحا يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الارض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء يزرع به ما يشاء؟ فقال: إذا كان الماء له فليزرع به ما شاء ويبيعه بما أحب).
3862 - وسأله سماعة (عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة وقد اشتراه من أصله وما


______________
(1) رواه الكلينى ج 5 ص 189 في الصحيح وفيه " فيقاطعه على أن يعطى صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر دقيقا - الخ " وقوله " قال: لا " لانه يمكن أن ينقص كما هو الغالب سيما إذا كان في الحنطة تراب ونحوه، ويحتمل أن يكون المراد نفى اللزوم أى العامل أمين ويلزم أن يؤدى إلى المالك ما حصل سواء كان أقل أو أكثر. (المرآة)
(2) في المحكى عن الشهيد في الدروس: روى محمد بن مسلم النهى من مقاطعة الطحان على دقيق بقدر حنطة وعن الخروج عن البيع والاجارة.
(3) القناة يجمع على قنوات وقنى على فعول بالضمن وقناء مثل جبل وجبال، والمراد بالشرب نصيب الماء، والعقار الارض والضياع والنخل كما في الصحاح.
(4) السيح: الماء الجارى سمى بالمصدر، يعنى إذا كان الماء جاريا، وقوله " يعمد - الخ " بيان ذلك.
(مراد)
(5) القصيل: الشعير الاخضر لعلف الدواب.
(6) أى ولا يقطعه، والقصل: القطع.
(7) أى لا جزة ولا جزاة، ذكره تأييدا لجواز الترك. (المرآة) (*)

[235]

كان على أربابه من خراج فهو على العلج فقال: إن كان إشترط حين اشتراه إن شاء قطعه قصيلا وإن شاء تركه كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه، حتى يكون سنبلا).
3863 - وسأله سماعة (عن الرجل اشترى مرعى يرعى فيه بخمسين درهما أو أقل فأراد أن يدخل معه من يرعى معه ويأخذ منهم الثمن، قال: فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطى، وإن أدخل معه بتسعة وأربعين درهما فكان غنمه ترعى بدرهم فلا بأس، وليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا برضا أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه به لانه قد عمل فيه عملا فلذلك يصلح له).
3864 - وروى سليمان بن خالد عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إني لاكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فهيا غرما).
3865 - وفي رواية إسحاق بن عمار، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به لان الذهب والفضة مصمتان).


______________
(1) العلج الرجل من كفار العجم، وكأنهم في ذلك الزمان كانوا زارعين لاهل المدينة ويحتمل اشتقاقه من المعالجة بمعنى المزاولة. (سلطان)
(2) جزاء الشرط محذوف أى فلا بأس.
(3) أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار والا فمحمول على الكراهة، والخبر رواه الكلينى فثى الموثق أيضا.
(4) الغرامة ما يلزم أداؤه ورواه الكلينى في الموثق عن أبى بصير عنه عليه السلام.
(5) لعل المراد أنهما ليسا مما ينمو كالحيوان والنبات فلا يزيد ان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه (مراد) وفى بعض النسخ " مضمونان " كما في التهذيب، وقال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه من الخفاء ويحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا مما دفعت من الذهب والفضة فهو مضمون وأنت ضامن له يجب دفعه إلى صاحبه ويكون معنى قوله عليه السلام " فانهما مضمونان " أن الشرع ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة والحكمة وكذا على نسخة " مضمنان "، وأما على نسخة " مصمتان " فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغى أن يكون عوضهما كذلك وفيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج 2 ص 173 عن الحلبى قال: قلت لابى عبدالله عليه السلام " أتقبل الارض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لابأس به، قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الاول ولم يجز الثانى؟ قال: لان هذا مضمون وذلك غير مضمون ".

[236]

3866 - وروى [عن] علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الحنطة والشعير اشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال: لا إلا أن يشتريه لقصيل يعلفه الدواب ثم يتركه إن شاء حتى يسنبل).
3867 - وروي عن سعيد بن يسار قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون له شرب مع القوم في قناتهم وهم فيه شركاء فيستغني بعضهم عن شربه أيبيعه قال: نعم إن شاء باعه بورق وإن شاء باعه بكيل حنطه).
3868 - وسأله سماعة (عن رجل يزارع ببذره في الارض مائة جريب من الطعام أو غيره مما يزرع ثم يأتيه رجل آخر فيقول له: خذ مني نصف بذرك ونصف نفقتك في هذه الارض لا شاركك؟ قال: لا بأس بذلك).


______________
(1) على بن أبى حمزة هو البطائنى الضعيف قائد أبى بصير يحيى بن (أبى) القاسم الحذاء المكفوف وراويه.
(2) قال في شرح اللمعة: يجوز بيع الزرع قائما على أصوله سواء أحصد أم لا، قصد قصله أم لا، لانه قابل للعلم مملوك، فتناوله الادلة خلافا للصدوق حيث شرط كونه سنبلا أو القصل.
(3) كذا في النسخ وفى الكافى " سعيد الاعرج " وهو سعيد بن عبدالرحمن أو عبدالله ويظهر من كتب الرجال عدم اتحادهما.
(4) أى بدرهم مع تعيين المدة. قال في المسالك: ما حكم بملكه من الماء يجوز بيعه كيلا ووزنا لانضباطهما فكذا يجوز مشاهدة إذا كان محصورا. وأما بيع ماء البئر والعين أجمع فالاشهر منعه لكونه مجهولا وكونه يزيد شيئا فشيئا فيختلط المبيع بغيره، وفى الدروس جوز بيعه على الدوام سواء كان منفردا أم تابعا للارض وينبغى جواز الصلح لان دائرته أوسع.
(5) رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 في حديث مع اختلاف في اللفظ.

