[بيع العدد والمجازفة والشئ المبهم]

3828 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام (أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك من العدد؟ قال: لابأس [به]).
3829 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح بيعه مجازفة، هذا مما يكره من بيع الطعام).
3830 - وروى عبدالرحمن بن الحجاج عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري المبيع بالدرهم وهو ينقص الحبة ونحو ذلك، أيعطيه الذي يشتري منه ولا يعلمه أنه ينقص؟ قال: لا إلا أن يكون مثل هذه الوضاحية يجوز


______________
(1) قال. سلطان العلماء: ظاهر الخبر يدل على صحة بيع الفضولى وأنه يصح بالاجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيد قبل الاجازة ومن قال بصحة الفضولى لم يقل في مثل هذه الصورة، ويحتمل أن المراد تجديد بيعه انتهى، أقول: لعل الامام عليه السلام علم أن السيد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم الله تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات الله وسلامه عليه.
(2) يعنى عبدالله بن سنان، رواه الكلينى في الصحيح عنه عن أبى عبدالله عليه السلام.
(3) العنوان زيادة منا أضفناه للتسهيل.
(4) الغالب أنه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة. (م ت)
(5) الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الاصحاب. (المرآة)
(6) الطريق اليه صحيح ورواه الشيخ أيضا في الصحيح.
(7) أى ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية وهى الصحيحة الرائجة من الدراهم.

[224]

كما يجوز عندنا عددا).
3831 - وسأله سماعة (عن اللبن يشتري وهو في الضروع؟ فقال: لا إلا أن يحلب لك منه سكرجة فتقول: أشتري منك هذا اللبن الذي في السكرجة و ما في ضروعها بثمن مسمي، فإن لم يكن في الضروع شئ كان فيما في السكرجة).
3832 - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل عن أبي عبدالله عليه السلام قال، (سألته عن الرجل يتقبل خراج الرجال رؤوسهم وخراج النخل والشجر و


______________
(1) أى كما يعتبر الوزن في زماننا ويكون العدد رائجا تم وزنه أو نقص.
وقال الفاضل التفرشى: لعل الوضاحية مأخوذة من الوضح بمعنى الدرهم الصحيح ومعنى يجوز: يدور بين - الناس يؤخذ ويعطى، والظاهر أن " عددا " تميز، وكان في ذلك الزمان كان يجوز بين الناس درهم ينظر إلى عدده دون وزنه فلا يلتفت اليه لقلة التفاوت.
(2) السكرجة - بضم السين والكاف وتشديد الراء -: انا صغير يؤكل فيه فارسية.
(3) مروى في الكافى بسند موثق وفيه " اشتر منى هذا اللبن الذى - الخ ".
(4) يدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن الا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله. (م ت)
(5) طريق المصنف إلى أبان وهو ابن عثمان صحيح كما في الخلاصة وهو موثق واسماعيل ابن الفضل ثقة والخبر مروى في الكافى ج 5 ص 195 والتهذيب ج 2 ص 152 بسند مرسل كالموثق لما فيهما عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد جميعا عن أبان، وقال الشيخ في النهاية في باب بيع الغرر والمجازفة: لا بأس أن يشترى الانسان أو يتقبل بشئ معلوم، جزية رؤوس أهل الذمة، وخراج الارضين، وثمرة الاشجار، وما في الاجام من السموك اذا كان قد أدرك شئ من هذه الاجناس، وكان البيع في عقد واحد، ولا يجوز ذلك مالم يدرك منه شئ على حال، وقال ابن ادريس لا يجوز ذلك لانه مجهول: وقال العلامة بعد نقل ذلك: أن الشيخ عول على رواية اسماعيل بن الفضل وهى ضعيفة مع أنها محمولة على أنه يجوز شراء ما أدرك ومقتضى اللفظ ذلك من حيث عود الضمير إلى الاقرب، على أنا نقول ليس هذا بيعا في الحقيقة وانما هو نوع مراضاة غير لازمة ولا محرمة - انتهى، وقال العلامة المجلسى: الاظهر أن القبالة عقد آخر أعم موردا من سائر العقود ونقل عن الشهيد الثانى - رحمه الله - أنه قال: ظاهر الاصحاب أن للقبالة حكما خاصا زائدا على البيع والصلح بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا فيها، وفى الدروس أنها نوع صلح.

