[شراء الرقيق واحكامه]

3810 - وروي عن معاوية بن عمار قال: (سمعت أبا عبدالله عليه السلام يقول:


______________
(1) يعنى ان جهل البايع الحكم المسألة فأخذه من المشترى بالوضيعة وهى فسخ باطل ثم باعه بأكثر من ثمنه كان الزيادة من مال المشترى فيجب أن يرد عليه لان الفسخ لم يقع.
(2) لان الغزل وان كان موزونا لكن الثوب المسنوج ليس موزونا (مراد) أقول: ذكر الخبر في باب المعاملى أنسب.
(3) السمسار هو القيم بالامر الحافظ له، فهو في البيع اسم للذى يدخل بين البايع والمشترى متوسطا لامضاء البيع، والسمسرة البيع والشراء.
(4) أى يعمل عملا يستحق الاجزة والجعل بازائه أو المعنى أنه لابد من توسطه بين البايع والمشترى لاطلاعه بكثرة المزاولة. (المرآة)
(5) كذا ورواه الكلينى ج 5 ص 196 والشيخ في التهذيب ج 2 ص 133 بسند موثق عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله عن أبى عبدالله عليه السلام.
(6) المراد بالورق الدراهم المضروبة، وقوله " يشترى بالاجر " الظاهر أنه يشترى المتاع ثم يبيعهم ان شاؤوا بربح وهذا الربح هو الذى عبر عنه بالاجر مجازا، وقيل: يحتمل أن يكون المراد أنه يشترى وكالة عن المشترى ويشترط الخيار ويأخذ الاجر للشراء.
(7) العنوان زيادة منا.
(8) رواه الكلينى في الكافى في الصحيح ج 5 ص 218.

[219]

((اتي رسول الله صلى الله عليه وآله بسبي من اليمن فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية كانت امها معهم فلما قدموا على رسول الله صلى الله عليه وآله سمع بكاء‌ها فقال، ما هذه؟ فقالوا: يا رسول الله احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها، فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا).
3811 - وسأل سماعة أبا عبدالله عليه السلام عن الاخوين المملوكين هل يفرق بينهما؟ وبين المرأة وولدها؟ فقال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك).
3812 - وروى الحلبي عن أبي عبدالله عليه السلام أنه (سئل عن رجل اشترى جارية بثمن مسمى ثم باعها فربح فيها قبل أن ينقد صاحبها الذي كانت له، فأتى صاحبها يتقاضاه، فقال: صاحب الجارية للذين باعهم اكفوني غريمي هذا والذي ربحت عليكم فهو لكم، فقال: لا بأس).
3813 - وقال عليه السلام في رجل اشترى دابة ولم يكن عنده ثمنها فأتى رجلا من أصحابه فقال: يا فلان أنقد عني والربح بيني وبينك فنقد عنه، فنفقت


______________
(1) قال في الدروس: اختلف في التفريق بين الاطفال وأمهاتهم إلى سبع سنين وقيل إلى بلوغ سنتين، وقيل إلى بلوغ مدة الرضاع ففى رواية سماعة يحرم الا برضاهم، وأطلق المفيد والشيخ نى الخلاف والمبسوط التحريم وفساد البيع، وهو ظاهر الاخبار.
(2) قال سلطان العلماء: لعله باعها إلى أجل بالربح ولذا يسقط الربح لاعطاء غريمه حالا والا لا حاجة اليه.
وقال العلامة المجلسى: الظاهر أنه باعهم المشترى بأجل فلما طلب البايع الاول منه الثمن حط عن الثمن بقدر ما ربح ليعطوه قبل الاجل، وهذا جائز كما صرح به الاصحاب وورد في غيره من الاخبار - انتهى، وقال المولى المجلسى: الخبر يدل على جواز البيع قبل أداء الثمن وعلى جواز نقص الثمن المؤجل ليؤديه حالا.
(3) من تتمة كلام الحلبى فيكون صحيحا، وفى أكثر النسخ " وسئل عليه السلام " وما في المتن موافق لما في التهذيب حيث رواه في الصحيح عن الحلبى.
(4) أى حتى أكون شريكا لك فيكون نصف الثمن قرضا عليه فمع التلف يكون الثمن عليهما. (م ت) (*)

[220]

الدابة قال: الثمن عليهما لانه لو كان ربح كان بينهما).
3814 - وقال عليه السلام (في رجل يبيع المملوك ويشترط عليه أن يجعل له شيئا قال: يجوز).
3815 - وروى يحيى بن أبي العلاء عن أبي عبدالله، عن أبيه عليهما السلام قال: (من باع عبدا وكان للعبد مال فالمال للبائع إلا أن يشترط المبتاع، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك)).
3816 - وفي رواية جميل بن دراج، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام (الرجل يشتري المملوك لمن ماله؟ فقال: إن كان علم البائع أن له مالا فهو للمشتري وإن لم يكن علم فهو للبائع).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: هذان الحديثان متفقان وليسا بمختلفين وذلك أن من باع مملوكا واشترط المشتري ماله فإن لم يعلم البائع به فالمال للمشتري ومتى لم يشترط المشتري ماله ولم يعلم البائع له أن مالا فالمال للبائع، ومتى علم البائع أن له مالا ولم يستثن به عند البيع فالمال للمشتري.
3817 - وروي عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (الرجل يشتري المملوك وماله؟ فقال: لا بأس، قلت: فيكون مال المملوك أكثر مما اشتراه به، فقال: لا باس ".