[237]

3869 - وسأله (عن رجل اشترى قصيلا فلم يقصله وتركه حتى صار شعيرا وقد كان إشترط على العلج يوم اشتراه أنه ما يأتيه من نائبة أنه على العلج، فقال: إن كان إشتراط على العلج يوم اشتراه أنه إن شاء جعله سنبلا وإن شاء جعله قصيلا فله شرطه، وان لم يكن إشتراط فلا ينبغي له أن يدعه حتى يكون سنبلا إن فعل فإن عليه طسقه ونفقته وله ما يخرج منه).
وإن اشترى رجل نخلا ليقطعه للجذوع فغاب وترك النخل كهيئته لم يقطع ثم قدم وقد حمل النخل فالحمل له إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه.
وإن أتى رجل أرضا فزرعها بغير إذن صاحبها، فلما بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير إذني فزرعك لي وعلي ما أنفقت فللزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه.


______________
(1) الطسق - كفلس -: الوظيفة من خراج الارض المقررة عليها، والكلمة دخيلة.
(2) تقدم صدره تحت رقم 3862 .
(3) روى الكلينى ج 5 ص 297 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 174 في الصحيح عن - هارون بن حمزة قال: " سألت أباعبدالله عليه السلام عن الرجل يشترى النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيئته لم يقطع، فيقدم الرجل وقد حمل النخل، فقال: له الحمل يصنع به ما شاء الا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه " لم يذكر عليه السلام اجرة السقى ولعل ذلك أنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضى ببقائه مجانا والمشهور بين الاصحاب استحقاق الاجر وعدم الذكر لا يدل على العدم.
(4) مضمون مارواه الكلينى ج 5 ص 296 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 172 بسند صحيح عن محمد بن الحسين بن أبى الخطاب، عن محمد بن عبدالله بن هلال - وهو مجهول الحال - عن عقبة بن خالد قال: " سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الارض فقال: زرعت بغير اذنى فزرعك لى ولك على ما أنفقت، أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه ولصاحب الارض كرى أرضه " ويدل على ماهو المشهور بين الاصحاب من أنه إذا زرع الغاصب الارض المغصوبة أو غرس فيها غرسا فنماؤه له تبعا للاصل ولا يملكه المالك على أصح القولين كما في المرآة.

[238]

3870 - وروي عن محمد بن علي بن محبوب قال: (كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحي أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقي الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار أخاه المؤمن.
وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل آخر أن يحفر قناة أخرى فوقها فما يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالاخرى في أرض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام: على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر إن شاء الله تعالى)).
3871 - و (قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يكون بين القناتين في العرض إذا كانت أرضا رخوة أن يكون بينهما ألف ذراع، وإن كانت أرضا صلبة يكون بينهما خمسمائة ذراع).
3872 - (وقضى عليه السلام في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ولا يبيعوا فضل الكلاء).
3873 - و (قضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحفر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم).


______________
(1) كذا في جميع النسخ والتهذيب أيضا، ومحمد بن على بن محبوب عده الشيخ في رجاله ممن لم يرو عنهم عليهم السلام وفى الكافى ج 5 ص 293 عن محمد بن يحيى، عن محمد ابن الحسين وفى بعض النسخ " محمد بن الحسن " - قال: " كتبت إلى أبى محمد عليه السلام - و ذكر مثله " الا أنه قدم المسألة الثانية على الاولى.
(2) في الكافى " إلى قرية له ".
(3) ظاهر هذا الخبر والاخبار الاخر أن المدار على الضرر مع تواتر الاخبار بلا ضرر ولا ضرار والمشهور التحديد في الصلبة بخمسمائة ذراع وفى الرخوة بألف ذراع كما سيجيئ. (م ت)
(4) بأن يكون أحدهما موازية للاخرى (مراد) وفى بعض النسخ " في الارض " بدل " في العرض ".
(5) في بعض النسخ " ولا يمنعوا ".
(6) المعطن مشرب الابل، وفى بعض النسخ " لعطن ".

[239]

3874 - وروى محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: (سألته عن ماء الوادي فقال: إن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلاء).
3875 - وروى عمر بن حنظلة عن أبي عبدالله عليه السلام (في رجل باع أرضا على أن فيها عشرة أجرية، فاشترى المشتري ذلك منه بحدوده ونقد الثمن وأوقع صفقة البيع وافترقا فلما مسح الارض إذا هي خمسة أجرية، قال: أن شاء استرجع فضل ماله وأخذ الارض، وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله إلا أن تكون إلى حد تلك الارض له أيضا أرضون فيوفيه ويكون البيع لازما له والوفاء له بتمام المبيع، فإن لم يكن له في ذلك المكان غير الذي باع فإن شاء المشتري أخذ الارض واسترجع فضل ماله، وإن شاء رد وأخذ المال كله).