[225]

الآجام والمصائد والسمك والطير وهو لا يدري لعل هذا لا يكون أبدا أو يكون أيشتريه؟ وفي أى زمان يشتريه ويتقبل منه فقال: إذا علمت أن من ذلك شيئا واحدا قد أدرك فاشتره وتقبل به).
3833 - وروى زرعة، عن سماعة بن أبي عبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح له إلا أن يشتري معه شيئا آخر، ويقول: أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الثمن الذي نقده فيما اشترى منه).
3834 - وروي عن يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الرجل يكون لي عليه أحمال بكيل مسمى فبعث إلي بأحمال منها أقل من الكيل الذي لي عليه فآخذها مجازفة؟ فقال: لا بأس به.
قال: وسألته عن الرجل يكون له على الآخر مائة كر تمرا وله نخل فيأتيه فيقول: أعطني نخلك هذا بما عليك، فكأنه كرهه، قال: وسألته عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف


______________
(1) " جزية رؤوسهم - الخ " أى خراج أهل الذمة للارض أو جزية رؤوسهم، والاجام جمع أجم - بضم الهمزة - هو الشجر الملتف.
(2) في بعض النسخ " يتقبل به ".
(3) مروى في الكافى ج 5 ص 209 في الموثق وعليه عمل الاصحاب.
(4) الطريق إلى يعقوب بن شعيب صحيح وهو ثقة وروى السؤال الاول الشيخ في التهذيبين بسند صحيح، والسؤالان الاخيران مرويان في الكافى في الصحيح.
(5) لعل وجهه أن هذا وفاء للقرض لا بيع حتى لا يصح مجازفة، مع أن المأخوذ أقل من الطلب.
(سلطان)
(6) أى اعطنى ثمرة نخلك.
(7) لان الظاهر أنه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذى هو في ذمته ويحتمل الزيادة والنقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا وليس حرام لان ثمرة النخل مادامت على الشجرة ليس بمكيل ولا موزون فكأنه باع غير الموزون به وهو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك. (م ت) (*)

[226]

هذا الكيل زاد أو نقص، وأما أن آخذه أنا بذلك، قال: لا بأس به)).
3835 - وروى جميل، عن زرارة قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس، تبن كل كر بشئ معلوم، فيأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام؟ قال: لا بأس [به]).
3836 - وروي عن عبدالملك بن عمرو قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أشتري مائة راوية من زيت وأعترض رواية أو إثنتين وأتزنهما ثم آخذ سايره على قدر ذلك، فقال: لابأس).
3837 - وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يكون له الدين ومعه رهن أيشتريه؟ قال: نعم).
3838 - وروى ابن مسكان، عن الحلبي قال: قال أبوعبدالله عليه السلام: (ما كان من طعام سميت فيه كيلا فلا يصلح مجازفة).
3839 - وروي عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان معي


______________
(1) قال في الشرايع: إذا كان بين اثنين نخل أو شجر فتقبل أحدهما بحصة صاحبه بشئ معلوم كان جائزا، وقال في المسالك: هذه القبالة عقد مخصوص مستثناة من المزابنة والمحاقلة معا.
والاصل رواية ابن شعيب ولا دلالة فيها على ايقاعها بلفظ التقبيل - انتهى، أقول: المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر والمحاقلة بيع الزرع قبل بدو الصلاح أو بيعه في سنبله بالحنطة، كذا في اللغة ولكن في الحديث المحاقلة بيع النخل بالتمر، والمزابنة بيع الزرع بالحنطة، خلاف ما في اللغة. والخبر في الكافى ج 5 ص 192.
(2) تقدم تحت رقم 3784 عن جميل عنه عليه السلام بأدنى تغيير في اللفظ.
(3) مروى في الكافى والتهذيب في الصحيح وفى الاخير " ثم آخذ سايرها " وهو الصواب وتقدم القول فيه.
(4) قوله " أيشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشتريه " يدل على أنه يجوز أن يشترى المرتهن المرهون كما و المشهور بين الاصحاب وقال في المسالك: موضع الشبهة مالو كان وكيلا في البيع فانه يجوز أن يتولى طرفى العقد، وربما قيل بالمنع ومنع ابن الجنيد من بيعه على نفسه وولده وشريكه ونحوهم لتطرق التهمة، والخبر مروى في الكافى في الصحيح عن هشام بن سالم عن أبى عبدالله (ع).
(5) تقدم آنفا مع زيادة تحت رقم 3829.

[227]

جرابان من مسك أحدهما رطب والآخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم أخذت اليابس أبيعه فإذا أنا لا أعطي باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألته عن ذلك أيصلح لي أن انديه؟ قال: لا إلا أن تعلمهم، قال: فنديته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس به إذا أعلمتهم)).
3840 - وروي عن عبدالله بن سنان قال: (سألت أباعبدالله عليه السلام عن ولد الزنا أيباع ويشترى ويستخدم؟ قال: نعم قلت: فيستنكح؟ قال: نعم ولا تطلب ولدها).
3841 - وسأله سماعة (عن شراء الخيانة والسرقة، قال: (إذا عرفت أنه كذلك فلا، إلا أن يكون شيئا تشتريه من العمال).