______________
(1) نفقت الدابة: هلكت.
(2) من تتمة خبر الحلبى أيضا كما هو ظاهر التهذيب فيكون صحيحا.
(3) أى يشترط على البايع أن يجعل للمملوك شيئا من فاضل الضربية وغيرها (مراد) فيدل على أن العبد يملك فاضل الضريبة ونحوها.
(4) تقدم نحوه في باب العتق وأحكامه عن زرارة أيضا.
(5) رواه الكلينى بسند فيه على بن حديد وضعفه الشيخ في كتابى الاخبار. وقال العلامة المجلسى: حمل الخبر على ما إذا كانا مختلفين في الجنس، ويمكن أن يقال به على اطلاقه لعدم كونه مقصودا بالذات أو باعتبار أن المملوك يملكه - انتهى، أقول: وينبغى أن يحمل على أن مال المملوك كان من غير النقدين متاعا أو شيئا مما لا يرغب فيه البايع، والا فالبيع يكون سفهيا.

[221]

3818 - وروى أبان، عن إسماعيل بن الفضل قال: (سألت أبا عبدالله عليه السلام عن شراء مملوك أهل الذمة، فقال: إذا أقروا لهم بذلك فاشتر وانكح).
3819 - وروي عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (سألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى، فقال: يردها ويرد معها شيئا)).
3820 - وفي رواية عبدالملك بن عمرو عن أبي عبدالله عليه السلام (يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى).
3821 - وفي رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (يردها ويكسوها).
3822 - وروى محمد بن ميسر عن أبي عبدالله عليه السلام قال: (كان علي عليه السلام لايرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب، وكان علي عليه السلام يقول: معاذ الله أن أجعل لها أجرا).


______________
(1) قوله: " إذا أقروا " يمكن أن يكون المراد ثبوت اليد اما بالاقرار أو بالشراء أو بالتصرفات الدالة على الملكية فلا يختص الحكم بأهل الذمة، ويكون ذكر الاقرار على المثال، ويحتمل أن يكون الحكم مختصا بهم كما هو الظاهر فلا يكفى فيهم مجرد اليد، بل لابد من الاقرار بخلاف المسلمين فان فعالهم محمولة على الصحة لكن لم نر قائلا بالفرق الا ما يظهر من كلام يحيى بن سعيد في الجامع حيث خص الحكم بهم تبعا للرواية، ويمكن حمله على الاستحباب، وقال في التحرير: يجوز شراء المماليك من الكفار إذا أقروا لهم بالعبودية أو قامت لهم البينة بذلك أو كانت أيديهم عليهم. (المرآة)
(2) رواه الكلينى ج 5 ص 215 بسند مرسل كالموثق. وحمل الشيخ " الشئ " في الاستبصار ج 3 ص 81 على نصف عشر ثمنها كما في خبر عبدالملك الاتى. وقال العلامة المجلسى: ويمكن حملها على ما إذا رضى البائع بها.
(3) لفظ الخبر كما في الكافى والتهذيبين " ترد الحبلى وترد معها نصف عشر قيمتها " والسند حسن كالصحيح.
(4) في الكافى ج 5 ص 215 في المرسل كالموثق " في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها وهو لا يعلم، قال: يردها ويكسوها ".

[222]

قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: يعني التي ليست بحبلى، فأما الحبلى فانها ترد.
3823 - وروي عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي إبراهيم عليه السلام: (رجل يدل الرجل على السلعة ويقول: اشترها ولي نصفها فيشتريها الرجل وينقد من ماله قال: له نصف الربح، قلت: فإن وضع لحقه من الوضيعة شئ؟ فقال: نعم عليه الوضيعة كما يأخذ الربح).
3824 - وروي عن حمزة بن حمران قال: قلت لابي عبدالله عليه السلام: (أدخل السوق اريد أن أشتري جارية فتقول: إني حرة، قال: اشترها إلا أن تكون لها بينة).
3825 - وسأله العيص بن القاسم (عن مملوك ادعى أنه حر ولم يأت ببينة على ذلك أشتريه؟ قال: نعم).
3826 - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فتسراها الذي اشتراها فولدت منه غلاما، ثم جاء سيدها الاول يخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني قال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فيناشده الذي اشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك وتقول: لا والله لا ارسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد


______________
(1) ينبغى حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقبة، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء واطلاعها عليه وسكوتها فمعنى " اشترها " امض الشراء ولا تقدم بالرد بمجرد ذلك. (مراد)
(2) أى مملوك مشهور بالمملوكية وهو في يد صاحبه، وفى المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.
(3) أما الامة فلكونها ملكه وأما الابن فلكونه حاصل ملكه ولم يأذن في الوطى.
(4) أى قال المشترى والله انى مظلوم وما كنت أعلم الواقعة.
(5) في الكافى " فقال له خذ ابنه الذى باعك الوليدة حتى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابنى، قال: لا والله لا أرسل اليك ابنك حتى ترسل ابنى - الخ ".

[223]

الوليدة أجاز بيع ابنه).
3827 - وروي عن ابن سنان قال: قال أبوعبدالله عليه السلام (في الرجل يشتري الغلام أو الجارية وله أخ أو أخت أو أب أو ام بمصر من الامصار، قال: لا يخرجه من مصر إلى مصر آخر إن كان صغيرا، ولا يشتريه، فإن كانت له ام فطابت نفسها ونفسه فاشتره إن شئت).